tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531027231 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-05-15 date_hijri=1445-08-23 document_type=ruling entity=document_number:dd7d18c9-d430-4fdf-b799-370f2a334675 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571021799لعام 1445ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستلزمات عنايه) عدد (10) (مستلزمات عنايه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/10/17ه الموافق 2019/06/20م بثمن اجمالي قدره (5,659.50) خمسه الاف وست ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (مناوله)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/17ه الموافق 2019/06/20م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (5,659.50) خمسه الاف وست ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي ثم بتاريخ 23/08/1445 تقدم المدعي بمذكره ونصها اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مستلزمات عنايه بثمن اجمالي قدره 5659 ريال سعودي والواصل من المدعي عليه مبلغ وقدره 3185 ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 20/06/2019، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع لذا نطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره 2474 (الفان واربع ميه واربع وسبعون ريال) وذلك استنادا علي مطابقه الرصيد . فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 24/08/1445 في هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله: (...) كما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغ بموجب مهمه التبليغ رقم (99217710) ثم جري سؤالها عن دعواها ثم ذكرت بانها وفق اللايحه المرفقه في النظام ثم سالتها الدايره عن بينتها فذكرت بانها مطابقه رصيد مختومه من المدعي عليها واكتفت وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للاطلاع والتامل. وبجلسه 17 /09/1445 حضر طرفا الدعوي فطلبت الدايره من المدعيه وكاله الاجابه علي الدفاع المقدمه من المدعي عليه بمذكره وذلك خلال خمسه ايام وللمدعي عليه حق الرد خلال خمسه ايام بعدها فتفهما ذلك، وبجلسه 22 /10/1445 حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم: (...) وحضر المدعي عليه (...) اصاله عن نفسه هويه وطنيه رقم: (...) واقر المدعي عليه ان المبلغ المتبقي في ذمته للمدعيه قدره (19074) ريال وصادقت علي ذلك وكيله المدعيه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعي قد اقام دعواه الماثله -بعد حصرها- بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (2474) الفان واربع ميه واربع وسبعون ريال، وذلك ان المدعي قد ورد للمدعي عليه بضاعه (مستلزمات عنايه) وكان تاريخ التعامل في 1440/10/17ه الموافق 2019/06/20م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما ان المدعي عليه ذكر في اجابته الاقرار بصحه دعوي المدعيه وان المبلغ المتبقي في ذمته قدره (19074) ريال وصادق عليه وكيل المدعيه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم ((واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بدفعه للمدعي؛ تاسيسا علي ما سبق.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/(...) الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/(...) الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (19.074) ريال؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.