tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2359 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1440-07-05 document_type=ruling entity=document_number:a05448cd-c380-4120-9358-923f77b1b398 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2359 لعام 1442 ه
المقامه من/ عادل بن اسماعيل بن علي فلاته هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد ابراهيم عبدﷲ موسي هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" ابرم موكلي بتاريخ 05/07/1440ه الموافق 09/02/2019م عقد شراكه مضاربه مشافهه مع المدعي عليه في مشاريع صيانه الحاويات بمطارات المملكه الدوليه ، براس مال قدره (1,200,000) مليون ومايتان الف ريال ، وسلم موكلي منها (300,000) ثلاثمايه الف ريال ، علي ان تكون نسبه موكلي من صافي الارباح 49% ونسبه المدعي عليه من صافي الارباح 51% ، وبعد مضي مده اتفق موكلي مع المدعي عليه علي الغاء عقد الشراكه بينهما وارجاع المدعي عليه لمبلغ راس المال الذي سلمه موكلي مخصوما منه مبالغ التاشيرات البالغه (13,000) ثلاثه عشر الف ريال في حال لم يستردها المدعي عليه ، مما يترتب علي المدعي عليه ارجاع مبلغ وقدره (287,000) مايتان وسبعه وثمانون الف ريال ، وقد تم تدوين هذا الاتفاق بتاريخ 28/06/1442ه الموافق 10/02/2021م ، وقد تم الاتفاق علي ان يتم تحديد طريقه سداد المبلغ بتاريخ 05/07/1442ه الموافق 16/02/2021م ، الا ان موكلي اجتمع مع المدعي عليه عده مرات لتحديد طريقه سداد المبلغ الا انه ظل يماطل موكلي"، وارفق محضر اجتماع علي مطبوعات شركه د. عبدﷲ بن سودان المويهي وشركاؤه، ومذيل بتوقيع طرفي الدعوي، بتاريخ 28 /6 /1442ه، والمتضمن اقرار المدعي عليه بالشراكه والغايها والمبلغ المتبقي تحديدا، وبطلب الجواب من المدعي عليه ضمن جلسه الترافع الكتابي في 27/ 7/ 1442ه؛ نكل المدعي عليه عن تقديم الجواب علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر. فحددت الدايره جلسه 9 / 8 /1442ه؛ وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (422472807) الا انها لا تتضمن حق الاقرار فافهمته الدايره بتعديل وكالته بالجلسه القادمه، كما حضر المدعي عليه اصاله؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفته الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين ان موكله يطالب بالزام المدعي عليها باعاده راس ماله البالغ: (287.000) ريال، بعد حسم 13.000ريال عن قيمه التاشيرات، واتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (30.000) ريال، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي وكاله انه يمانع من اتمام الصلح، وعليه فقد تبين للدايره تعذر الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه قرر انه يطلب اجلا لتقديمها الكترونيا فافهمته الدايره ان هذا يعد الاجل الختامي لتقديم الجواب خلال 5 ايام تفاديا للحكم بالنكول، وباطلاع الدايره تبين ان المنازعه والادله بين الطرفين تنحصر في طلبات المدعي وما ارفقه بطي صحيفه دعواه الالكترونيه، في ظل عدم اجابه المدعي عليه علي الترافع الكتابي، كما تبين للدايره انه لم يرد بمعيه ملف القضيه الالكتروني خطه اداره القضيه، وبسؤال المدعي عليه عن محضر الاتفاق المرفق بطي الدعوي، اقر به وبتوقيعه عليه، الا انه اصر علي طلب مهله لتقديم الجواب. فامهلته لذلك علي ان يجيب المدعي عليه اولا خلال 5 ايام ثم المدعي. وتبين ان المدعي عليه نكل عن تقديم الجواب خلال المهله المقرره، ثم هو تقدم بها عن طريق بريد الدايره خارج المهله المقرره، وارفقتها الدايره بملف القضيه الالكترونيه؛ تضمنت اقرار المدعي عليه ببدايه الشراكه ونسبتها وقيمه راس المال، ودفع بالخساره، وقرر انه تعرض للغش من قبل المحامي الذي ابرم محضر الاجتماع المرفق لديه، كما انه لم يحرر مذكرته في الخانه المخصصه لذلك من خلال نظام ناجز التجاري ما تعذر معه نسخ المذكره ضمن وقايع الحكم. وبجلسه هذا اليوم مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (422472723) ، والمدعي عليه اصاله؛ كما تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليه عبر البريد الالكتروني بعد المهله المحدده من قبل الدايره وفق محضر الجلسه السابقه، حيث تقدم بها في 29 / 8 /1442ه للدايره متحججا بوجود خلل بنظام ناجز التجاري، وقد اطلعت الدايره عليها وتم ارفاقها بملف القضيه الالكتروني؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من:
 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولتقدم المدعي بما يثبت صحه دعواه؛ بموجب محضر الاجتماع المؤرخ في 28 /6 /1442ه، والمذيل بتوقيع المدعي عليه، والمتضمن اقراره بانهاء الشراكه، واعاده المبلغ للمدعي، كما قدم المدعي كشف حساب علي البنك العربي، يثبت من خلاله حواله المبلغ للمدعي عليه، وحيث اقر المدعي عليه باستلام المبلغ من المدعي، وبانهاء الشراكه، ضمن مذكرته الجوابيه المرفقه بطي الدعوي، ولان الاقرار حجه قاطعه في الدعوي، ويجب العمل بمقتضاه، علي اعتبار ان اعمال الكلام اولي من اهماله، ولحصول الاقرار في مجلس القضاء، ولانه مستق مع البينات المقدمه من المدعيه، كما ان الاقرار من اقوي البينات ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين، لان ذلك مبني علي المشاحه، وعدم المسامحه؛ وفقا لقرار المحكمه العليا رقم: (138 / 1 / 2) وتاريخ 10 / 8 /1432ه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من وقوعه في الغش من قبل المحامي للتوقيع علي محضر الاجتماع، علي اعتبار ان كافه دفوعه لا ترقي لمناهضه دعوي المدعي والبينات المقدمه، كما ان نكوله عن الجواب ضمن الترافع الكتابي، ثم نكوله عن الجواب ضمن المهله المقرره، وما تضمنه الجواب مما لا يرقي لاثبات الحق يثبت مطل المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه والتقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (28.700)ريال، وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام محمد ابراهيم عبدﷲ موسي هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع لعادل بن اسماعيل بن علي فلاته هويه وطنيه رقم: (...)الاتي:
اولا: مبلغا وقدره: (287.000) ميتان وسبعه وثمانون الف ريال.
ثانيا: مبلغا وقدره: (28.700) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
عضو
صهيب بن جميل بن خليل نور
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3226 لعام 1442 ه
المقامه من/ عادل بن اسماعيل بن علي فلاته هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد ابراهيم عبدﷲ موسي هويه وطنيه (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا
(الوقايع) 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب الزام المدعي عليه باعاده راس ماله البالغ: (287.000) ريال، بعد حسم 13.000ريال عن قيمه التاشيرات، واتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (30.000) ريال، 
وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : بالزام محمد ابراهيم عبدﷲ موسي هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع لعادل بن اسماعيل بن علي فلاته هويه وطنيه رقم: (...) الاتي:
اولا: مبلغا وقدره: (287.000) ميتان وسبعه وثمانون الف ريال.
ثانيا: مبلغا وقدره: (28.700) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه ريال عن اتعاب المحاماه.
(الاسباب) 
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم) 
عدم قبول الاعتراض شكلا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني