moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 4506 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/15ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي عبد الله بن محمد البدر عضوا القاضي هشام بن عبد الله المطرودي عضوا وبحضور عبد الله بن عبد الرحمن الجوعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل في موضوعها، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي طالبا الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 55،348 خمسه وخمسون الف وثلاث مايه وثمانيه واربعون ريال لقاء قيمه الرسوم الجمركيه التي دفعها المدعي للمدعي عليه ومبلغ 71،500 واحد وسبعون الفا وخمسمايه درهم (...) رسوم التاخير عن فسح البضايع لدي الجمارك في (...). وبقيدها دعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها حسبما هو مدون بمحاضر ضبطها، وبعد فتح باب المرافعه. وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحتها المتضمنه انه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بنقل شحنه عباره عن (شنط واحذيه واكسسورات) الي فرع شركه المدعي عليها في (...) وقد قامت موكلتي بدفع جميع مستحقات التخليص الجمركه بقيمه (55،348) خمسه وخمسون الفا وثلاث مايه وثمانيه واربعون ريال الا ان المدعي عليها لم تقدم بسداد التخليص الجمركي مما ترتب علي البضاعه غرامه تاخر قام موكلي بسدادها بقيمه (71،500) واحد وسبعون الفا وخمسمايه درهم (...) وختم مذكره بطلب الزام المدعي عليها بقيمه الجمركي وهي (55،348) خمسه وخمسون الفا وثلاث مايه وثمانيه واربعون ريال، وغرامه التاخير وهي (71،500) واحد وسبعون الفا وخمسمايه درهم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث ان العلاقه بين الطرفين هي في اعمال تخليص جمركي، ولما كان تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه، المتضمن نتايج محضر اللجنه المشكله لبحث الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، حيث ورد في البند (ثامنا) من المحضر: "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري، ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي عمل من الاعمال التاليه: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسيه، المحاسبه، تقديم الخدمات للحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعيه)، ونحوها، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقرتين (ا، ب) من الماده ال(35) من نظام المرافعات الشرعيه، الا انه في حال قيام الشركه بمزاوله عمل تجاري فانها تكتسب صفه التاجر في حدود ذلك الطلب، وبالتالي تقام الدعوي عليها اذا كانت متعلقه بذلك العمل لدي المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي في حقيقه دعواه تعاقد مع المدعي عليها من اجل تعامل في التخليص الجمركي بينهما، وان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باسترداد قيمه التخليص الجمركي لشحنه البضايع، وعدم منع اي بضايع يقوم بتخليصها المدعي لصالح عملايه، ولم تكن هذه الدعوي منبثقه عن عمل تجاري يخص المدعي، وفق ما جاء في نص التعميم اعلاه، وعلي ذلك قضت محكمه الاستيناف التجاريه في الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده برقم 4614 لعام 1439ه، والحكم رقم 4444 لعام 1438ه، ما تنتهي معه الدايره في قضايها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب وحدد يوم الخميس 30/02/1440ه، موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد الله بن عبد الرحمن الجوعي عضو هشام بن عبد الله المطرودي عضو عبد الله بن محمد البدر رييس الدايره عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 1014 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/26ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا القاضي عبد المحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور نايف بن عبد الله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي التاخر في فسح بضايع لدي الجمارك في (...)، والمطالبه بقيمه الرسوم التي تم دفعها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وذلك ان محل الدعوي منحصر في (رسوم) التاخير الجمركيه، ثم ان التابع تابع. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15/2/1440ه في القضيه رقم 4506 لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. امين السر نايف بن عبد الله الحايك عضو عبد المحسن بن علي الفقيه عضو عبد المحسن بن عبد الله الزكري رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان