moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571005338 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...)للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عقود صيانه وذلك في صيانه وقاييه لانظمه التكيف المركزي وملحقاته لعدد من المستشفيات، لمده (3) ثلاثه سنوات، ابتداءا من تاريخ 1437/03/21ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1440/04/04ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (118,000) مايه وثمانيه عشر الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (354,000) ثلاث ميه واربعه وخمسون الفا ريال، سدد منها مبلغ قدره (149,000) مايه وتسعه واربعون الفا ريال، والمتبقي (205,000) ميتان وخمسه الفا ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/13ه، وطالب: بالتعويض عن اضرار تقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال، تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (354,000) ثلاث ميه واربعه وخمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه :محلرر عادي يتمثل في عقد علي مطبوعات المدعيه ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب المدعي عليها .2- محرر عادي يتمثل في مجموعه كشف حساب عددها (3) علي مطبوعات (...) بمبلغ (622,500) ستميه واثنين وعشرون الف وخمسميه ريال وممهور بختم منسوب لمطبوعات (...). ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدعوي غير صريحه وغير واضحه حيث ان عدد العقود المبرمه مع المؤسسه ثلاثه عقود ولا يصح جميعهم في دعوي واحده، الدفعات المتفق عليها تكون بعد كل زياره متممه حسب ماجاء في كل عقد علي حدا وتطلب موكلته اثبات عدد الزيارات و اتمامها بخطاب من جميع المستشفيات، الختم في كشف الحساب المرفق من قبل المدعي (الصفحه الثالثه) لاصحه له ولا توجد علاقه او معرفه بين موكلته و مؤسسه (...) .وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/08/25ه وفيها: بحضور وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعيه. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/09/16ه وفيها بحضور وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها في هذه الجلسه رغم تبلغها،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: التعويض عن اضرار تقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال، تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (205,000) ميتان وخمسه الفا ريال . واجمل المدعي عليه اجابته في: عدم وجود بينه تثبت ذلك حيث لاصحه الكشف بالمبلغ المطلوب بالمدعي عليها .بناء علي الدعوي وحيث لاقت انكارا من المدعي عليها ولان المدعي وكاله لم يقدم ادله تثبت استحقاق المبالغ المطالب بها مما لا تستند معه الدعوي الي اسانيد كافيه، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، لان العقد يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب المدعي عليها به، اما عن كشف الحساب والفواتير فهو صادر عن المدعيه ولا يحمل ما يؤيده من المدعي عليها، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي ..).. لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : رفض الدعوي، والله الموفق.