gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VD-2020-70) : القرار رقم (9461-2019-V): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضفه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفضل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه - مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماء (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٤١/٤١١٥). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، ويعد انه في يوم الاحد (٢٤١/٧٠٧) الموافق (٢٠٢٠/٠٣/١٥) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الدمام: وذلك للنظر في الدعوي امشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للناج الضريبيه تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم باللغه لاغراض ضريبه القيمه المضافه: حيث جاء فيها انه قام ببيع ارض خصه فيه وليست لاغراض تجاريه، وصل علي رقم ضريبي قبل البيع والافراغ بتاريخ ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٩ الاسترشاد بها من هاتف الهييه للاستثمارات. وحيث اوجزت الهييه ردها في ان السب في فرض غرامه التاخير في التسجيل في ضربه القيمه المضافه استنادا علي الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». لنظر الدعوي، حضر خلالها ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل (…) هوييه و甑ت الجلسه بان بادر ممثل المدعي عليها مفيدا بان الهييه قد تراجعت عن قراها محل الدعوي بفرض غرامه علي المدعي واعتبارها كان لم تكن، وطلب اثبات ذلك، وبسامع المدعي لذلك قال: ان دعواي منحصره بالقرار الذي تم الغاؤه حسب اقرار ممثل المدعي عليها، واعتبر دعواي منتهيه بذلك. وبسماع المدعي لما ذكر قال: ان دعواي منحصره بطلب الغاء القرار الذي اشرات الهييه الي عدولها عنه، وليس لم طلب خلاف ذلك. وبناء عليه، وبعد اطلاع الدايره علي الانظمه واللوايح المعمول بها، وعلي اقوال الطرفين، وبعد المداوله قرت الدايره بالاجماع ما يلي: الاساب: (١/٥) بعد الاطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٢٥٠) ب تاريخ (١٥٥) ب توديلاته، ولايحته التنيخيه الصادره بموجب قرار وزير اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) ب تاريخ (١٥٥) بالانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الناحيه الشكيله: لما كان المدي يهدف من دعوا الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللحنه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن الخصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، واستوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. الناحيه المWOعيه? حيب ان الدوعي تنعقد بنوافر ركن الخوصه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مرحل الدوعي فانه يكون من المتين الحكم بانتها الخوصه. وحبث ان الدوعي قايمه علي الطعن بقرار الهيت بعرض غرامه علي المتين وجدت المدوعي عليها عن دكل، وجدت عما فرضه علي المدوعي، وحبث تراجعت المدوعي عليها عن دكل، وجدت عما تم المدوعي وكان سبا في رفعها لدوعي، وحبث تراجعت المدوعي وكان سبا في رفعها لدوعي وكان سبا في رفعها لدوعي وكان سبا في رفجه وحبث تراجعت المدوعي وكان سبا في رفجه وحبث تراجعت المادوعي وكان سبا في رفجه وحبث تراجعت المادوعي وكان سبا في رفجه وحبث تراجعت المادواعي وكان سبا في رفجه وحبث تراجعت المادوعي وكان سبا في رفجه وحبث تراجعت المادوعي الرجع عنه، فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بانتها الحصومه بين الطرفين. القرار: وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: الحكم بانتها الخصومه في الدعوي المقامه من (....) هويه وطنيه رقم (....) ضد قرار الهينه العامه للزکاه والدخل فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الداره (يوم الخميس ١٤٤١/٠٨/٢٣) ه الموافق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.