tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433422814 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-06-29 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:ace6e7b2-e76f-477d-ba3d-688480896025 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٧٩٣١ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...) للاستثمار

المدعي عليه:
(...)

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه تضمنت طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٦٦,٢٢٠ ريال, يمثل المتبقي من قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد تفحص الدايره لكامل مرفقات الدعوي لم يتبين ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه فسالت الدايره وكيل المدعيه عن لجوء موكلته للمصالحه قبل قيد الدعوي فذكر بان موكلته تقدمت بهذه الدعوي والمحكمه احالتها الي منصه تراضي وبالدخول الي المنصه لم اجد نسخه من المصالحه فطلبت منه الدايره تقديم نسخه من وثيقه تعذر المصالحه فذكر بانه لا توجد لديه نسخه منها وبناء علي الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم اصدرت حكمها الماثل.

الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه، وحيث نصت الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه : "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء." ولما كانت هذه الدعوي مندرجه ضمن الفقره ١ من الماده الحاديه عشر من اللايحه المنصوص عليها في الفقره (ب) من ذات الماده المذكوره انفا، وحيث خلت صحيفه الدعوي مما يفيد لجوء اطرافها للمصالحه بحسبان ما نصت عليه الماده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي

نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.