gstc_gov_sa · decision · processed · 1126 chunks
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees القرارات الصادره من اللجان الضريبيه لعام 2023م (ضريبه التصرفات العقاريه) الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees القرارات الصادره من اللجان الضريبيه لعام 2023م (ضريبه التصرفات العقاريه) There is no text in this document. # الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees # القرارات الصادره من اللجان الضريبيه لعام 2023م (ضريبه التصرفات العقاريه) بسم الله الرحمن الرحيم There is no text in this document. # فهرس القرارات ضريبه التصرفات العقاريه - ضريبه القيمه المضافه - توريد عقاري - عدم تقديم ما يثبت الوفاء بمبلغ ضريبه القيمه المضافه - الاصل في تحمل عبء سداد الضريبه هو العميل. 66...... 71....... ضريبه التصرفات العقاريه - القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - تعديل الاقرار - قبول دعوي المدعيه والغاء مبلغ الضريبه. ضريبه التصرفات العقاريه . غرامه التاخر في السداد - وجود فروقات بين اسعار بيع العقارات ومتوسط القيمه السوقيه - الاصل سلامه التصرف ما لم يثبت خلافه. 76........ ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده تقييم العقار - القيمه المضافه - التاخر في السداد – القيمه السوقيه العادله للاراضي. ضريبه التصرفات العقاريه - التقييم النهايي - التاخر في السداد - العقارات بالهبه – المنازعات الضريبيه. 85. ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده تقييم العقار - القيمه المضافه - التاخر في السداد – نقل الملكيه من خلال الهبه - قبول الدعوي شكلا. ضريبه التصرفات العقاريه - توريد عقار - القيمه المضافه - الاصل في تحمل عبء سداد الضريبه عما يتلقاه من سلع وخدمات هو العميل او المشتري - ضريبه غير مباشره.. ضريبه التصرفات العقاريه - غرامه التاخر في السداد - اعاده تقييم العقار - رفض دعوي المدعي. ضريبه التصرفات العقاريه – حجز عقار - رفض دعوي المدعي. ضريبه التصرفات العقاريه - غرامه التاخر في السداد - الغاء قرار المدعي عليها. اعاده تقييم - ضريبه التصرفات العقاريه - غرامه التاخر في السداد - استيفاء شرط الهبه - القيمه السوقيه العادله - رفض دعوي المدعي. ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه - غرامه التاخر في السداد – موقع وزاره العدل لا يفرق بين بيع الاراضي الخام والاراضي التي عليها فيلا او عماره - اليه احتساب قيمه العقار بقيمه اعلي من القيمه المفصح عنها. ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه - غرامه التاخر في السداد - عقد اتفاق شراكه في شراء ارض غير مصادق عليه من المحامي لغرض تجزيه العقار واعاده افراغ الجزء الخاص بالشريك. ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه - فرض ضريبه التصرفات العقاريه - غرامه التاخر في السداد - نقل ملكيه العقار بصوره بيع وليس رهنا - التقييم نتج عنه احتساب الضريبه بمبلغ اكبر من المستحق نظاما - رفض دعوي المدعيه. ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه - فرض ضريبه تصرفات العقاريه - افراغ الارض باسم وكيل الورثه - صك مبايعه - اخذ القيمه السوقيه العادله لقيمه العقار في محل تاريخ التصرف - رفض الدعوي. ضريبه التصرفات العقاريه - فاتوره ضريبه التصرفات العقاريه - فرض غرامه التاخر في السداد - اعاده تقييم للتصرف العقاري بناء علي القيمه السوقيه العادله للعقار - مبلغ رمزي لاثبات نقل الملكيه. ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده تقييم العقار بقيمه اعلي من قيمه البيع - فرض غرامه التاخر في السداد - عدم تقديم المستندات الثبوتيه اللازمه التي علي اثرها جري احتساب الفرق. ضريبه التصرفات العقاريه - بيع عقار - الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من ضريبه القيمه المضافه عن التوريد العقاري محل الدعوي. ضريبه التصرفات العقاريه - التقييم الاولي لضريبه التصرفات العقاريه - اعاده تقييم خاطي - تصرف بالعقار بقيمه تقل عن القيمه السوقيه العادله - وجود فروقات بين اسعار بيع العقار ومتوسط القيمه السوقيه للعقار في المخطط نفسه - رفض دعوي المدعي من الناحيه الموضوعيه. ضريبه التصرفات العقاريه - ضريبه تصرفات عقاريه ناتجه عن اعاده التقييم - استحقاق الاعفاء الحمل شهاده المسكن الاول من المشتري - ارفاق جدول بيانات يظهر فيه هويه المشتري - قبول الدعوي من الناحيه الموضوعيه. ضريبه التصرفات العقاريه الناتجه عن اعاده تقييم العقار - غرامه التاخر في السداد - قيمه العقار المقر عنها لا تعكس قيمته الحقيقه - ما يرتبط به ياخذ حكمه. ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده التقييم لضريبه التصرف العقاري - اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه لم تسدد في الميعاد النظامي - فرض غرامه التاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للتصرف العقاري - الغاء القرار. ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده تقييم التصرف العقاري - الغاء قرار المدعي عليها. ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده التقييم لضريبه التصرف العقاري - عدم صحه احتساب قيمه الارض - قيمه سوقيه عادله للعقار. ضريبه التصرفات العقاريه - تبين عدم صحه الاقرار المقدم مما استوجب تعديل الاقرار - وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه لم تسدد في الميعاد النظامي - غرامه التاخر في السداد - رفض دعوي المدعيه. ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده التقييم الضريبه التصرف العقاري - قيمه سوقيه عادله للعقار - اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه لم تسدد في الميعاد النظامي - غرامه التاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للتصرف العقاري - عدم تقديم المستندات المعتبره التي تؤيد صحه القرار. ضريبه التصرفات العقاريه - الافراغ بالهبه للاخ - عدم تسديد ضريبه التصرفات العقاريه في الميعاد النظامي - رفض الدعوي. ضريبه التصرفات العقاريه - ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن التوريد العقاري - اتعاب المحاماه - الاصل في تحمل عبء سداد الضريبه عما يتلقاه من سلع وخدمات هو المشتري. ضريبه التصرفات العقاريه - التوريد العقاري - الاصل في تحمل عبء سداد الضريبه هو العميل – فرض الغرامات نتيجه التفريط في تحصيل ودفع الضريبه في وقتها. ضريبه التصرفات العقاريه - الضريبه المدفوعه عن قيمه العقار - الملزم بسداد كامل الضريبه للمالك هو المدعي عليه - رفض دعوي المدعي. ضريبه التصرفات العقاريه - ابرام عقد تمويل عقاري بصيغه المرابحه - رفض دعوي المدعي. ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده التقييم النهايي لضريبه التصرف العقاري - غرامه التاخر في السداد - الغاء قرار المدعي عليها. ضريبه التصرفات العقاريه - توريد عقاري - يقع عبء تحمل سداد الضريبه عما يتلقاه من سلع وخدمات علي المشتري. ضريبه التصرفات العقاريه - ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن التوريدات العقاريه - بند اتعاب المحاماه يقع عبء سداد الضريبه كضريبه غير مباشره علي المشتري. ضريبه التصرفات العقاريه - غرامه التاخر في السداد - الاستفاده من شهاده المسكن الاول - الغاء قرار المدعي عليها. ضريبه التصرفات العقاريه - ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن التوريدات العقاريه - بند اتعاب المحاماه يقع عبء سداد الضريبه كضريبه غير مباشره علي المشتري. ضريبه التصرفات العقاريه - التوريد العقاري - عدم التسجيل في الضريبه وقت تنفيذ البيع - عدم استحقاق المبلغ المطالب به. ضريبه التصرفات العقاريه - الاصل في تحمل عبء سداد الضريبه كضريبه غير مباشره عما يتلقاه من سلع وخدمات هو العميل او المشتري - الزام المدعي عليها بدفع قيمه مبلغ ضريبه القيمه المضافه للتوريد العقاري محل الدعوي. ضريبه التصرفات العقاريه - غرامه التاخر في السداد - قبول دعوي المدعي. ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده التقييم - غرامه التاخر في السداد - تعديل مبلغ ضريبه التصرفات العقاريه المستحقه. ضريبه التصرفات العقاريه - فتره ضريبيه - اعاده التقييم - قيمه اعلي - التاخر في السداد - وجود عيوب في الارض المبيعه – التهرب الضريبي. ضريبه التصرفات العقاريه - التقييم الاولي لضريبه التصرفات العقاريه - غرامه التاخر بالسداد – اعتبار القيمه السوقيه العادله للعقار هي الاساس في احتساب مبلغ الضريبه - وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي – انتهاء الدعوي. ضريبه التصرفات العقاريه - تاريخ الافراغ قبل تاريخ نفاذ التسجيل - الاصل في تحمل عبء سداد الضريبه عما يتلقاه من سلع وخدمات هو العميل. تقييم ضريبه التصرفات العقاريه - نقل ملكيه عقار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي.......... 249 ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده تقييم العقار بقيمه اعلي من قيمه البيع - غرامه التاخر في السداد - قيمه العقار المقر عنها لا تعكس قيمته الحقيقيه - تعديل مبلغ الضريبه المستحقه – عدم تقديم المستندات الثبوتيه اللازمه لاحتساب الفرق - قبول دعوي المدعي. ضريبه التصرفات العقاريه - غرامه التاخر في السداد - الغاء قرار المدعي عليها. ضريبه التصرفات العقاريه - غرامه التاخر في السداد - اعاده تقييم للتصرف العقاري - احتساب قيمه العقار بقيمه اعلي من القيمه المفصح عنها - استخدام متوسط اسعار البيع للمخطط لا يمثل مؤشرا صحيحا للقيمه السوقيه للعقار - قبول دعوي المدعي. ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده التقييم - فرض غرامه التاخر في السداد - الموهوب له ممن تجوز له الهبه - الغاء قرار المدعي عليها. اعاده تقييم عقار - ضريبه التصرفات العقاريه - التاخر في السداد - القيمه السوقيه للعقار. ضريبه التصرفات العقاريه مستحقه الدفع - اعاده تقييم عقار - فرض غرامه التاخر في السداد – عدم تقديم مستند يعارض مبلغ البيع الفعلي - قيمه العقارات المقر عنها لا تعكس قيمتها الفعليه - تعديل مبلغ الضريبه المستحقه - عدم توضيح اليه احتساب قيمه العقار بقيمه اعلي من القيمه المفصح عنها - قبول دعوي المدعي. ضريبه التصرفات العقاريه - غرامه التاخر في السداد . قيمه البيع لا تمثل القيمه السوقيه الفعليه للعقار – تقدير قيمه العقار بناء علي القيمه السوقيه العادله - استخدام متوسط اسعار البيع للمخطط لا يمثل مؤشرا صحيحا للقيمه السوقيه للعقار... ضريبه التصرفات العقاريه - ادخال خاطي - اقرار ضريبي - الاستيرادات الخاضعه للنسبه الاساسيه والمدفوعه عند الاستيراد - المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه - الخطا في الاقرار – التاخر في السداد - ضريبه القيمه المضافه. ضريبه التصرفات العقاريه - المسكن الاول - قرار ضريبي - شهاده الاستحقاق - دفع اتعاب المحاماه ....... 291 ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده تقييم عقار - بيع قطعه ارض - التاخر في السداد - القيمه السوقيه. استيناف – ضريبه التصرفات العقاريه - اتفاق القرار مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه - قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده النظاميه - رفض الاستيناف........... 300 استيناف - ضريبه التصرفات العقاريه - ضريبه المدخلات - التقييم النهايي - الفتره الضريبيه - المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه - قبول الاستيناف شكلا وموضوعا. # المقدمه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي اشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد، وعلي اله وصحبه والتابعين، وبعد: فان من نافله القول ان ما تقوم به اللجان القضاييه من جهود، وما يصدر منها من قرارات انما يشكل في مجموعه ثروه فقهيه وعدليه لا تقدر بثمن، وحصيله ينبغي الاهتمام والعنايه بها. وفي ظل الثوره التجاريه والصناعيه التي تعيشها المملكه العربيه السعوديه في ظل رؤيه المملكه 2030م اشكل علي الكثيرين العديد من النوازل في القضايا الزكويه والضريبيه، ومن منطلق المسؤوليه المجتمعيه التي تنتهجها الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، فقد سعت الي تكوين اساس متين ومرجع الاعضاء اللجان والمكلفين والمهتمين، من خلال نشر القرارات النهاييه الصادره من اللجان الضريبيه لعام 2023م، بما يساهم بشكل فعال في خدمه النزاعات الزكويه والضريبيه وال؛ الامر الذي يحد من الاطاله في نظر الدعاوي ، حيث تسهم تلك التداوين في ايضاح ما استقرت عليه اللجان من القرارات، والذي سينعكس علي اختصار وقت امد التقاضي بالنسبه للمتعاملين، وتخفيف الجهد علي ناظر الدعوي، وتحقيق مبدا الشفافيه الذي تنتهجه الامانه العامه، فضلا عن اتاحه الجوانب التطبيقيه للجهات المعنيه بالبحث الشرعي والنظامي، ولا سيما الجهات الاكاديميه والتدريبيه وغيرها. نسال الله - عز وجل - ان يكون عملا خالصا لوجهه الكريم، وان يسدد الجهود، ويوفق المساعي لما فيه الخير، انه جواد كريم. كلمه سعاده الامين العام للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الحمد لله وحده، وبعد: انطلاقا من رؤيه وقيم الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، والتي اخذت علي عاتقها التميز بالقدره علي حل المنازعات الزكويه والضريبيه والجمركيه، وتبني اساليب مبتكره وفعاله، وتعزيز الشفافيه والحياديه، وتنميه التعاون بين اطراف المنظومه الزكويه والضريبيه والجمركيه، والقيام بدور فعال في رفع كفاءه النظر القانوني، وذلك بهدف تمكين اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه من الفصل الناجز في المنازعات المنظوره امامها، وتقديم الدعم والمسانده للجان في كافه المراحل باجراء الدراسات والابحاث، وخدمه المكلفين بتوضيح الانظمه والقرارات والسوابق القضاييه، وتحديثها بشكل دوري. وقد اولت الامانه العامه اهميه خاصه للقرارات النهاييه الصادره من اللجان؛ كونها تمثل خلاصه الاجتهاد القضايي المستقر، والمتميزه بقابليتها للتطوير والتغيير المستمر حسب مستجدات الواقع؛ لان تقريرها يستهدف الفصل في منازعات معروضه امام اللجان القضاييه. كما ان معرفتها تحد من الخلافات والمنازعات؛ مما يعد وقايه وحمايه واعانه لهم في موقفهم امام اللجان ومن ذلك مشروع تصنيف وتبويب القرارات النهاييه الصادره من اللجان الضريبيه. وهذه المكانه المرموقه للقرارات الاستينافيه استدعت العمل علي استخلاصها ونشرها للكافه؛ تحقيقا المبدا الشفافيه، وابرازا للجهود القايمه، واثراء للساحه العلميه؛ لتكون ميدانا خصبا للدارسين والمتخصصين والمراكز البحثيه. وان ما تقوم به الامانه العامه وفقا لدروها من خلال نشر هذه القرارات النهاييه - ما هو الا تاكيد علي سعيها الحثيث لتحقيق كل ما من شانه رفع مستوي العداله بما يليق بها، وذلك بفضل دعم وتوجيهات القياده المباركه التي لا تالو جهدا في دعمها السخي للبييه التشريعيه والتنظيميه. وفي الختام، اتقدم بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رييس مجلس الوزراء - حفظهم الله علي رعايتهم ودعمهم غير المحدود للانشطه العدليه في شتي المجالات. كما اتقدم بوافر الشكر لمنسوبي الامانه العامه علي جهودهم المتميزه في اصدار هذا المنتج الذي ارجو ان يحقق اهدافه، وان يكون اضافه نوعيه في المجال القانوني. الامين العام عبد الله بن عبد الرحمن السحيباني منهجيه العمل: اهتمت الامانه العامه بنشر وانتقاء الاحكام ذات الطابع الشمولي الموضوعاتها بما يحقق الفايده المرجوه، ونظرا الي اهميه توصيف الدعوي المنظوره امام اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه واثره علي الاستدلال والاستناد عند التاسيس للقرار باعتباره النتيجه التي ينشدها اطراف الدعوي، ولما للدعاوي الزكويه والضريبيه والجمركيه من وقايع وملابسات مختلفه؛ مما يستوجب معه تبويب القرارات الصادره من اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه ليتسني للاطراف والمهتمين الاطلاع علي راي اللجان في تلك الوقايع. وانطلاقا من دور الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه في تبني وتطبيق مبادي التحسين والتطوير المستمر في اداره المنازعات الزكويه والضريبيه والجمركيه بهدف تمكين الفصل الناجز في تلك المنازعات فقد اولت العنايه والاهتمام في تبويب ونشر القرارات الصادره من اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه. وعليه فقد تطلب الامر العمل علي ايجاد خطه محكمه؛ لاخراجها في اسلوب سهل وميسور. وقد قسم العمل الي عده مراحل وفق ما يلي: * جري جرد القرارات الصادره من اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه لعام 2023م، والقرارات الصادره في اخر عام 2022م التي لم تضمن بمدونات 2022م. * وضع كلمات مفتاحيه لتسهيل عمليه البحث من خلالها. * وضع ملخص للقرار يتم فيه اختصار اهم ما جاء في القرار. * حصر الاسانيد التي استندت اليها الدايره مصدره القرار. * تصنيف القرارات موضوعيا بما يناسبها ووضعها تحت التصنيف الاكثر علاقه. * وضع اسم الدايره مصدره القرار، ورقم قرار دايره الفصل، ورقم الدعوي، وتاريخ صدور القرار، وايضا فتره الربط. * التحقق من حذف كافه البيانات الداله علي اطراف الدعوي، او اطراف اخري دون التاثير علي القرار. * التحقق من سلامه القرار من الناحيه اللغويه والاملاييه. * اعتمدت الامانه في تصنيفها وفهرستها للقرارات من الناحيه الموضوعيه علي موضوعات النظام بحيث تدرج القرارات عند توزيعها بحسب وردوها في النظام. * اعتمدت الامانه علي منهجيه استبعاد القرارات المتشابهه حيث ان ضابط التشابه لديها ان تتفق بنود القرارات وطلبات الدعوي والحكم فيها وان اختلف اطرافها. * التنفيذ بنص القرار ويشمل ذلك وقايعه واسبابه ومنطوقه، بدون اي اضافه او تعديل عدا الاخطاء الاملاييه والنحويه. اولا: الشكلي # لجنه الفصل ## دعوي **القرارات رقم (VTR-2023-95216)** **الصادر في الدعوي رقم (R-95216-2022)** الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ### المفاتيح: ضريبه التصرفات العقاريه - التوريد العقاري - عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير ذي صفه. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان دفع مبلغ وقدره (180,00) ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه عن التوريد العقاري، والتعويض عن اضرار التقاضي - دلت النصوص النظاميه ان من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفسها - ثبت للدايره ان الدعوي مقامه من غير ذي صفه مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير ذي صفه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ. ### المستند: * الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/01/22ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء 2023/02/15م، عقدت الدايره المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (17218) بتاريخ 1442/03/27ه؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه. تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار القرار، في ان المدعي / .... هويه رقم (...) ، بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (....) ، عن ..... هويه وطنيه رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطالبه المدعي عليه ..... هويه رقم (....)، بدفع مبلغ وقدره (180,00) ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه عن التوريد العقاري، والتعويض عن اضرار التقاضي. تقدمت بالمطالبه باسترداد المبالغ المدفوعه في الاقرارات الضريبيه لعدم استحقاقها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها؛ دفعت بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تحرير الدعوي، وفي يوم الاربعاء 2023/02/15م ، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله ، ولم يثبت حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب انه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (180,000) ريال ....، وبسؤاله عن صفته في الدعوي، اجاب بان هو من باع العقار علي المدعي عليه، وبسؤاله عن سبب عدم اقامه الدعوي باسمه، اجاب بانه وكيل. وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومرفقاتها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله؛ تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي الانظمه واللوايح ذات العلاقه، وحيث ان من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفسها، وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث تبين ان المدعي يطالب المدعي عليه بدفع مبلغ الضريبه لقاء بيع ... عقار للمدعي عليه، وحيث ان الدعوي مقامه من ..... هويه وطنيه رقم (...) ، مؤدي ذلك ان الدعوي مقامه من غير ذي صفه؛ الامر الذي يتعين معه عدم قبولها شكلا. ## القرار: - عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير ذي صفه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده السادسه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (تم اكتساب الحكم القطعيه بمضي مده الاعتراض بموجب الفقره (2) من الماده (33) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه). # دعوي ## القرار رقم (VI-2022-1648) ## الصادر في الدعوي رقم (R-89177-2021) **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات** **ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده** ### المفاتيح: ضريبه التصرفات العقاريه - غرامه التاخر في التسجيل - خلو ملف الدعوي من مستند اشعار رفض الاعتراض - عدم قبول الدعوي شكلا. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل – دفعت المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم المدعي اعتراضه علي قرار الهييه - ثبت للدايره ان المدعي لم يقم البينه علي قيامه بالاعتراض علي قرار الهييه وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث خلا ملف الدعوي من مستند اشعار رفض الاعتراض من قبل المدعي عليها . مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * المواد (2، 3، 2/15) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: في يوم الخميس بتاريخ 2022/07/28م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) وتاريخ 1439/12/23ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ 2021/12/27م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل. وبعرض لايحه دعوي المدعي علي وكيل المدعي عليها اجاب بمذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده، وقد قامت الدايره بالاطلاع عليها. وفي يوم الخميس بتاريخ 2022/07/28م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يثبت حضور المدعي او من يمثله، وحضر (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ .../1443/10ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بانه يتمسك بما ورد في مذكره الرد المقدمه في ملف القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ 1425/6/11ه وتعديلاتها، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه وتعديلاته، والي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، والي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ 1441/06/11ه، والي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وبتامل الدايره المستندات الدعوي فقد تبين لها ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2021/12/27م، وحيث دفعت المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم المدعي اعتراضه علي قرار الهييه، وفقا لنص الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به ، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه -2- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل". كما نصت الماده (3) من قواعد عمل # لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: 1. اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به. 2. اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضيه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه. 3. اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه". وحيث ان المدعي لم يقم البييه علي قيامه بالاعتراض علي قرار الهييه وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث خلا ملف الدعوي من مستند اشعار رفض الاعتراض من قبل المدعي عليها، فان الدايره تري صحه دفع المدعي عليها الشكلي بعدم قبول دعوي المدعي. عليه، وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: ## القرار * عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم الاعتراض امام المدعي عليها وفقا لاحكام المادتين (2)، و (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده السادسه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الدايره (ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم (الثلاثين يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (تم اكتساب الحكم القطعيه بمضي مده الاعتراض بموجب الفقره (2) من الماده (33) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه). # دعوي القرار رقم (2023-143791) الصادر في الدعوي رقم (R-143791-2022) ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ### المفاتيح: ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده التقييم النهايي - المده النظاميه - عدم قبول الدعوي شكلا. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي لمبلغ ضريبه التصرفات العقاريه المستحق - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2022/03/05م، وحيث انه لم يقم البينه علي قيامه بالاعتراض علي قرار الهييه وفقا للقواعد النظاميه، وحيث خلا ملف الدعوي من مستند اشعار رفض الاعتراض من قبل المدعي عليها. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم الاعتراض امام المدعي عليها خلال المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ. ### المستند: - المادتان (2 (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: في يوم الاحد بتاريخ 2023/01/29م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) وتاريخ 1439/12/23ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ 2022/03/05م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده التقييم النهايي لمبلغ ضريبه التصرفات العقاريه المستحق، ويطلب الغاء القرار محل الدعوي. وبعرض لايحه دعوي المدعي علي وكيل المدعي عليها، اجاب بمذكره جوابيه مكونه من صفحه، وقد اطلعت عليها الدايره. وفي يوم الاحد بتاريخ 2023/01/29م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 1441/04/21ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... .... الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ .../1443/10ه، والصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام ، وحيث تغيب المدعي عن الحضور دون عذر تقبله الدايره. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ 1425/06/11ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م 113) وتاريخ 1438/11/02ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ 1441/06/11ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ وبتامل الدايره المستندات الدعوي فقد تبين لها ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2022/03/05م، وحيث دفعت المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم المدعي اعتراضه علي قرار الهييه وفقا لنص الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي نصت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي: 1 - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل". كما نصت الماده * (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: "يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -1- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به. 2- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه. -3- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه". وحيث ان المدعي لم يقم البينه علي قيامه بالاعتراض علي قرار الهييه وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث خلا ملف الدعوي من مستند اشعار رفض الاعتراض من قبل المدعي عليها، فان الدايره تري صحه دفع المدعي عليها الشكلي بعدم قبول دعوي المدعي. عليه وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: ## القرار: * عدم قبول الدعوي شكلا ؛ لعدم تقديم الاعتراض امام المدعي عليها وفقا لاحكام المادتين (2) و (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. ويعتبر تاريخ اتاحه القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه هو تاريخ تسليم القرار. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (تم اكتساب الحكم القطعيه بمضي مده الاعتراض بموجب الفقره (2) من الماده (33) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه). # دعوي القرار رقم (VJ-2023-160607) الصادر في الدعوي رقم (R-160607-2022) ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ### المفاتيح: ضريبه التصرفات العقاريه - ايجار تجاري - انقضاء الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان سداد ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (53,370) ريالا لتوريدات تمثل ايجارا تجاريا - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تسويه المطالبه محل الدعوي بين طرفيها واقرار الحاضرين عن طرفي الدعوي بذلك - ثبت للدايره ان الدعوي قدمت من ذي صفه وخلال المده المقرره نظاما وتم تسويه المطالبه محل الدعوي بين طرفيها واقر الحاضرون عن طرفي الدعوي بذلك مؤدي ذلك: اعتبار الدعوي منقضيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد الموافق 2023/02/19م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) وتاريخ 1439/12/23ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ 2022/11/06م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان مجموعه ..... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بواسطه ..... هويه وطنيه رقم (...). بصفتها وكيله بموجب الوكاله رقم (...)، عن ..... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته مدير شركه .... بلايحه دعوي تضمنت مطالبتها بالزام المدعي عليها شركه ..... سجل تجاري رقم (...)، بسداد ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (53,370) ريالا التوريدات تمثل ايجازا تجاريا. وفي يوم الاحد الموافق 2023/02/19م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء # في البند رقم (2) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضرت .... .... الجنسيه)، بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها وكيله بموجب وكاله رقم (...) ، وحضر .... .... الجنسيه، بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها اجابت بطلب انقضاء الدعوي بموجب سداد المدعي عليها للضريبه محل الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده اجاب بتاكيد ذلك؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ 1425/06/11ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (113) وتاريخ 1438/11/02ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ 1441/06/11ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل : لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي مطالبه المدعي عليها بسداد ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (53,370) ريالا لتوريدات تمثل ايجارا تجاريا، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه وخلال المده المقرره نظاما؛ مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع: وحيث تم تسويه المطالبه محل الدعوي بين طرفيها واقر الحاضرون عن طرفي الدعوي بذلك، وعليه فان الدايره تري اعتبار الدعوي منقضيه بموجب طلب المدعيه. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: ## القرار: اعتبار الدعوي منقضيه بموجب سداد المدعي عليها مبلغ المطالبه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لاحكام الماده (42) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ويعتبر تاريخ اتاحه القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه هو تاريخ تسليم القرار. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. تم اكتساب الحكم القطعيه بموجب الفقره (3) من الماده (33) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه). # دعوي القر ار رقم (64-2022-90264) (VD-2022-90264-R) لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام ## المفاتيح: ضريبه التصرفات العقاريه - عدم قبول الدعوي شكلا - عدم قبول نظر الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان استرداد ضريبه التصرفات العقاريه المستحقه عن التوريد العقاري بمبلغ وقدره (32,000) ريال - دلت النصوص النظاميه علي انه من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفسها - ثبت للدايره ان اقامه المدعي لدعواه جاءت علي غير ذي صفه. - مؤدي ذلك: عدم قبول نظر الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/01/22ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: في يوم الاثنين الموافق 2022/11/07م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...) عن المدعي / .... ، هويه وطنيه رقم (...) تقدم بمطالبه المدعي عليه / .... باسترداد ضريبه التصرفات العقاريه المستحقه. * عن التوريد العقاري بمبلغ وقدره (32,000) ريال؛ وذلك نتيجه بيع المدعي للمدعي عليه قطعه ارض بمبلغ وقدره (640,000) ريال الواقعه في حي الصدفه بمدينه الدمام، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها؛ لم تقدم ردا حول اعتراض المدعي. وفي يوم الاثنين الموافق 2022/11/07م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضرت .... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، ولم يثبت حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال وكيله المدعي عمن يختصم موكلها اجابت بان دعوانا ضد ..... وحيث ان الدعوي مهياه للفصل، بناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. وبعد المداوله صدر القرار التالي. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي الانظمه واللوايح ذات العلاقه، وحيث ان من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفسها، وفقا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبالرجوع لصك الملكيه يتضح انه نظرا لكون عمليه البيع لم تتم مباشره مع المدعي عليه وانما عن طريق (مجموعه .... باعتباره ممولا له، وبالتالي مجموعه ... وحيث انه بمثابه المستهلك النهايي، لذا فان اقامه المدعي لدعواه جاءت علي غير ذي صفه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع. ## القرار: - عدم قبول نظر الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (تم اكتساب الحكم القطعيه بمضي مده الاعتراض بموجب الفقره (2) من الماده (33) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه). # لجنه الفصل ## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ## ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام **دعوي** القرار رقم (VD-2023-94451) الصادر في الدعوي رقم (R-94451-2022) ### المفاتيح: ضريبه التصرفات العقاريه - المده النظاميه - عدم قبول الاعتراض شكلا لتقديم التظلم قبل اوانه. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان طلب استرداد جزء من ضريبه التصرفات العقاريه بمبلغ (46,875) ريالا؛ وذلك لتعديل مبالغ الصك رقم (...) - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم باعتراضه امام الهييه، وتبلغ باحتساب الضريبه بالنسبه المحدده نظاما في تاريخ 2021/02/21م ، وتقدم بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ 2022/02/06م - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لتقديم التظلم قبل اوانه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: - الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاربعاء الموافق 2023/01/25م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان طلب استرداد جزء من ضريبه التصرفات العقاريه بمبلغ (46,875) ريالا؛ وذلك لتعديل مبالغ الصك رقم (..)، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ؛ اجابت بانها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا؛ لتقديم التظلم امام لجنه الفصل قبل اوانه. وفي يوم الاربعاء الموافق 2023/01/25م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يثبت حضور المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ومشاركه ممثل المدعي عليها .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ .../1444/05ه والصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات، وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها، وبعد انهاء مشاركه الحاضر الغرض المداوله. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي الانظمه واللوايح ذات العلاقه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه امام الهييه خلال (60) يوما من تاريخ الابلاغ به، واستنادا الي الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي لم يتقدم باعتراضه امام الهييه، وتبلغ باحتساب الضريبه بالنسبه المحدده نظاما في تاريخ 2021/02/21م وتقدم بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ 2022/02/06م، وعليه فان التظلم تم تقديمه امام اللجنه قبل اوانه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده، ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: ### القرار: * عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده الحاديه والعشرين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم (لثلاثين يوما اخري حسبما تراه ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (تم اكتساب الحكم القطعيه بمضي مده الاعتراض بموجب الفقره (2) من الماده (33) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه). # لجنه الفصل ## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ### ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام **المفاتيح:** ضريبه التصرفات العقاريه - من الامور الاوليه التي يفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي - عدم قبول نظر الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. **الملخص:** مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بدفع ضريبه التصرفات العقاريه بمبلغ (28,000) ريال؛ وذلك لعدم اكمال الافراغ والبيع - دلت النصوص النظاميه علي ان من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي - ثبت للدايره ان المدعي اقام دعواه طالبا استرداد ضريبه التصرفات العقاريه ضد ..... وليس ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك ؛ وعليه فان اقامه المدعي لدعواه جاءت علي غير ذي صفه. مؤدي ذلك: عدم قبول نظر الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ. **المستند:** - الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/01/22ه **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: في يوم الاربعاء الموافق 2023/01/25م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) تقدم بالزام المدعي عليه بدفع ضريبه التصرفات العقاريه بمبلغ (28,000) ريال؛ وذلك لعدم اكمال الافراغ والبيع. **دعوي** القرار رقم (VD-2023-97880) الصادر في الدعوي رقم (R-97880-2022) وفي يوم الاربعاء الموافق 2023/01/25م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، ولم يثبت حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عمن قام بسداد الضريبه لهييه الزكاه والضريبه والجمارك، اجاب بان المدعي هو من قام بسدادها، وبسؤاله : هل تم طلب استرداد من الهييه ؟ اجاب بالنفي. وبسؤاله عما يود اضافته خلاف ما تم تقديمه، اجاب بالاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وبناء عليه تقرر اخلاء الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. وبعد المداوله صدر القرار التالي: ## الاسباب: بعد الاطلاع علي الانظمه واللوايح ذات العلاقه، وحيث ان من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفسها، وفقا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما احتوي عليه من مستندات، وحيث ان المدعي اقام دعواه طالبا استرداد ضريبه التصرفات العقاريه ضد المدعي عليه، وليس ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لذا فان اقامه المدعي لدعواه جاءت علي غير ذي صفه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده، ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: ## القرار: * عدم قبول نظر الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده السادسه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. تم اكتساب الحكم القطعيه بمضي مده الاعتراض بموجب الفقره (2) من الماده (33) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه. ثانيا: الموضوعي # ضريبه التصرفات العقاريه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض **القرار رقم** (VTR-2022-1316) **الصادر في الدعوي رقم** (R-2021-78827) --- ### المفاتيح: ضريبه التصرفات العقاريه - غرامه التاخر في السداد – رفض موضوعي. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض ضريبه التصرفات العقاريه – اسس المدعي اعتراضه علي فرض الهييه ضريبه التصرفات العقاريه علي الافراغات التي تمت علي العقارات كونها كانت بالهبه، وعلي فرض الهييه غرامه التاخر في السداد - اجابت الهييه بان الضريبه مستحقه علي العقار محل الدعوي، وان عمليه التوريد العقاري تمت بتاريخ 1442/08/01ه، ولايحه التصرفات العقاريه الساريه علي الواقعه في حينه كانت تحصر الهبات الي الدرجه الثانيه وهم الاصول والفروع - ثبت للدايره في ضريبه التصرفات العقاريه) ان الافراغ تم بالهبه مشاعا، وانه بين الاخوه والاخوات وهي القرابه التي لا تندرج ضمن الاقارب وفق ما تقدم بيانه، فتنتهي الدايره لرفض المطالبه في هذا الجانب، واما ما دفع به المدعي ولي القاصر من ان الامر لم يكن تهربا وانما اعاده لتوزيع الملكيات فان المنظم لم يتطرق الي القصد او المال، وانما ضبط ذلك بقيد القرابه، ما يتعين معه تطبيق نص النظام، وفي غرامه التاخر في السداد فان الغرامه مرتبطه باعاده التقييم، وعليه فان ما يرتبط به ياخذ حكمه ، وحيث تبينت صحه قرار الهييه بفرض ضريبه التصرفات العقاريه، وحيث لم تسدد ضريبه التصرفات العقاريه في الموعد النظامي، فتنتهي معه الدايره لرفض المطالبه بالغاء الغرامه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ. --- ### المستند: * الماده (6/1/3)، (8/ج) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 1442/02/15ه. * الماده (7/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بالقرار رقم (4569) وتاريخ 1423/6/3ه. # الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: انه في يوم الاحد 2022/06/12م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وليا عن ابنه القاصر .... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بالاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان فرض ضريبه التصرفات العقاريه الناتجه عن هبه عقار، والغرامات المفروضه، ويطالب بالغاء القرار. وبعرض ذلك علي المدعي عليها، هييه الزكاه والضريبه والجمارك، دفعت بان الدعوي مرفوعه قبل اوانها، وفقا للماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، حيث لم تصدر الهييه قرارها بشان اعتراض المدعي، وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب عدم قبول الدعوي شكلا، انتهي ردها. كما قدم المدعي مذكره رد جاء فيها الاتي: "اشاره الي طلب الرد علي افاده هييه الزكاه والضريبه والجمارك ادناه بخصوص ضريبه التصرف العقاري التي تمت بين الاخوه، نفيدكم بانه في حينها تم السؤال في كتابه العدل وادخال المعلومات حسب الباركود الموضوع من قبل هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي مدخل كتابه العدل ووصول رساله بعدم استحقاق الضريبه (صوره مرفقه)، واتباع الاجراءات حسب النظام، ولم يذكر ان هناك ضريبه علي الهبه ولماذا تم الافراغ من قبل كتابه العدل في حال وجود ضريبه، وجميع الاجراءات التي تمت صحيحه، ولو تم اشعارنا او اعلامنا في حينها ان هناك ضريبه لما قمنا بتعديل الصكوك بين الاخوه وترك الحال علي ما هو عليه، وهذا تم بين الاخوه فيما بينهم في اربعه صكوك، كما انه لا توجد اي مبالغ دفعت بينهم ايضا، هم صغار في السن، ولا يملكون اي مبالغ بالاصل، ولا توجد ايه نيه تهرب عن الضريبه او تحايل، كما ان كل الاجراءات تمت حسب المطلوب، ولا ذنب لنا اذا وجدت مشكله بالموقع الالكتروني واستلام رساله بانه لا يوجد استحقاق ... لذا امل من الامانه الموقره التكرم بالحكم، وانصافنا بالاعفاء من هذه الضريبه، او الموافقه علي اعاده الصكوك كما كانت بالاصل". انتهي. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 2022/05/18م، افتتحت الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا الي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه، وبمناداه اطراف الدعوي حضر هويه وطنيه رقم (...) بصفته وليا عن ابنه القاصر ... هويه وطنيه رقم (...) ، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ .../1442/03ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، في بدايه الجلسه افاد الحاضر بان قرار المدعي عليها صدر ضد ابنه القاصر وان لديه اربع دعاوي اخري شبيهه بهذه تخص ابناءه، واضاف ان الذي حدث هو انه ادخل ابناءه مجتمعين في كل ارض من اربع اراض، وانه تمت اضافه الاسماء مجتمعه كهبات بينهم، وانه علم ان هذا الاجراء في حينه لا يستوجب دفع ضريبه، وبموافقه الهييه برساله هاتفيه ، وبموافقه كاتب العدل، وبطلب تعليق ممثل المدعي عليها افاد بان موكلته تدفع بان الدعوي رفعت من غير ذي صفه، وان موكلته تدفع كذلك برفع الدعوي قبل الاوان. وفي جواب ممثل المدعي عليها - مع التمسك بالدفوع السابقه - علي سؤال الدايره حول الموضوع افاد بان الضريبه مستحقه علي العقار محل الدعوي، واضاف ان عمليه التوريد العقاري تمت بتاريخ 1442/03/08ه، وان لايحه التصرفات العقاريه الساريه حينها كانت تحصر الهبات الي الدرجه الثانيه وهم الاصول والفروع ؛ وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي تاريخ 12 يونيو الساعه الخامسه مساء، وعلي ان تقدم المدعي عليها مذكره رد في الموضوع مع الاحتفاظ بدفوعها السابقه، وذلك قبل تاريخ 25 مايو، وفي حال تاخر الاطراف دون عذر تقبله الدايره فان ذلك يعد نكولا وفقا لاحكام الماده الثانيه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه. وفي يوم الاحد بتاريخ 2022/06/12م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا الي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه، وبمناداه اطراف الدعوي حضر .... بصفته وليا عن ابنه القاصر .... (السابق ذكر بياناتهما)، وحضر ... (بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض السابق ذكر بياناته. في بدايه الجلسه ذكر ممثل الهييه ان لديه مذكره يود تقديمها اليوم، وافهمته الدايره ان موعد تسليم المذكره وفق المحضر السابق كان في تاريخ 25 مايو، ولذا لن تقبل الدايره المذكره، وعلق ممثل المدعي عليها علي ذلك بالاعتذار عن التاخر وان ممثلته تتمسك بدفعها الشكلي، حيث ان قرار رفض الاعتراض صدر بعد قيد الدعوي وذلك بتاريخ 2021/11/09م، واضاف انه يتمسك ايضا بدفع موكلته في الموضوع وفق ما ذكره في المحضر السابق، وبطلب تعليق الحاضر عن المدعي اجاب بانه قبل اجراء الهبه بين المدعي واخوته تقدم بطلب للهييه ووردته رساله تفيد الاعفاء والتي علي اساسها تم الافراغ ، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1438/05/03ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ 06/11//1425ه وتعديلاتها، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/02ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض علي قرار المدعي عليها فرض ضريبه التصرفات العقاريه الناتجه عن هبه عقار، والغرامات المفروضه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/02ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه كونه وليا عن ابنه القاصر وان القرار وان كان في مواجهه الابن الا ان الاب له ولايه جبريه كامله عليه تصح اقامتها منه، واما ما دفعت به الهييه من ان الرفض انما تم بعد قيد الدعوي فان الدايره تاخذ بما انتهت اليه الدواير الاستينافيه من التوسع في قبول الدعاوي، مما تري معهما الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان فرض ضريبه التصرفات العقاريه الناتجه عن هبه عقار، وفرض غرامه التاخر في السداد، اذ يكمن الخلاف في: اولا: ان ولي المدعي يعترض علي فرض ضريبه التصرفات العقاريه علي الافراغات التي تمت علي العقارات كونها كانت بالهبه، وقدم المدعي الصكوك المفرغه بالهبه للمدعي، وهي الصك رقم (...) وتاريخ 1442/08/01ه، والصك رقم (...) وتاريخ 1442/08/01ه، والصك رقم (...) وتاريخ 1442/08/01ه، كما دفع ممثل المدعي عليها بان الضريبه مستحقه علي العقار محل الدعوي، وان عمليه التوريد العقاري تمت بتاريخ 1442/08/01ه، ولايحه التصرفات العقاريه الساريه علي الواقعه في حينه كانت تحصر الهبات الي الدرجه الثانيه وهم الاصول والفروع، وحيث تبين للدايره ان الافراغ تم بالهبه مشاعا، بتاريخ 1442/08/01ه، الموافق 2021/03/14م، بموجب الصكوك المقدمه، وبالنظر لتاريخ واقعه الافراغ والنظام المطبق في حينه، يتبين ان النظام قد حصر الهبه بين الاقارب حتي الدرجه الثانيه، استنادا لما نصت عليه الفقره (6/1) من الماده (3) من لايحه التصرفات العقاريه علي انه: "يستثني من نطاق تطبيق الضريبه كليا او جزييا كل مما ياتي: 6- التصرف في العقار كهبه موثقه لدي الجهه المختصه وذلك للزوج او الزوجه او احد الاقارب حتي الدرجه الثانيه، او بموجب وصيه شرعيه موثقه نظاما بما لا يتجاوز ربع تركه الموصي". وحيث نصت الماده (7/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه: "الاقارب حتي الدرجه الرابعه هم الدرجه الاولي: الاباء والامهات والاجداد، والجدات، وان علوا الدرجه الثانيه: الاولاد، واولادهم وان نزلوا الدرجه الثالثه الاخوه والاخوات، الاشقاء، او لاب، او لام، واولادهم، واولاد اولادهم ..... وحيث ان الافراغ تم بين الاخوه والاخوات وهي القرابه التي لا تندرج ضمن الاقارب وفق ما تقدم بيانه، ولما تقدم فان الدايره تنتهي لرفض المطالبه في هذا الجانب. واما ما دفع به المدعي ولي القاصر من ان الامر لم يكن تهربا وانما اعاده لتوزيع الملكيات فان المنظم لم يتطرق الي القصد او المال وانما ضبط ذلك بقيد القرابه، ما يتعين معه تطبيق نص النظام. ثانيا: غرامه التاخر في السداد، وحيث ان الغرامه ناتجه عن قيام المدعي عليها باعاده التقييم وفرض ضريبه التصرفات العقاريه، ما تكون الغرامه مرتبطه باعاده التقييم، وعليه فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وحيث تبينت صحه قرار المدعي عليها بفرض ضريبيه التصرفات العقاريه، وحيث لم تسدد ضريبه التصرفات العقاريه في الموعد النظامي، واستنادا لما تنصت الفقره (ج) من الماده (الثامنه) من لايحه التصرفات العقاريه علي انه: "دون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام اخر، تطبق علي مخالفي احكام هذه اللايحه العقوبات الاتيه: ج- يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده المحدده نظاما بغرامه تعادل (5%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عن الضريبه، ولوزير الماليه وفق ضوابط يحددها الاعفاء من هذه العقوبه او تخفيضها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره لرفض المطالبه بالغاء الغرامه. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع # القرار: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المدعي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (تم اكتساب الحكم القطعيه لان قيمه الدعوي اقل من (50) خمسين الف ريال بموجب الفقره (1) من الماده (33) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه). # ضريبه التصرفات العقاريه **القرار رقم** (VJ-2022-1557) **الصادر في الدعوي رقم** (R-2021-88758) لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ## المفاتيح: ضريبه التصرفات العقاريه - تمويل عقاري - ضريبه القيمه المضافه - الاعفاء للمسكن الاول - قبول موضوعي. ## الملخص: مطالبه المدعي من المدعي عليه بسداد ضريبه التصرفات العقاريه نتيجه بيع عقار، حيث اشتري المدعي عقارا من المدعي عليه عبر تمويل عقاري من بنك .... - اسس المدعي اعتراضه علي قيامه بدفع الضريبه مرتين للمدعي عليه كما في سند قبض رقم (....) بتاريخ (2019/08/03م) ولبنك ... كما في الفاتوره رقم (...) بتاريخ (2020/01/12م) - وقد اقر المدعي عليه بفرض الضريبه وتوريدها للهييه بناء علي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه - ثبت للدايره انه لا توجد علاقه توريد مباشره بين المدعي والمدعي عليه، ولا يحق له فرض ضريبه علي المدعي، كما قام المدعي عليه بفرض ضريبه علي المدعي بناء علي اقراره وسند قبض رقم (...) علي الرغم من عدم وجود توريد مباشر، كما تبين وفق فاتوره البيع الصادره من بنك ... ان المدعي من الحالات التي ينطبق عليها الامر الملكي الكريم القاضي بتحمل الدوله للضريبه نيابه عن المواطن كمبلغ ضريبه قيمه مضافه للمسكن الاول، وعليه تنتهي الدايره الي قبول دعوي المدعي - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا وموضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ. ## المستند: * المواد (1) (1/30) (1/40) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٥١) وتاريخ 1438/5/3ه * الماده (2) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ 1438/11/02ه * الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ 1438/12/14ه * الامر الملكي الكريم (86/1) الصادر في 1439/04/18ه # الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2022/07/20م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطالبه بالزام المدعي عليه ... هويه وطنيه رقم (...) بسداد مبلغ (27,500.00) ريال، ضريبه التصرفات العقاريه نتيجه بيع عقار. وبتاريخ 2022/05/29م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا الي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه، وبمناداه اطراف الدعوي، لم يثبت حضور المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا للاحكام الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبتاريخ 2022/05/31م تقدم المدعي بطلب اعاده السير في الدعوي. وفي يوم الاربعاء الموافق 2022/07/20م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا الي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه، وبمناداه اطراف الدعوي حضر المدعي ... (سعودي الجنسيه) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه. وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه والتمسك بما ورد فيها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. # الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضري …(544,160 more chars)