tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 447134454 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-08-15 date_hijri=1444-01-17 document_type=ruling entity=document_number:80dc4993-1bb4-4b6c-a123-26b35c9fe835 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم439563944لعام1443ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1436/11/16ه الموافق 2015/08/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي شراء سياره جديده وتاريخ ابتداء التعامل 1436/11/16ه الموافق 2015/08/31م بثمن اجمالي قدره (118,650) مايه وثمانيه عشر الفا وست ميه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/01/17ه الموافق 2019/09/16م، وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (118,650) مايه وثمانيه عشر الفا وست ميه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد علي مطبوعات المدعي عليها، 2- صك حصر الورثه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/13ه وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعين عن دعواه اجاب بان مورث موكليه اشتري سياره من المدعي عليها لغرض الانتفاع الشخصي وتبين وجود عيب فيها وان موكليه يطلبون فسخ العقد لوجود العيب ورد الثمن وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، واستنادا لنص الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وتاسيسا علي القاعده الشرعيه التي قضت بان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر ولكون انه اجمع فقهاء الاسلام وعلماؤه ان من قضي في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه اثار، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه حددت اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (2) التي نصت:(الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.) وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (31) علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال). وبما ان الغرض المدعين من شراء السياره كان للاستخدام الشخصي وعليه فان الدعوي مقامه من غير تاجر، وبما ان مبلغ المطالبه لا تزيد عن خمسمايه الف ريال، عن مما تنتهي معه الدايره عدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمده عشر ايام بناء علي ما ورد في الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا لنظر هذه الدعوي.