tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630324738 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2024-10-22 date_hijri=1446-04-19 document_type=ruling entity=document_number:8007d1f3-2982-49be-aa50-21dc4cfd7edf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٠٨٦٦٥ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي:

(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليه (فواكه) بثمن اجمالي قدره (٢٥٣,٠٧٠.٠٠) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٥٣,٠٧٠.٠٠) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد (٤) شيكات للفتره ٢٠١٧/١٠/٣م حتي ٢٠١٨/٠٣/٠١م لامر المدعي، محرر من المدعي عليه، صادره من بنك (...). ٢- فواتير صادره من المدعي. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن اولا: الدفع الشكلي (التقادم) وعدم سماع الدعوي. ثانيا: فيما يخص المحررات (فواتير المبيعات) المقدمه من المدعي فهي غير صحيحه ولم يتم استلامها ولا يوجد بها ما يفيد باستلامها او تسليمها من ختم استلام او توقيع، ولا يوجد مطابقه رصيد وبهذا فهو ينكرها تماما شكلا ومضمونا. ثالثا: لا يوجد اي عقد مكتوب بين الطرفين.
وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه وفيها: سالت الدايره المدعي وكاله: ما بينتكم علي ما زاد من قيمه التوريد علي (٢٠٠،٠٠٠) ميتي الف؟
اجاب: لا بينه لدينا عليها سوي الفواتير، وهي صادره من قبلنا وليس عليها توقيع ولا ختم المدعي عليه؛ فلاجل ذلك نطلب يمين المدعي عليه علي المبلغ الزايد عن الميتين الف.
وبسؤاله: لم لم تصرفوا الشيكات؟
اجاب: لما حاولنا صرفها تبين خلو الحساب من رصيد، وكذلك امهلنا المدعي عليه مده لوجود علاقه بين موكلي ووالد المدعي عليه؛ فلذا تاخر في تقديم الشيكات للبنك.
وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب: اتمسك بكون الشيكات كانت للضمان لا للوفاء، وانني لم استلم اي بضاعه فواكه من المدعي، واما ما زاد عن الميتين الف فانا مستعد لاداء اليمين عليها.
وبتوجيه الدايره اليمين النافيه للمدعي عليه ونصها: (والله الذي لا اله الا هو انه ليس في ذمتي مبلغ قدره: ثلاثه وخمسون الفا وسبعون ريالا للمدعي (...)، ولم اشتر منه فواكه تقدر بقيمه ثلاثه وخمسين الفا وسبعين ريالا، والله العظيم).
وقد اداها المدعي عليه.
وبسؤال الدايره للمدعي عليه: هل لديك بينه علي ان الشيكات كانت مقدمه علي سبيل الضمان لا الوفاء؟
اجاب: لا يوجد لدي بينه.
وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن عقد الاتعاب بين موكله والمحامي؛ اجاب: العقد ليس معي الان، واحصر دعواي في مبلغ المطالبه الاصلي، واحتفظ بحقنا في رفع دعوي مستقله بالتعويض عن اضرار التقاضي.
ثم قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٥٣,٠٧٠.٠٠) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وسبعون ريال، وقد قدم في سبيل اثبات دعواه الشيكات الصادره من المدعي عليه بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) ميتي الف ريال، وطلب يمين المدعي عليه النافيه فيما زاد عن هذا المبلغ.
وقد اجمل المدعي عليه اجابته بالدفع بالتقادم فيما يتعلق الشيكات، وكذلك الدفع بان الشيكات حررت علي سبيل الضمان لا الوفاء، وانه لم يستلم ايه بضاعه، وانه لا بينه موصله للمدعي.
هذا.. وتري الدايره ان الشيكات ولين لم تعد سندا تنفيذيا، الا انها حجه علي صحه الاستحقاق؛ لكونها اداه وفاء، فهي تثبت استحقاق المدعي للوفاء حتي وان لم تعد سندا تنفيذيا، الا انها لا تفقد قيمتها من حيث دلالتها علي استحقاق الوفاء.
واما دفع المدعي عليه بالتقادم: فلا علاقه له باحتفاظ الشيكات بالدلاله علي استحقاق المدعي الوفاء، وكذلك دفع المدعي عليه بانها علي سبيل الضمان: فكلام مرسل، ومخالف لاصل وضع الشيكات نظاما؛ اذ هي اداه وفاء لا ضمان.
ثم ان المدعي عليه ادي اليمين النافيه لدعوي المدعي استحقاق ما زاد عن مبلغ الشيكات؛ وذلك بناء علي الماده: (٩٧) من نظام الاثبات.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام (...) هويه رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ل/ (...) هويه رقم: (...)، ورفضت المحكمه طلب المدعي ما زاد عن هذا المبلغ.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٠٨٦٦٥ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٥٣,٠٧٠.٠٠) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وسبعون ريال، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠١/٠٣/١٤٤٦ه الذي قضي: بالزام (...) هويه رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ل/ (...) هويه رقم: (...)، ورفضت المحكمه طلب المدعي ما زاد عن هذا المبلغ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه ١١/٠٤/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليه ونصها: (صدر الحكم محل الاستيناف بتاريخ ١/٣/١٤٤٦ه، وبالتالي يكون تقديم الاستيناف في المدده المحدده نظاما. من الناحيه الموضوعيه: اصدرت الدايره الموقره حكمها والذي قضي بالزام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال للمدعي (...)، والمستانف يعترض علي الحكم وذلك للاسباب الموضحه ادناه: اولا: سببت الدايره حكمها باستحقاق المستانف ضده لقيمه الشيكات كون الشيكات اداه وفاء وليست اداه ضمان، والتسبيب المذكور لا يصح الاستناد عليه، وكان من الواجب علي الدايره مصدره الحكم التحقق من استحقاق قيمه الشيكات، فالمستانف ضده يعي ان الشيكات كانت مقابل قيمه توريد فواكه، ولم يقدم المستانف ضده ما يثبت استحقاق القيمه، فالمستانف ضده لم يقم بتسليم الفواكه ولم يقدم ما يثبت ذلك، وان ما ارفقه من فواتير لا يعد به كون المستانف لا يعلم عنها ولم يستلمها، كام ان الفواتير لا تحمل اي ختم او توقيع، كما ان تواريخ الفواتير تثبت التناقض والتضارب في ادله المستانف ضدها، فلا يعقل ان يسلم الفواتير في بدايه عام ٢٠١٧م، وتكون قيمه البضاعه في شيكات مؤرخ في عام ٢٠١٨م، وانما هي مستندات من صنع المستانف ضده ولا يصح الاعتداد بها كدليل او قرينه، وكان من الواجب علي الدايره التحقق والتاكد من استحقاق قيمه الشيكات، فلم تناقش الدايره مصدره الحكم او تتاكد من سبب تحرير الشيكات او كيفيه استلام وتسليم البضاعه، ولم يقدم المستانف ضده ما يثبت تسليمه للبضاعه، الا ان الدايره تجاهلت موضوع الاستحقاق تماما واعتمدت اعتماد كلي علي ظاهر الشيكات ولم تقم باخذ الايجاب الشرعي لصحه الاستحقاق، مما يجعل حكم الدايره معيبا وموجبا لنقضه. ثانيا: ان تواريخ تحرير الشيكات تعود الي تاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٧م و ٢٠/١/٢٠١٨م و ١٠/٢/٢٠٢٨م و ١/٣/٢٠١٨م، وعدم تقديم المستانف في تاريخ استحقاقها قرينه علي عدم استحقاقها، فلا يعقل ان يقوم تاجر بالتاخر في المطالبه بامواله ومستحقاته لاكثر من (٦) سنوات، وما سببت به الدايره من الشيك وان فقد صفته التنفيذيه فلا يفقد صفته كدليل معتبر محل نظر، فالمستانف لم ينازع في الصفه التجاريه للشيكات، ولكنه دفع بعدم استحقاق المستانف ضده لقيمتها لعدم وجود مقابل للقيمه. ثالثا: اخذ الايجاب من قبل الدايره علي ان الشيكات صحيحه من عدمها حادت فيه الدايره عن جاده الصواب لان المستانف مقر بصحه الشيكات كورقه تجاريه ولكنه دفع بعدم استحقاق قيمتها ودفع بعدم استلام البضاعه، الا ان الدايره ركزت علي ظاهر الشيك فقط دون الموضوع سبب العلاقه في الشيك وهو امر واجب شرعا ونظاما، و ان الشيك وفقا للنظام له شروط موضوعيه مثل الشروط الشكليه وهي الاهليه في اصدار الشيك وسبب الشيك، ويقصد بالسبب: العلاقه التي بسببها تم انشاء الشيك لمصلحه المستفيد، ويلزم ان يكون سبب الشيك موجودا ومشروعا والا بطل الالتزام الصرفي، فاذا انعدم سبب الشيك كما اذا حرر ثمنا لبضاعه لم تسلم فانه لا يجوز الحكم علي الساحب بقيمه الشيك، وهذا يثبت ان مناقشه سبب الدعوي واجب، فضلا ان نظام التنفيذ نص علي ذلك حيث قررت اللايحه التنفيذيه للماده الثالثه منه ان كل منازعه متعلقه بسبب العلاقه بين الطرفين فتكون من اختصاص قاضي الموضوع وهذا يثبت ان نظر الموضوع وسبب الشيك واجب نظامي وشرعي ويجب التدقيق فيه. رابعا: ان الدايره تطرقت في تسبيبها للحكم ان الشيك اداه وفاء، ولكنها اهملت باقي نصوص نظام الاوراق التجاريه ومنها السقوط والاهمال وهو عدم المطالبه بالشيك بعد مده معينه، حيث ان نظام الاوراق التجاريه نص صراحه علي الامتناع عن الوفاء بالشيك بعد مضي سبعه اشهر وهو ما استقر عليه بمحكمه التنفيذ عدم قبول طلب تنفيذ الشيك بعد مضي سبعه اشهر تاسيسا ان الشيك اداه وفاء فوري ويجب لصاحبه التقدم للتنفيذ في مدته، ومنع قبول الشيك بعد مضي سبعه اشهر قايم علي قرينه الوفاء نظاما، وهو ان صاحب الشيك في العاده لا يبقي سبعه شهور بدون تقديمه اذا كان للوفاء، وذلك يؤكد ان الشيك للضمان نظرا لمضي اكثر من (٦) سنوات دون تقديمه للوفاء. خامسا: نضيف علي ما سبق اننا لا نختلف مع فضيلته في ان الشيك اداه وفاء، وانه يتمتع بحمايه مصرفيه، لكن ذلك لا يسلب المستانف حق الرجوع علي المستانف ضده في سبب الشيك ومدي استحقاقه، ولا يلغي حق المستانف في المطالبه برد الشيكات اذا لم يكن هناك سبب مشروع لاستحقاقها، ولو ان المستانف ضده صرف قيمه الشيك، فانه يحق للمستانف استرداد ما دفعه ان لم يكن مستحقا. سادسا: عليه، ولما ترونه فضيلتكم من اسباب افضل يطلب المستانف نقض الحكم، والحكم بعدم قبول الدعوي)، وبعرضها علي وكيل المدعي اكد علي صحه الحكم الابتدايي وان ما ذكره المستانف سبق اثارته امام الدايره الابتداييه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، لاسيما وان الشيكات المحرره من قبل المدعي عليها جاءت علي فترات متفواته مما يعني استمرار التعامل والتوريد بين الطرفين، كما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سداد قيمه هذه الشيكات في الفتره ما بعد تحرير الشيكات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠١/٠٣/١٤٤٦) في القضيه رقم (٤٦٧٠١٠٨٦٦٥) القاضي: بالزام (...) هويه رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ل/ (...) هويه رقم: (...)، ورفضت المحكمه طلب المدعي ما زاد عن هذا المبلغ، وبالله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.