tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 257 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1438-11-29 document_type=ruling entity=document_number:c4e4ea3b-821d-435c-b44d-751f8216fc23 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 257 لعام 1438 ه
المقامه من/شركه (...)القابضه سجل تجاري (...)
ضد/مؤسسه (...) غير ذلك 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعيه وكاله (...) تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض سابقا بلايحه دعوي ذكرت فيها انه بين موكلتها والمدعي عليها تبادل تجاري بموجب العقد الموقع منهما وقد اشترت المدعي عليها من موكلتها ملابس نساييه بقيمه (412.402) ريال بموجب فواتير ومصادقه رصيد وطلبت الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وقد نظرت الدايره الدعوي وعقدت في سبيل نظرها عده جلسات ثم صدر حكمها الغيابي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) بدفع (412.402) ريال للمدعيه شركه (...) التجاريه كما هو مدون في الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 29/11/1438ه ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده النظر في الحكم وذلك بموجب الطلب رقم 264 بتاريخ 2/6/1440ه وباطلاع الدايره علي طلب الالتماس وعلي قرار محكمه الاستيناف المؤرخ في 28/02/1441ه القاضي بقبول التماس المدعي عليها واحاله طلب الالتماس الي الدايره مصدره الحكم، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت انتقال المؤسسه الي المشتري (طرف ثالث) حسب ما ذكر بقرار الاستيناف فطلب مهله لذلك كما قدم مذكره تتضمن (ان الدايره استندت في حكمها علي اوراق لم اطلع عليها لكي اتمكن من الرد، كما ان العقد المزعوم لم يتم التعامل به مطلقا، واما كشف الحساب المختوم من قبل موكلتي فهو غير صحيح جمله وتفصيلا، لعدم وجود التعامل، وان كان له صحه فمن الذي وقعه وختمه وانا الوكيل عن صاحبه المؤسسه وهي اميه لا تقرا ولا تكتب، كما انه وعلي اعتبار صحه ما ذكرته المدعيه فلماذا لم تطالب به كل هذه السنوات وانتظرت 16 سنه، كما ان مؤسسه موكلتي انتقلت بمالها من حقوق وما عليها من واجبات منذ 10/4/2010م ل(...) وتم التنازل له عن العماله وتم شطب السجل بتاريخ (...) ثم عقدت الدايره عده جلسات لم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغها وحضر وكيل الملتمسه (المدعي عليها) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 12/06/1437ه ثم سالته الدايره عن محل انكاره لمستندات المدعيه هل هو يطعن بتزويرها ؟ فاحال الي ما قدمه من اعتراض وذكر بانه لا يطعن بالتزوير ولكن يتمسك بعدم وجود اي تعامل مع المدعيه ثم افهمت الدايره الحاضر بان وكالته منتهيه حسب النظام وعليه تعديلها بتجديدها في الجلسه القادمه او حضور المدعيه اصاله فاستعد بذلك ثم في جلسه اخري حضر الطرفان وبعد اعاده تشكيل الدايره اطلعت علي طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها مؤسسه (...) والمتضمن بان العقد بين الطرفين صحيح ولكنه لم يوضع موضع التنفيذ كما ان المصادقه لا نعلم من قام بالتوقيع عليها والختم وبسؤاله عن الختم الموجود علي العقد والمصادقه قال الختم هو نفس ختم موكلتي ولكن لا نعلم من قام بالمصادقه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم من المدعي عليها وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه في ملف القضيه والتي تشمل العقد ومطابقه الرصيد المختومه من المدعي عليها، ولكون المدعي عليها تصادق علي صحه العقد والختم الموجود عليه وعلي مطابقه الرصيد المقدم من المدعيه، وتدفع بعدم توريد المدعيه وعدم تنفيذ العقد، ولان البينه المقدمه من المدعيه تعد بينه موصله ولم يقدم المدعي عليه وكاله ما يدفعها او ينقضها ولم يدفع بتزويرها مما يجعل الاعتماد عليها صحيحا وقد نصت الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه بانه يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك، كما تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه، كما ان الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه نصت علي ان من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري مما تنتهي معه الدايره الي رفض الالتماس.
(منطوق الحكم)
 لذا/حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها برقم 264 وتاريخ 2/6/1440ه.
عضوعبدﷲ بن محمد البدر 
عضوعبدﷲ بن سعد بن سعود العريفيرييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1376 لعام 1442 ه
المقامه من/شركه (...) القابضه سجل تجاري (...)
ضد/مؤسسه (...) غير ذلك 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس والاستيناف فالدايره تحيل اليهما درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيله المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بين موكلتها والمدعي عليها تبادل تجاري بموجب العقد الموقع منهما وقد اشترت المدعي عليها من موكلتها ملابس بقيمه (412.402) اربعمايه واثني عشر الفا واربعمايه وريالين بموجب فواتير ومصادقه رصيد، وطلبت الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها الغيابي محل الالتماس القاضي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطلوب للمدعيه. وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر في الحكم بموجب الطلب رقم 264 لعام 1440ه، وباحالته الي الدايره مصدره الحكم نظرت فيه فاصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض التماس اعاده النظر، فقدم المدعي عليه وكاله لايحته الاستينافيه التي تضمنت بان العقد بين الطرفين صحيح ولكنه لم يوضع موضع التنفيذ، كما ان المصادقه لا يعلم من قام بالتوقيع عليها والختم الموجود علي العقد هو نفس ختم موكلته ولكن لا علم له بمن قام بالمصادقه. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 28/01/1442ه القاضي برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها برقم 264 وتاريخ 02/06/1440ه محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود