gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضربيه القيمه المضافه (VSR-2101-0V9) القرار رقم (V-317V-2101) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخافات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي - انتهاه الخلاف. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر سبتمبر من عام ۲۰۱۹، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - ردت الهييه بالاتي: فيما يتعلق بتقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، فقد قامت الهييه به وفقا للنصوص النظاميه ونتج عنه اخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضربيه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين للهييه اثناء فحص الاقرار الضريبي للمدعيه بانها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقابل تقدم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات المدعيه وان المدعيه تقوم بخصم المدخلات المتكيده لتشغيل المستشفيات وبالمقابل لا تقوم بسداد ضريبه المدخلات الخاصه بخدمات التدريب - وفيما يتعلق باخصاع تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد تبين للهييه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها الفصل بين قيمه الخدمه المлага وضريبه القيمه المضافه الخاصه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطبق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه مما يعد مخالفا للنصوص النظاميه - وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه...الطبيه وشركات التامين للضريبه بالنسبه، وحيث افادت المدييه وفقا لخطاب اعتراضها الي وجود نظام الكتروني مرتبط مع انظمه شركات التامين للحدصول علي الموافقات المسبقه من شركات التامين، وتبين للهييه عند مراجعه مستندات المدييه ان الخصومات التي تطالب الشركه المدييه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين - وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والثايز في السداد، فقد سبق اغافوها - - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وذلك المده المفرره نظاما، يتعين قبول ذلك - تبت للداره انه فيما يتعلق بالبند (1) فقد تبرين ان المدعيه لم تقدم من الدلالل ما ينافي صحه الاجراء المتخذ من قبل الممدي عليها ولم تقدم ما يثبت عدم خص ضريبه المدخلات دون الاقرار عن ضريبه المخرجات المتعلقه بها - وفيما يتعلق بالبند (٢) فقد تبين ان غالبيه المستندات المقدمه من قبل قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المدعيه من فواتير واشعارات لا تدعم ادعاءها ولا تعد كافيه لاثبات احييتها بصحه مطالبتها - وفيما يخص البند (٣) م (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) تبيان انتهاه الخلاف بين الطرفين - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعي في البنود (١) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و اثبات انتهاه الخلاف في البند (٤) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده: (١/٤٠) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه لنزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣١١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصله وسلم، وبعد: القيمه المضافه في مدينه الرياض....وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاضطاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان، الضربه بتاريخ ٢٠١١٠٢٠٤٠ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعيه مجموعه... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم ( ... )، تقدم بلالحه تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر سبتمبر من عام ١٩٠٢٠، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار وال التاخر في السداد، ويطلاب الغاء قرار المدعي عليها واغاء الغارات المترتبه عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بما يتلخص في الاتي "1- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي اعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ونتج عنه اخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضربيه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين للهييه اثناء فحص الاقرار الضريبي للمدعيه بانها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقابل تqm برض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، ووفقا للاتفاقيات المبرمه بين المدعيه وعملايها اتضح للهييه ان مقر التدريب في اد مستشفيات الشركه المدعيه وان المدعيه ت قوم بخصم المدخلات المكتبده لتشغيل المستشفيات وبالمقابل لا تقوم بسداد ضربه المدخلات الخاصه بخدمات التدريب بناء عليه واستنادا علي نص الفقره (٢) من الماده (٨) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه في دول مجلس التعاون، قامت الهييه ايضاء الايرادات للضربيه بالنسبه الاساسيه باعتبارها توريدا مفرتضا، ٢-وفيما يتعاقب ايخذاع تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه للضربيه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المعديه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (ا/٢) من البند (ثانيا) بان هذه التعديلات تتعلق بمردودات اشعارات داينه لفواتير عمليه نقديه، وحيث تبين للهييه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الفصل بين قيمه الخدمه المлагаه وضربيه القيمه المضافه الخاصه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطلق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه مما يعد مخالفا لنص الفقره (٣) من الماده (٥٤) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه القمه المضافه، وبناء عليه قامت الهييه باخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه بقيمه اجماليه (٢١،٢٤) ريال، وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه ... الطبيه وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المعديه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (٢/٤) و الفقره (٢/٥) من البند (ثانيا) الي وجود نظام الكتروني مرتبط مع انظمه شركات التامين للحصول علي الموافقات المسابقه من شركات التامين مما لا يدع مجالا لتاديه خدمه لمريض ويتم رفض سداد المقال من قبل شركه التامين، وحيث اشرات الي ان المبلغ المستبعد يمثل تسويات نهايته مع شركات التامين، وتبين للهييه عند مراجعه مستندات المدعيه ان الخصومات التي تطالب الشركه المدعيه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين، حيث اكتدت المدعيه في مستند مقدم من قبلها للهييه اثناء فتره المراجعه بانه يتم الاتفاق علي الخصم وقت اجتماع التسويات بين المدراء التفيدخيين بكلا الطرفين ويكون محتر الاجتماع هو المستند الذي من خلاله يوثق نسبه الخصم التي تم التفاوض عليها، ما يتاكد معه ان الخصوات التي تمنحها المدعيه لشركات التامين تعد مرفوضات، وعليه فان ذلك لا يعد تعديل للقيمه نظرا لعدم النص عليه بالعقد، وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، فقد سبق اغاثها، و تطلب رد دعوي المدعيه. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بما يتلخص في الاتي: " - 1 يتعلق باخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاسسيه، فان استناد المدعي عليها علي الفقره (٢) من الاتفاقيه استنادا في غير موضعه حيث انه لا يوجد مدخلات تخص التدريب، -٢ - وفيما يتعلق باخضاع تعديلات المبيعات للضربيه بالنسبه الاسسيه، حيث ان اساس الاعتراض يمكن في ان التعديل علي المبيعات ناتج عن عدم تقديم الخدمه من الاساس وان مستند الاسترداد يمثل محاسبيا الغاء الفاتوره الصادره بالكامل وليس التعديل عليها، كما ان سند الاسترداد يتضمن رقم وتاريخ الفاتوره واصل العمليه وتاريخها، ٣- وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه ... الطبيه وشركات التامين للضريبه بالنسبه الانسانيه، ان تعديل المبيعات الصادره لشركات التامين ما هو الا ضومات تندرج تحت الفقره (ج) من البند (١) من الماده (٤٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه". لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤١/٠٤/٢١: ١٤١/٠٤/٢١ اطراف الدعوي حضر وکيل المدعيه / ... هويه رقم ... بصفته وکيلا عن المدعيه مجموعه... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم ... بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي. وحضر/ ... ذو هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل للمدعي عليها "هييه الزكاه والضريبه والجمارك" بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ( ... ) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. ويسؤال وكيل المدعيه عن دعواها اجب وفقا لما جاء في لاتحه الدعوي والمذكره الجويه وتمسك بما ورد بهما، ويسؤال متمل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، ويسؤال الطرفين قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م عما يودان اضافه قرا الاكتفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لا اصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ١٤٤٥٥/٦/١١ ب تاريخ ١٥٥٥/٦/١١ و لايحته والتغيفيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) ب تاريخ ١٤٥٥/٦/١١ و تاريخ و تعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢ و تاريخ و تعديلاته، وعلي اللايحه التغيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٣٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١١٢/١٤٤٥ وعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٥٤٠) واتاريخ ١٤٤١/٥٦/١١ و علي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الممدي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضربيه المتعلقه بشهر سبتمبر من عام ١٩٠٢٠، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن -acctas لجه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١٠٤. وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فزنه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اعاده تقييم الفتره المتعلقه بشهر سبتمبر من عام ١٩٠٢٠، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وفيما يخص بن عبد المبيعات المحليه واخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث قامت المدعي عليها ايخضع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك لكون المدعيه تقدم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، وحيث ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها وذلك لعدم قيامها باي عمليه تقع ضمن نطاق عمليات التوريد المفرض، وحيث ان المدعيه لم تقدم من الدلالل ما ينافي صحه الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها لكونها المتجمل لعبée اداء قيمه ما يتم تاديته من خدمات خلال الفتره محل الدعوي، وحيث انها لم تقدم ما يثبت عدم خص ضريبه المدخلات دون الاقرار عن ضريبه المخرجات المتعلقه بها، وبما ان الاصل في نظام ضريبه القيمه المضافه هو الخضوع الا ما تمت له الاشاره نخا بالاستثناء، وحيث لم يرد باستثناء خدمات التدريب واعتبارها خارج نطاق الضريبه او معرفه من الضريبه في الفتره محل الدعوي، وحيث لم يشت لدي الدايره عدم خص ضريبه المدخلات المتعلقه بخدمات التدريب، الامر الذي تري مع صحه اجراء المدعي عليه. £ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وفيما يخص بند تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجات النقديه للضريبه بالنسبه الاساسيه، و حيث ان الخلاف يكمن في اعتراض المديعه علي مبيعات تم اضافتها من قبل المدعي عليها تمثل فواتير ضريبيه صادره تم اغاثها ولم يتم التعديل عليها، و حيث ان غالبيه المستندات المقدمه من قبل المديعه من فواتير واشعارات تتعلق بمرضي لا يوجد لديهم تامين بما لا يدعم ادعايها، و حيث تي الداره بان المستندات المقدمه لا تعد كافيه لاثبات اضقيتها بصلات مطالبتها، و حيث نعت الفقره (٤٥) من اللايه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه علي: "1- تعدد قيمه التوريد الخاضع لضريه عند ارباطها بالشخص الخاضع للضربيه، في الحالات الاتيه: د. عند ترجيع السلع او الخدمات او اي جزء منها الي المورد يقومbermanد بقبول استرجاعها". الامر الذي تي معه الدايره صحه اجراءsdدعي عليها. وفيما يخص غرامتي الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد، وحيث ان فرضها تتيجه اعاده تقييم الفتره الضريريه المتعلقه بشهر سبتمبر من عام ١٩٢٩ م، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحلsdدعي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ثبت في مذكره الرد الجوابيه للمدعي عليها والموقره في ١٣١/٥٤/١٢ اقراها بالغاء الایرامات محل الاعتراض، Amar الذي تري معه الدايره اثبات انتهاع الخصومه في ایرامات محل sdدعي. القرار وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام خريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: اولا: قبولsdدعي شكال. ثانيا: رفضsdدعي مجموعه... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل sdدعي. ثالثا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في الاقرار للفتره الضريبيه محل sdدوع صدر هذا القرار ضوييا بحق الطرفين، وقد حددت الداره لللون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، واللاداره ان تمدد موعد التسليم لللون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٣٠) للثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. O