tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1861 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-12-14 document_type=ruling entity=document_number:401014100032228 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 1861 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به في قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 17/04/1442ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، ثم انه بعد الدراسه، واشارت الدايره الي عدم التزام المدعي عليه بالاجابه في الترافع الكتابي، ثم انه بعد الدراسه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) (شركه شخص واحد)، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2538 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...) 
(الوقايع)
محل الدعوي شراء مصنع.. وقام المدعي عليه بسحب صلاحيه الدخول علي ابشر وايقاف الحسابات البنكيه... وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان المصنع ال الي ملك المدعيه، وبتوجيه الدعوي الي المصنع ستطالب موكلتي نفسها.. والدعوي الماثله موجهه للمدعي عليه بشخصه لسقوط الصفه الاعتباريه عنه.. وقول الدايره بان اكثر الطلبات لم يتم ذكرها في العقد نجيب عنه بانها منصوص عليها في العقد في البنود (9،15) وما لم يتم ذكره صراحه في العقد هو داخل في التزامات العقد ضمنا باعتبار ان الكيانات محل البيع قد الت الي المشتري بما لها وما عليها، وقول الدايره بان الطلبات اشتملت علي جهاله وعدم تحرير وتعارضت.. نجيب عنه باننا لا ندري ما الذي اشكل علي الدايره فالمدعيه هي الشركه المشتريه والمدعي عليه هو البايع (...)صاحب المصنع سابقا ومحل البيع هو المصنع (مصنع (...)) والذي تمحورت كافه الطلبات حوله وتمثلت في ان يقوم المدعي عليه بشخصه بتسليم كل ما يتعلق في المصنع الي موكلتي ولايحه الدعوي مبينه لذلك، وكان للدايره حين اشكلت عليها الدعوي –رغم تفصيلها- ان تطلب اعاده تحريرها.. ولا تعارض بين الطلبات فلم تطلب موكلتي تنفيذ الالتزامات العقديه وفسخ العقد كي يكون هناك تعارض وانما طلبات موكلتي انصبت علي الزام المدعي عليه بتنفيذ عقد البيع، واسباب الدايره تعارضت فتاره (عدم تحرير الدعوي) وتاره (تعارض الطلبات) وعدم امكان جمعها في حكم واحد.. والماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه.. نطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا . هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ذلك ان الدعوي اشتملت علي العديد من الطلبات التي لا رابط بينها يوجب نظرها مجتمعه، علي النحو الوارد في الدعوي وفي اسباب الحكم الابتدايي، بل ان الطلبات لا يمكن الحكم فيها مجتمعه في حكم واحد وفي ذات الوقت فبعضها لا يحتاج لوقت طويل وبعضها يلزم للفصل فيه وقت طويل وندب خبره بحسب ظاهر الدعوي، واما قول الدايره الابتداييه بان الدعوي مقامه علي شخص المدعي ورفضها لذلك فغير صحيح من وجهين ان المؤسسه والمصنع الفردي لا شخصيه مستقله لهما والوجه الثاني ان المدعي عليه لم يعد صاحبهما بحسب الدعوي، وقول الدايره بتعارض الطلبات لم يظهر له وجه، وقول الدايره بعدم تحرير الدعوي وجهالتها كذلك لم يظهر له وجه بل انها في مستهل حكمها وصفت الدعوي بانها محرره، والمدعي وكاله في دعواه –بحسب وقايع الحكم- ذكر ان (شركه (...) للحديد) الت الي ملك الشركه المدعيه، فهل تم تحويل المؤسسه والمصنع الي شركه، وهل هي شركه قايمه، واذا كانت كذلك لماذا لم تكن هي المدعيه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/04/17ه في القضيه رقم 1861 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) (شركه شخص واحد)، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: (...) هويه وطنيه رقم (...). وﷲ الموفق