tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530687217 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-02-02 date_hijri=1445-07-09 document_type=ruling entity=document_number:182d35ce-f144-4ffc-9ae9-718f028af14d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٩٨٥٢٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد معدات وقوي عامله) بثمن اجمالي قدره (٩٦٤,٨٩٢.٨٣) تسع ميه واربعه وستون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله سدد منه (٥٤٦,١٩٥.٥٩) خمس ميه وسته واربعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق، استنادا الي (امر شراء - فواتير).
٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد والمماطله في اداء الحق الثابت مما ادي الي (اللجوء لمحامي وتكبد اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤١,٨٦٩.٠٠) واحد واربعون الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريال سعودي.
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (٤١٨,٦٩٧.٢٤) اربع ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي واربعه وعشرون هلله.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤١,٨٦٩.٠٠) واحد واربعون الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤٥ه وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وانتهت الي قبولها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قرر قايلا: احيل علي ما ورد بلايحه الدعوي واحصر طلباتي وادلتي فيما ورد فيها، وبرجوع الدايره الي المرفقات وجدت فواتير مهرت بتواقيع واختام وبسؤال المدعي وكاله عن عايديه التواقيع والاختام فقرر قايلا: للمدعي عليه، كما وجدت اوامر شراء، ثم سالته الدايره هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١٨,٦٩٧.٢٤) اربع ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي واربعه وعشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤١,٨٦٩.٠٠) واحد واربعون الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولم يجب عن الدعوي، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (٩٥١٩٨٩٠٧) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: 
يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:
ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده
العاشره من نظام المحاكم التجاريه: 
يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي:
ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق.
ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. 
بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه الفواتير التي تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعي عليه لم ينكره وينازع فيما تضمنته هذه المحررات ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 
١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما طالب به وذلك بخصوص الطلب الاصلي، واما عن مصاريف التقاضي وحيث لم يقدم بينه عليها لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن هذا الطلب وتقضي بما اوردته بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي مبلغا قدره (٤١٨,٦٩٧.٢٤) اربع ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، والله الموفق.