ncar · decision · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (154) وتاريخ 6 /1 /1431ه ان وزير التجاره والصناعه بما له من صلاحيات، وبعد الاطلاع علي نظام المحكمه التجاريه الصادره بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 15 /1 /1350ه، وعلي نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11 /10 /1383ه. وعلي القرارين الوزاريين رقم 918 وتاريخ 25 /3 /1403ه، ورقم 118 وتاريخ 16 /8 /1406ه، والقرارات الوزاريه الخاصه بتشكيل مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمملكه واللجنه القانونيه وتحديد اختصاصاتها. وعلي القرارين الوزاريين رقم 859 وتاريخ 13 /3 /1403ه، ورقم 546 وتاريخ 13 /5 /1413ه، بشان اجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجاري. وعلي ما عرضه علينا سعاده وكيل الوزاره المساعد للشؤون القانونيه بالمذكره رقم/11 وتاريخ /1 /1431ه. وبناء علي مقتضيات المصلحه العامه: يقرر ما يلي: الماده الاولي: تعدل الماده رقم (3) من القرار الوزاري رقم 859وتاريخ 13 /3 /1403ه بحيث يصبح نصها كما يلي: تكون القرارات الصادره عن الجهات المشار اليها مشموله بالنفاذ المعجل بغير كفاله، ويجب عليها ان تبين ذلك في قراراتها، ولا يترتب علي المعارضه او التظلم وقف تنفيذ قراراتها، ويجوز للجنه القانونيه بناء علي طلب ذي الشان وبعد تقديم ضمان بنكي او شيك مصرفي مصدق عليه ان يامر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل الي حين البت في المعارضه او التظلم بحسب الاحوال. الماده الثانيه: تعدل الماده رقم (6) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13 /3 /1403ه، بحيث يصبح نصها كما يلي: 1- يحصل التظلم او الاعتراض بطلب يقدم الي اللجنه القانونيه او الي اداره الفرع التابع لها المكتب الصادر منه القرار بموجب مذكره مشتمله علي بيان القرار المعترض عليه او المتظلم منه، ورقمه، وتاريخه، والاسباب التي بني عليها الاعتراض او التظلم، وطلبات المعترض او المتظلم وتوقيعه، وتاريخ تقديم المذكره. 2- تقيد اداره الفرع الاعتراض او التظلم في يوم تقديمها في قيد الوارد العام ويضم الي ملف القضيه وترفع الي وكاله الوزاره المساعده للشيون القانونيه بالرياض لاحالتها الي اللجنه القانونيه. الماده الثالثه: تعدل الماده (5) من القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25 /3 /1403ه، بحيث يصبح نصها كما يلي: يتم التظلم او الاعتراض من قرارات مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمملكه امام اللجنه القانونيه بالرياض وتختص بالفصل في التظلمات والاعتراضات المقدمه ضد قرارات مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه. وتكون قراراتها نهاييه وقطعيه. الماده الرابعه: يقدم التظلم او الاعتراض باسم رييس واعضاء اللجنه القانونيه بالرياض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بنسخه من القرار، متضمنا للاسباب والمبررات التي يقوم عليها التظلم او الاعتراض مرفقا به ما يلي: 1- صوره من القرار المتظلم منه. 2- صوره من البطاقه الوطنيه بالنسبه للسعوديين، والاقامه بالنسبه لغير السعوديين. 3- اذا قدم التظلم او الاعتراض من وكيل او محامي يتم ارفاق صوره الوكاله الصادره من كاتب العدل التي تخوله بذلك. الماده الخامسه: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ صدوره. و زير التجاره والصناعه عبدالله بن احمد زينل علي رضا