tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430602902 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-02-21 date_hijri=1439-02-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:55852096-58e8-490a-90a7-7d81ca8b9257 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه السلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم4470635233 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
مطاعم (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ 1441/05/23ه الموافق 2020/01/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها توريد مواد غذاييه حسب انواع وكميات متفق عليها بين الطرفين، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/23ه الموافق 2020/01/18م بثمن اجمالي قدره (47,157) سبعه واربعون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1441/05/23ه الموافق 2020/01/18م، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (47,157) سبعه واربعون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي، واضرار التقاضي بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه فواتير عددها (10) عشره فواتير علي مطبوعات المدعيه متضمنه مبلغ المطالبه ممهوره الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/07/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤالها عن الدعوي احالت علي لايحتها، كما سالتها عن البينه ذكرت بموجب 10 فواتير مذيله بتوقيع المدعي عليها والمتضمنه مبلغ المطالبه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (47,157) سبعه واربعون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي، واضرار التقاضي بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/02/1439ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي الفواتير المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها، ومثلت المبلغ محل المطالبه، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، حيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي حجيه المحرر المختوم: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الجواب في المرافعه، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باضرار التقاضي بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وكان بامكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعيه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ قدره (4,715) اربعه الاف وسبعميه وخمسه عشر ريالا، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
بالزام (...) رقم الهويه (...)صاحبه مطاعم (...) لتقديم الوجبات (...) رقم الهويه بان تدفع لشركه (...) للتجاره (...) رقم الهويه ما يلي: اولا: مبلغا قدره 47,151.87 سبعه واربعون الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا وسبعه وثمانون هلله. ثانيا: مبلغا قدره 4.715 اربعه الاف وسبعميه وخمسه عشر ريالا مقابل اتعاب المحاماه.