moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٢٢٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ ه، وفي هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي حضور وكيل المدعي عليه وعدم حضور المدعي او من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغها بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ ه، وفيها حضر المدعي اصاله (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/١١/١٥ ه والصادره من الوكالات الالكترونيه، وتشير الدايره الي ان المدعي اصاله تقدم بطلب باعاده السير في الدعوي بعد شطبها بموجب الطلب رقم (...) والمؤرخ في ١٤٤٣/١١/٢١ ه، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي اصاله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، طالبا فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٨٩.٠٩٥) مايه وتسعه وثمانون الفا وخمسه وتسعون ريالا مقابل التعويض عن الاضرار التي لحقته لقاء تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشييد وتشطيب ديكور، وتشير الدايره الي انه بعد الاطلاع علي السجل التجاري المرفق من قبل المدعي اصاله عبر النظام تبين بان مالكه مؤسسه (...) لبيع المثلجات هي (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن ذلك قرر قايلا: ان (...) هي زوجتي ومالكه المؤسسه وانا اقمت الدعوي بصفتي الشخصيه لكوني مدير المؤسسه، هكذا قرر، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في العقود المبرمه بين الطرفين، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اغلاق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ومستنداتها تبين عدم صفه المدعي في هذه الدعوي وذلك بموجب اقراره في الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ ه ونصها " وتشير الدايره الي انه بعد الاطلاع علي السجل التجاري المرفق من قبل المدعي اصاله عبر النظام تبين بان مالكه مؤسسه(...) لبيع المثلجات هي (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن ذلك قرر قايلا: ان (...) هي زوجتي ومالكه المؤسسه وانا اقمت الدعوي بصفتي الشخصيه لكوني مدير المؤسسه، هكذا قرر " , وتاسيسا علي ما سبق وبموجب الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث اشترط الفقهاء شروطا لا بد من توفرها كي تصح الدعوي ويسمعها القاضي، وان من الشروط التي يلزم توفرها في المدعي والمدعي عليه: ان يكون لكل من المدعي والمدعي عليه صفه معتبره في الدعوي، والمراد باشتراط الصفه: ان يكون كلاهما ذا شان في القضيه وما اثير حولها، وله علاقه بالقضيه التي اثيرت حولها الدعوي، وان يعترف الشارع بهذا الشان، ويعتبره كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، ولما كان توافر الصفه شرط لقبول الدعوي باجماع الفقهاء والقضاه، وهو شرط بدهي يتعلق بطرفي الخصومه، فيتعين ان تكون للمدعي صفه في المطالبه بما يدعيه، وان تكون للمدعي عليه صفه في توجيه الدعوي اليه , فالدعوي لا تصح الا اذا رفعت من وجه من يعتبره الشارع خصما او ضده، ويجبره علي الدخول في القضيه، ليجيب بالاعتراف او بالانكار, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٩٤٣٣٢٢٦، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٢٢٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، وتبين عدم وجود اي اعتراض علي الدعوي. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وتبين عدم وجود اعتراض علي حكمها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث تبين عدم وجود اعتراض علي حكم الدايره الابتداييه مما يبين معه ان حكمها قد اصبح نهاييا واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظرها لما هو موضح بالاسباب.