gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VD-2020-384) القرار رقم | (V-14118-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي - اضافه الهييه دفعات العميل المقدمه الي المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه واتحاسب الضريبه عليها - عدم التطبيق ضريبه القيمه المضافه في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في موعدها الضرامي، يسوغ فرض غرامه تاخر في السداد - قبول الدعوي واغاء قرار الهييه. الملخص: مطالبه المديعه ابالغاء قرار هييه الزكاه والخريبه والجمارك بشان التقييم النهايي الصادر من الهييه للفتره الضريبه المتعلقه بشهر ابريل من عام ١٨٠ م- اسست المديعه اعتراها علي اضافه الهييه الهداف المقدمه الخاصه بالعميل الي المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه واتحساب الضريبه عليها ايضا، الا انها تجاهلت بشكل تام كل ما سبق توضيحه بخطاب الاعتراض علي التقييم الصادر من الهييه- اجابت الهييه بانه لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضريبه لاتخلف الركن الرييسي لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه)، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر للقتره الضريبه محل الاعتراض - ثبت للدايره عدم تقدم الهييه اي دليل او ما يمكن اعتباره دليلا علي احتماليه وجود الضريبه قبل (٤) سنوات من اقرارها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي واغاء قرار الهييه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٧٩) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤٠١٥. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وënعيلاته، والmشكله بموجب الام المركي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ (١٥٤٧٤) و وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلايه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع ال نظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (٩٦٦٦) و ٢٠١٩/٩/٠١ (٢٠١٩) بتاريخ (٧-٢٠١٩) تتلاحي وقالغه وده الدعوي في ان ... هويه رقم (....) بصفته وكيل عن المديه بموجب الوكاله رقم (....) تقدم بلاله دعوي، ضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل عن اقرار شهر ابريل من عام ٢٠١٨ م وما ترتب عليه من غرامات لاغراض ضريبه القيمه المضافه حيث افاد وكيل المدعي انها دفعات مقدمه من الهييه الملكيه بالجيل تم اعتبارها خاضعه للضربيه، ويطلب الغاء التقييم وما تكتب عليه من غرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت «اولا: الدفعو الموضوعيه: ا-الدفعات المقدمه من العملاء: قامت الهييه بعد فحص اقرار المديعه عن الفترهブربيل لعام ٢٠١٨ اياضفه مبلغ (٢٣) م اياضفه مبلغ (٢٣) م اياضفه مبلغ (٢٣) م اياضفه مبلغ (٢٣) م ايوما اسبق...، وิดل لاتوافر احد شروط استحقاف الضريه الواره في الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضيفه لدول مجلس التعاون لدول الخليج والتي نصت علي «١». تستحق الضربه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضربيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كلا وفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق...، واتصل المبلغ المضاف الي البند المشار (٢٣،٢٣،١٣٥،١٥٠) ريال يخص دفعات مقدمه من الهييه اليه اعلاه كالتالي: - مبلغ (٢٣،٢٣،١٣٠) ريال يخص دفعات مقدمه من الهييه الملكيه للجبيل وبنبع والمدرجه في ميزان المراجعه وكشف الحساب البنكي بتاريخ ١٨٥،١٧٥ (١،١٣٢،٢٠) ريال هو عباره عن تسويه لمبلغ خاص بدفه مقدمه مستلمه من اجدي الشركات الاخري من عام ١٥٠ م، حسب ايفاده المدعيه عبر البرید (١٩٨،٠٨٧) ... تم استبعاد مبلغ شركه ... :م العقد المبرم مع شركه ... :م استبعاد مبلغ شركه (١٩٨،٠٨٧) ريال من بند المبعات المحليه الخاصه ل-الضريبه بنسبه صفر بالمايه ، وادراجه في بند المبعات المحليه الخاصه لل-الضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث نصت الفقره (٣) من الماده (٩) من الالجه التنفيذيه لنظام الضافه علي انه يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معلامه التوريد الخاصه لنسبه الصفر، «والبرجوع الي العقد المبرم بين الم-علي وشركه ... السعوديه بتاريخ ١١ يناير ١٥٠ م تبين انه اشار الي الضرايب (مرفق)، وحيث ان الفقره المشار اليها قد نعت علي قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 بند الضرايب، الامر الذي اسبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوقعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضريبه لتخلف الركن الرييسي لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه (ت- غرامه التاخر في الساداد والخطا في الاقرار: بناء علي ما سبق تم فرض غرامه خطا في الاقرار وفقا للفقره (1) من الماده (٢٤) والتي نصت علي « يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا ظاطا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمسابقه « ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها نظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضیحه انفا ووذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام الضريبه القيمه المضافه « يعابي كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض مذكري المدعي عليها علي المديعه اجابت الاخيره «اول : الدفعات المقدمه من العملاء- : لقد قامت الهييه بالفعل اضافه الدفعات المقدمه الخاصه بالهييه الملكيه للجيل وينبع للمبيعات المطبيه الخاصه للنسيه الاساسيه واتحساب الضربه عليها ايضا، الا انها تجاهلت بشكل تام كل ما سبق توجيه بخطاب الاعتراض علي التقييم الصادر من الهييه وكذلك لفريق العمل بالهييه ولم تؤخذ ايا منه بعين الاعتبار وهو كالتالي : - لقد تجاهلت الهييه بشكل تام ان سبب عدم احتساب الضربه جاء بناء علي تعليمات الهييه الملكيه التي رفضت بشكل قاطع علي الهييه المفرنه وبحثه المقدمه علي ان يتم احتسابها علي اجمالي قيمه الاعمال المفرنه بكل مستخلص وفقا لتعليمات وزاره الماليه لها بموجب التعميم الصادر من وزاره الماليه برقم (V1776) وتاريخ ٥٧/٥٧ واتيخ ٥٧/٥٧ علي الهييه الملكيه وايضا الهييه العامه لزركه والدخل، ولكننا الحقه الاضعف فيما بين الطرفين - الهييه الملكيه (العميل) ، ووزاره الماليه (المحوله بالصرف) - لم نتمكن من احتساب الضريبه علي الدفعه المقدمه وعوضا عن ذلك تم احتسابها علي اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من واقع المستخلصات. ٢-والاهم من ذلك ان الهييه تجاهت بشكل واضح ان الدفعه المشار اليها اعلاوه مستعده السداد من شهر اكتوبر ١٠٢٠ م اي قبل دخول النظام يزر التطبيق وتم تقدم خطاب ضمان بكامل قيمه الدفعه، الا ان تاخر اجراءات السداد هو ما تسبب ب تاخر سدادها الي شهر ابريل ٢٠١٨ م علما بانه قد تم البدء تنفيذ المشروع فعليا خلال نوفمبر ٢٠١٧ م م صاد ويدل علي ان الدفعه المقدمه مستحقه السداد قبل ذلك التاریخ. ٢٠١٧ م م صاد ويدل علي ان الدفعه المقدمه مستحقه السداد قبل ذلك التاریخ. ٢٠١٢ م م صاد ويدل علي ان الدفعه المقدمه مستحقه السداد قبل ذلك التاریخ. ٢٠١٢ م م صاد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م العالي. ٢- المقد مقطع في جسمر ١٢٠١٢ م سق توضيه بخطاب الاعتراض وهو كالتالي: - العقد مقطع في جسمر ١٢٠١ م سق توضيه بخطاب الاعتراض وهو علي تطبيق ضريبه القيمه المضافه التي جاعت بعد ٤ سنوات من تاريخ توقيع العقد. ٢- الماده التي اعتمدت عليها الهييه في اخضاعها للعقد للنسبه الاساسيه لم يتم تفعيلها من قبل العميل و هذا اكبر دليل علي انها مجرد نص ثابت في كافه عقود الشركه ولم يصد بها تطبيق الضريبه حيث ان الماده التي اعتمدت عليها الهييه نصت علي انه (السعر شامل) لما ومن الاولي للعميل التمسك بها لكونها في حاله، الا ان كافه المستخلصات التي تم اصدارها للعميل من بدايه عام ١٩٠ م تضمنت قيمه الاعمال المنفذه بالكامل علي اساس سعر العقد بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه وتم قبولها وسدادها من قبل العمل علي هذا الاساس.٣- اصدار العميل نسبه وهو احد الشركات العالميه للشهاده الخطيه التي تزيد بان العقد صفي يعد اكثر دليل ان الماده التي اعتمدت عليها الهيه هي ميرد نص ثابت في كافه عقود الشركه قصد به احتساب الضرايب المطبقه انذاك مرفق صوره من الشهاده الخطيه، ويتضح مما سبق ان الهيه اخذت في تقييمها بوجهه نظرها فقط دون الاخذ بعين الاعتبار حقيقه الواقعه او الظروف المحيطه بيده وحداثه تطبيق النظام وكون السنه الاولي هي مجرد مرحله انتقاليه لتنظيم نظام بشكل كامل كما لم تراعي الالتباس الواقع وقتها في تطبيق النظام علي العديد من الجهات وخاصه الجهات الحكوميه. لما كان من الاولي للهينه اصدار التقيم بشكل صحيح وبناء علي معطيات واسباب حقيقيه وليس بناء علي وجهه نظرها فقط دون الاخذ بعين الاعتبار وجهه نظر المقالك وفاكفه تفاصيل الواقعه، او بناء التقيم علي بعض الاسباب الظاهره دون الاخذناك الاسباب الاخري الحقيقيه والواجب دراستها. ثالثا: غرامه الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد : قامت الهييه بفرض غرامه خطا في الاقرار معتمده في ذلك علي نص الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي « يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا ظاطا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص槽يه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في اكتساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضربه المحتسبه قرارات النجان العربيه لسنه 2021 والمستحقه، كما قامت ايضا بفرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض بناء علي نص الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتجدها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر ٥ جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، الا انها تجاهلت وبشكل واضح الاتي: ١- لقد اعتمدت الهييه في فرضها للغرامات علي بنود مواد القانون دون البعض الاخر ومنها علي سبيل المثال غرامه الخطا في الاقرار اعتمدت الهييه علي نص الفقره رقم (١) وتناست تماما الققره رقم (٢) من نفس الماده والتي نص علي «يجوز للهييه - وفق ضوابط يحددها مجلس ادارتها - الاعفاء من العقوبه الوارده في الفقره رقم (١) من هذه الماده، او تخفيضها، الا ان الهييه كما سبق توضیحه لسعادتكم اعتمدت في تقييمها علي وجهه نظرها، بدون راسعه حقيقيه لكافه وجهات النظر الاذي او تفاعيل الحاله والبود المردا اخضعها للضريبه ومدي احقيه اخضعها للجيلوله دون وقع الضر علي المكلف لكونه الطرف الوحيد المتضرر. - تجاهلت الهييه ايضا وبشكل تام كافه ما سبق توضیحه وان لم يكن هناك ايه خطا في تقديم الاقرار بل تم تقديمه بشكل صحيح ووفقا للمعلومات الصحيه المدرجه بدفاتنا المحاسبه ودفاتر عملاونيا. - قامت الهييه بفرض غرامات تاخر سداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض دون الاخد بحين الاعتبار الرصيد الداين المستحق للشركه عن الفترات الضريبيه السابقه للفتره لمحل الاعتراض والموقيد بموجب التقييم النهايي الصادر عن الهييه. - علي الرغم من احتساب الهييه للغرامات باستها بشكل خاطي ومبالغ فيه وليس وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. رابعا: لمطلوب: لما وبناء علي ما سبق شرحه وتوضيحه اعلاه فاننا نطلب من سعادتكم مراعاه كافه الاسباب التي تم توضيحها اعلاه وكذلك حقيقه الواقعه وتعديل التقييم الصادر عن الهييه للفتره محل الاعتراض وكافه ما ترتب عليه من غرامات لرفع الضر الواقع علينا كمكلف كالتي: -اعتماد المبيعات الخاصه بالعقد الموقع مع ... مبيعات خاضعه للنسبه الضريه كمن العقد موقع في نهايه عام ٢٠١٢ مول يمكن متوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضخه كما اشرات الهييه وذلك بشهاده العمل بنسه الذي قام باصدار الشهاده الخطيه وفقا لنظام. ٢- اعتماد الدفعه المقدمه خاضعه للنسبه الضريه لكونها مستحقه الدفع خلال عام ١٧ مصد قبل سدادها عده مستخلصات تم اتصاب الضريبه فيها علي اجمالي قيمه الاعمال المنفذه قبل استقطاع الدفعه المقدمه. ٣- الغاء الغرامات لوجود رصيد داير مستحق للشركه من واقع تقييمات الهييه للاشهر يناير وفبراير ومارس من عام ١٨ م يتم ترصيده من قبل الهييه. شاكرين حسن تعاونكم». وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٢٢١٤٤١١٢/٢٧ اهداف التقديس لطريقه اجراءات التفاضي المري عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر деوي، وذلك بمشاركه .... بصفته ... وكيل عن المدينه بموجب وكاله رقم (....) ومشاركه ممثل المدعي عليها .... وحيث طلب مثل المدعي عليها لمده لرد علي المذكره الاحاقيه للعدنيه وقرارت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الدايره التاجيل الي ٢٠٠٠٩/١٤ م ٢٠٠٠ م الساعه ٢٠٠٠ وحيث قدمت المدعي عليهها مذكره جاء فيها « فیما يخص الدفعات المقدمه من العملاه بنسبه للعميل الهييه الملكيه فاحصه للنسبه الاساسيه كونه تم تقدميه الدفعه وتاريخ الاستلام كان في شهر ابريل ١٨٠ م و كان المقترض تقديم الاقرار عنها في شهر ابريل ١٨٠ م ولا عبره بما تدعيه المدعيه بانه ازدواج ضريبي فهذا لا يعتد به كون كل فتره ضريبه لها اقرار منفصل». وفي يوم الثاني ٢٠٠٠ م انعقدت الجسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وحيث حضر السابق حورهما وحيث تم عرض المذكره الالحاقيه المقدمه من المدعي عليها علي المدعي واجاب الاخير انه ليس هناك جديد وما ذكر سبق تفصيله من قبل المدعي عليها ونكتفي بما تم تقديمه من قبل ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان ديهاها ما يولدان تقدميه خلاف ما سبق وان تقدمها به من خلال حقيقه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي. وبناء عليه خلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساليب: بعد الطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٣٨٣/١١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من جنس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانتmdعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهيه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراضها علي التقييم النهايي عن اقرار شهر ابريل من عام ٢٠١٨ م ترتب عليه من غرامات لاغراض ضريبه القيمه المضيفه وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ٢٤٨/١١/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٥/٠٨/٠٥ وقدمعت اعتراضها بتاريخ ٢٠١/٩٠/٩٠١ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ من حيث المضوع: حيث ذكرت المدعي عليها ان تفصيل المبلغ ومقداره (٢٣٣،١٣٥،١٣) ريال يخص دفعات مقدمه من الهييه الملكيه للجيل وينبع والمدرجه في ميزان المراجعه وكتشف الحساب البكي بتاريخ ٢٠١٨ م (١٣١،١٣) ريال عباره عن تسويه لمبلغ خاص بدفعه مقدمه مستلمه من احدي الشركات الاخري من عام ٢٠١٥ م، حسب افاده المدعيه عبر البريد الالكتروني وحيث ردت المدعيه علي ذلك بان الهييه تجاهلت بشكل واضح ان الدفه المشار اليها اعلاوه مستحده السداد من شهر اكتوبر ١٧ م اي قبل دخول النظام حيز التطبيق وتم تقديم خطاب ضمان بكامل قيمه الدفعه، الا ان تاخر اجراءات السداد هو ما تسبب يتاخر سدادها الي شهر ابريل ١٨ م علما بانه قد تم البده المتسوده المشروع فعلي خلال نوفمبر ١٧ مما يدل علي ان الدفعه المقدمه مستحده السداد قبل ذلك التاريخ كما لم تاخذ الهييه بعين الاعتبار ان الضريبه قد سددت بالفعل عن اجمالي مبلغ وقدره (١٠٣٩،١٩٦،١٨٥) (مليون وتسعه وثلاثون الف ومايه وسته وتسعون ريال وخدمه وثمانون هلاله) من قيمه هذه الدفعه المقدمه حيث كما سبق توضيحه انه قد تم احتساب الضريبه علي اجمالي قيمه الاعمال المنفذه بموجب المستخلصات وارفقت كشف يوضح قيمه الفعالات المقدمه الممتسب عنها ضريبه من واقع المستخلصات كما تمسكت بان الهييه تجاهلات الضلاب الصادر لها من الهييه الملكيه برقم (١٣٠٠٦/٢٠٠) وتاريخ (١٣٠٠/٢٠٠) الي انها لم تقدم باضاع الفيه المشار اليها لتعليمات وزاره الماليه وانها قامت سداد الضربه عن اجمالي قيمه الاعمال الممنفه بالكامل. وحيث ثبت للداره صحه ما تمسكت به المديعه من ان الفيه محل الخلاف انما استحقت الدفع عن فتره سابقه لدخول النظام حيز التنفيذ ولم تنازع المديع عليها المديعه فيما تمسكت به من انه تم البدء في تنفيذ المشروع في نوفمبر ١٧ م وانه تم تقديم خطاب ضمان بكامل قيمه الدفعه، الا ان تاخر اجراءات السداد هو ما تسبب بتاخر سدادها الي شهر ابريل ١٨ م وحيث ان التاخر بالسداد امر لا يد للمدعيه عليه وبناء علي ما سبق فان الدايره لا تトفق مع المديع عليها فيما ذهبت اليه في هذه الجزييه. اما بالنسبه للعقد المبرم مع شركه ... والذي قامت الهييه باستبعاده من المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بنسبه صفر وادراجه للمبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه معتمده في ذلك علي نص الفقره (٣) من الماده رقم (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الذي نشت علي انه "يجوز للمورد معامله اي توريد لسعل او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ اميم اسق، وذلك ضريبه ما يلي: . ا. ان يكون العقد تم ايرامه قبل ٣٠ بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بين المدينه وشركه مصفاه ... السعوديه بتاريخ ١ يناير ١٤٠ م اشار الي الضرايب (مرفق) (الامر الذي اسبح معه تطبيق ضربه القيمه Mضافه امرا متوعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضربه لاتخلف الركن الرييس وحيث ان ما ذهبت اليه الهييه المعدي عليها امر لا تتفق معها عليه هذه اللجنه كون مثل هذا النص من النصوص التي درجت الشركات العالميه علي ادراجه ولعدم تقدم الهييه اي دليل او ما يمكن اعتباره دليلا علي احتماليه وجود الضريبه قبل (٤) سنوات من اقرارها خاصه وصد م泫كت المدهيه انه لم يكن هناك ايه مؤشرات تدل علي تطبيق ضريبه القيمه المضافه في حينه. وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والاخته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول دعوي المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (....) والغاء قرار الهييه العامه لэрكه والدخل محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحدت الدايره يوم الخميس ١٤٤١/٣١١ ه الموافق ٢٠١٠/١٩٢٥ م موعدا لتسليم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد تسلمه،})(في حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.