moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٧٥٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت:- (ارفع الي فضيلتكم انني سبق وان ترافعت بالوكاله عن شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، لرفع الحراسه القضاييه التي كانت مفروضه عليها في الدايره التجاريه الخامسه وصدر قرار برفع الحراسه القضاييه وقد طالبت المدعي عليها باتعابي البالغه مبلغ ثلاثون مليون ريال، وحيث ان قرار رفع الحراسه نظر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده، وحيث نصت الماده الخامسه والعشرون من نظام المحاماه علي انه: ((تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه))، وحيث ان قرار رفع الحراسه القضاييه صدر من الدايره الخامسه في هذه المحكمه، لذا نامل احاله طلبي الي الدايره المختصه لالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده دفع الاتعاب المتفق عليها.والبالغه ٣٠ مليون يال) وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله قدم مذكره جوابيه تضمنت: (اولا: من حيث الشكل عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر من دايرتكم الموقره في القضيه رقم ٣٥٦٤/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المؤيد من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه الدايره التجاريه الاولي (جده) (مستند مرفق) ثانيا: من حيث الموضوع ١- عدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا. ٢- لا يوجد عقد اتعاب قضايا بين المدعي والمدعي عليها والعقد الذي اشار اليه المدعي في دعواه والمؤرخ في ٢٠/١١/١٤٣١ه والمرفق في مرفقات القضيه هو محضر اجتماع وليس عقد والمحضر موقع من شريكين فقط ولم يوقع من جميع الشركاء. ٣- الشركه المدعي عليها لم تكن طرفا في قضيه رفع الحراسه القضاييه والتي يطالب فيها المدعي اتعابه عن ترافعه بالوكاله عن الشركه. ٤- دعوي رفع الحراسه القضاييه هي في حقيقتها دعوي مقامه بين الشركاء فيما بينهم البين ولا علاقه للشركه المدعي عليها بهذه القضيه كما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان ذمه الشركه الماليه مستقله عن ذمه الشركاء. ٥- لم يمثل المدعي اي من الشركاء في دعوي رفع الحراسه القضاييه وهذا ثابت في اسباب الحكم المشار اليه في البند (اولا) اعلاه والصادر من دايرتكم الموقره في القضيه رقم ٣٥٦٤/٢/ق لعام ١٤٣٨ه حيث ذكرت الدايره في اسباب الحكم انها سعت في صنع دليل للمدعي بطلبها القضيه رقم (٤٢٦٠/٢/ق لعام ١٤٣٠ه من الارشيف واستبان عدم صحه زعم المدعي بترافعه عن المدعي عليه فيها). عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: من حيث الشكل عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. ثانيا: من حيث الموضوع رد دعوي المدعي لعدم صحتها) ثم عقدت الدايره في سبيل نظر هذه الدعوي عده جلسات، ففي جلسه ٣ / ١٢ / ١٤٤٤ ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله ثم قرر المدعي بان هذه الدعوي سبق الفصل فيها بحكم صادر من الدايره الخامسه في المحكمه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع سالفه الذكر، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وبما ان المدعي اقر بان هذه الدعوي سبق الفصل فيها، ولان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده السابعه عشره من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ ه وما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه عشره والتي جاء فيها: (يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه) فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، والله اعلم، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.