gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل ضريبه القيمه المضافه قرار رقم: (VJ-2021-1366) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (7-2021-37211) القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضريبه قيمه مضافه - عبء سداد الضريبه كضريبه غير مباشره عما يتلقاه من سلع وخدمات يقع علي العميل او المشتري - توريدات عقاريه. الملخص: مطالبه المدعيه ( شركه / ...) بالزام المدعي عليه ( بنك...) بدفع مبلغ قدره ( ٤۷,۰۰۰ ) ريال يمثل ضريبه القيمه المضافه عن بيع عقارين - دلت النصوص النظاميه علي ان الاصل في تحمل عبء سداد الضريبه كضريبه غير مباشره عما يتلقاه من سلع وخدمات هو العميل او المشتري (المتلقي للسلع والخدمات) الا ما استثني بنص خاص من دفع الضريبه علي ما يتلقاه من سلع وخدمات، ويلتزم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاضعه للضريبه الي الجهه الضريبيه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد، وهو ما يعني ان المدعي عليه ملزم بسداد الضريبه عن العقارين. مؤدي ذلك : الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ( ٤٧,٠٠٠) ريالا، تمثل قيمه مبلغ ضريبه القيمه المضافه للتوريدات العقاريه محل الدعوي بقيمه اجماليه (٩٤٠,٠٠٠) ريال - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (١/٣٠)، (١/٤٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م # الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۱۷م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2017-37211) بتاريخ 2021/02/14م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه... تقدمت بواسطه... بصفته الممثل النظامي للشركه مطالبه بالزام المدعي عليه بنك... بدفع مبلغ قدره ( ٤۷,۰۰۰) ريال يمثل ضريبه القيمه المضافه عن بيع عقارين. والمدعي عليها اجابت انه بالدخول الي النظام وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في نظام الامانه العامه للجان الضريبيه تبين ان المدعي يطالب البنك بسداد الضريبه وبالرجوع الي بيانات البنك المتعلقه ببيع عقارين .. مدينه جده حي والواقع في مدينه جده سيقوم البنك باصدار شيكين يمثلان ضريبه المسكن الاول حسب الاتي : .... - ۳۵۰,۰۰۰ - ۱۷,۵۰۰)، (... ۵۹۰,۰۰۰ - (٢٩,٥٠٠). بناء علي ما ذكر موافقه البنك علي طلب المدعي بدفع ضريبه القيمه المضافه علي العقارين المذكورين، وذلك حفاظا علي حق المدعي بمطالبته الضريبه القيمه المضافه وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۱۷م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (۲) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المقامه من... ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي اصاله عن نفسه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله علي الرغم من تبلغه نظاما، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها. وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه. وفحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها. قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. # الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه من حيث الشكل ولما كان المدعي يهدف من دعواه مطالبه المدعي عليها بتحصيل مبلغ ( ٤۷,۰۰۰) ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه عن بيع عقارين. وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث قدمت الدعوي خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما؛ ثبت للدايره ان مطالبه المدعي تكمن بمطالبه المدعي عليها بتحصيل مبلغ ( ٤٧,٠٠٠) ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه عن بيع عقارين، وبالاطلاع علي مذكره الرد الجوابيه للمدعي عليه، وافق المدعي عليه علي دفع ضريبه القيمه المضافه للعقارين. الاصل في تحمل عبء سداد الضريبه كضريبه غير مباشره عما يتلقاه من سلع وخدمات هو العميل او المشتري المتلقي للسلع والخدمات الا ما استثني بنص خاص من دفع الضريبه علي ما يتلقاه من سلع وخدمات وفق حالات معينه جاءت في الماده (۳۰) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه حيث يعد المدعي عليه ملزما بسداد الضريبه عن العقارين. فبتامل وقايع الدعوي يتضح ان المدعي باع للمدعي عليه عقارين ليتم بيعه علي المستهلك النهايي بتمويل عقاري ورهنه، وحيث ان المدعي مسجل في نظام ضريبه القيمه المضافه بالرقم الضريبي (...) بتاريخ (٢٠١٧/٠٨/٢٥م)، وبتاريخ نفاذ (٢٠١۸/۰۱/۰۱م)، والذي يعتبر نافذ وقت الافراغ ويستحق عليه فرض ضريبه، فان المدعي لم يترك الدعوي وذلك نظرا لعدم استلامه مبلغ الضريبه. وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٣٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "لكل دوله عضو ان تستثني الفيات ادناه من دفع الضريبه عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدوله، كما لكل دوله عضو ان تسمح لهؤلاء الاشخاص باسترداد الضريبه التي تم تحملها عند تلقي السلع والخدمات وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها، وتشمل هذه الفيات الاتي - : الجهات الحكوميه التي تحددها كل دوله. - الجهات الخيريه والمؤسسات ذات النفع العام وفقا لما تحدده كل دوله. الشركات المعفيه بموجب اتفاقيات لاستضافه فعاليات دوليه. - مواطني الدوله العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص. المزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبه". وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٤٠) من الاتفاقيه المبدا العام علي: "يلتزم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاضعه للضريبه الي الجهه الضريبيه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد". وحيث نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون" الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه". قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م # القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول دعوي المدعيه شركه ... والزام المدعي عليه بنك ... بدفع مبلغ ( ٤٧,٠٠٠) سبعه واربعين الف ريال سعودي، تمثل قيمه مبلغ ضريبه القيمه المضافه للتوريدات العقاريه محل الدعوي بقيمه اجماليه ( ٩٤٠,٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه . ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.