tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 67 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-12-19 date_hijri=1444-04-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ae9cdb20-c5c2-4460-8c62-49f6e026dc27 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 67 لعام 1444ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان المدين (...) تقدم لهذه المحكمه في 05/04/1444ه بطلب اكد فيه وفي اثناء مرافعته طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، مؤكدا علي انه استوفي المعلومات والمستندات المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وجديه موكله في الاجراء، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه للنظر في طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وبسؤال الدايره لوكيل المدين عن بيان طلب موكله فاحال الي ما جاء بلايحته التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، مؤكدا علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وعلي جديه موكله في الاجراء، واكد علي انه قام بالاعلان علي موقع لجنه الافلاس وكذلك تبليغ جميع الداينين، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته، وبسؤال وكيله المدين هل يطلب موكلها المدين افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشخصه الطبيعي فقررت بنعم فجري سؤالها هل موكلها يمارس في المملكه اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح فاجاب قايله: لا هكذا اجابت فجري سؤالها هل يملك موكلها مؤسسه فقررت لا هكذا قررت، ولتهيؤ الطلب للبت فيه والفصل اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من اسباب:
(الاسباب)
ولما كان مقدم الطلب يهدف من طلبه الي افتتاح اجراء التصفيه للمدين [وحيد احمد علي قراش] بصفته الطبيعيه وفقا لما ساقته الوقايع.
ومن حيث رسمت الماده الرابعه من نظام الافلاس الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هنطاق سريانه علي الاشخاص، ونصت علي انه: "تسري احكام النظام علي كل من:ا - الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح. ب - الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه. ج - المستثمر غير السعودي ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يملك اصولا في المملكه، او يزاول اعمالا تجاريه، او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح، من خلال منشاه مرخص لها في المملكه. ولا يخضع لاجراءات النظام سوي اصول ذلك المستثمر الموجوده في المملكه".
ولما كانت وكيله المدين قد بينت بان موكلها لا يمارس في المملكه اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح كما انه لا يملك مؤسسه بالاصل، وبالتالي فانه ليس من ضمن الاصناف التي يسري عليها النظام وفقا لافاده موكلته؛ مما تنتهي معه الي عدم قبول الطلب وفقا لما هو وارد بمنطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب افتتاح التصفيه الاداريه المقدم من المدين (...) السعودي بموجب السجل المدني (...) في دعوي الافلاس (67 لعام 1444ه)؛ لما هو موضح بالاسباب.