gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام القرار رقم (VD-2021-675) | الصادر في الدعوي رقم (17518-2020-V) | المفاتيح : مده نظاميه - فتره ضريبيه - تقييم نهايي – غياب المدعي - عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م ، والربع الاول لعام ٢٠١٩م، والغرامات الناتجه عنه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، وغياب المدعيه رغم تبلغها بموعد الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها. مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين (١٤٤٢/٠٨/١٦ه) الموافق (٢٠٢١/٠٣/٢٩م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الضريبيه برقم ٧-١٧٥١٨-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه... للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي بواسطه ممثلها .... هويه وطنيه رقم (...). بموجب عقد التاسيس، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م ، والربع الاول لعام ٢٠١٩م، والغرامات الناتجه عنه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٩م، جاء فيها: «اولا : الدفع الشكلي : نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به»، وحيث ان قرار الهييه للربع الرابع ۲۰۱۸م صدر بتاريخ (۲۰۱۹/۰۹/۱۸م) وللربع الاول ٢٠١٩م صدر بتاريخ ( ٢٠١٩/٠٧/٢١م)، و المدعيه لم تعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الاثنين (١٤٤٢/٠٨/١٦ه) الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... (...)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م، والربع الاول لعام ٢٠١٩م، والغرامات الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۲۰م، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢١م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه للاعتراض، وفقا لما هو منصوص عليه في الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». القرار: وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع ما يلي: * عدم قبول الدعوي المقدمه من / شركه ... للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...). شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار وجاهيا بحق المدعي عليها، واعتباريا بحق المدعيه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.