tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / royal_decrees / cabinet_law

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية موقع نقش نبونيد الأول والعقارات المتداخلة معه في محافظة الحائط

uqn_gov_sa · · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-08-04 date_hijri=1445-01-17 document_type=regulation entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:cabinet_decision:182 entity=format:text/html entity=document_number:182 entity=document_number:م/15 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=royal_decrees taxonomy_l3=cabinet_law validity_confidence=0.0
قرار الرييس التنفيذي لهييه التراث رقم (599/ق) وتاريخ 24 /10 /1444ه

ان الرييس التنفيذي لهييه التراث، وبناء علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما، وبعد الاطلاع علي نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424ه، «النظام»، ونظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 /1436ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 27 /3 /1443ه، ونظرا لما تقتضيه المصلحه العامه، يقرر ما يلي:

اولا: الموافقه علي البدء في اجراءات نزع ملكيه موقع نقش نبونيد الاول والعقارات المتداخله مع الموقع والواقع في محافظه الحايط، وفقا للمنطقه المحدده بالمخطط المرفق، وذلك لمشروع تاهيل موقع صخره الملك البابلي نبونيد الاولي والثانيه 2023م، والمعتمده بميزانيه بند نزع الملكيات لهييه التراث رقم (404010000) للعام المالي 2023م، لصالح هييه التراث «الهييه».

ثانيا: تشكيل اللجان الوارده بالمادتين السادسه والسابعه من النظام، وتسميه الممثلين في كل من لجنه وصف وحصر العقارات، ولجنه تقدير التعويض، خلال مده لا تزيد علي (15) خمسه عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولي الهييه الدعوه للاجتماعات، واعداد المحاضر، واتخاذ الاجراءات اللازمه لمباشره كل لجنه لمهامها. علي ان تقوم تلك اللجان بانهاء اعمالها خلال (60) يوما وفقا لمقتضي النظام.

ثالثا: دعوه اصحاب العقارات المشار اليها اعلاه لتقديم مستندات تملكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع تاهيل موقع صخره الملك البابلي نبونيد الاولي والثانيه 2023م.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، وفي صحيفتين من الصحف اليوميه التي توزع في منطقه العقار، كما تلصق صوره من الاعلان في مقر الهييه وفي مقر المشروع، وفي المحكمه، وفي الاماره او المحافظه، وفي البلديه التي يقع العقار في دايره اختصاصها.

خامسا: يجوز لاصحاب الشان التظلم امام ديوان المظالم من قرارات اللجنه التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (60) ستين يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار.

والله الموفق.

الرييس التنفيذي لهييه التراث

د. جاسر بن سليمان الحربش