moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٥٥٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٠/٠٨/٠٦ه الموافق ٢٠٠٩/٠٧/٢٨م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه عدد (١٥) سياره من نوع (...)، وعدد (٥) سيارات (بكب) بثمن اجمالي قدره (١,٣٩٩,٤٤٠) مليون وثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه واربعون ريال، وذكر ان المدعي عليه تسلم السيارات وسدد مبلغا قدره (٧٧٩,١١٧) سبعمايه وتسعه وسبعون الفا ومايه وسبعه عشر ريال ولم يسدد المبلغ المتبقي، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢٠,٣٢٣) ستمايه وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد تاجير سياره مع وعد بالتملك بتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ١٤٣٠ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين طرفا الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- فاتوره برقم (...) وتاريخ ١٤٣٠/٠٨/٠٨ه علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (١,٣٩٩,٤٤٠) مليون وثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه واربعون ريال ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله استمهل للرد عليه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسات واجلتها لوجود بوادر صلح بين الطرفين. وفي جلسه ٨ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر المدعي عليه / (...) وبسؤال وكيل المدعيه عما انتهت الي مساع الصلح فقال راجعنا المدعي عليه واصطلحنا علي مبلغ قدره (٦٢٠,٣٢٣) ستمايه وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال صحيح وذكروا لي انهم سيقومون بجدوله المبلغ لي بعد الحكم. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٦٢٠,٣٢٣) ستمايه وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا يمثل المتبقي من عدد (١٥) سياره من نوع (...)، وعدد (٥) سيارات (بكب) وردتها المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه الا انه لم يقم بسداده. وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه المبلغ المدعي به، ، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ونصها:"الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"ا.ه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٢٠,٣٢٣) ستمايه وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.