moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471047160 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتسويق المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/06/02 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديمها صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها قرطاسيه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/01/01ه بثمن اجمالي قدره (228.671,53) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1332/01/01ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب مطابق. وختمت صحيفتها بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (228.671,53) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله. وقدمت سندا لدعواها: 1- كشف الحساب مصادق عليه بختم وتوقيع المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/11/10ه وفيها تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤالها عن دعوي موكلتها ارفقت في المحادثه الكتابيه مانصه (بتاريخ 1/1/1442ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (قرطاسيه) بثمن وقدره (17,342) ريال سدد منها المدعي عليه (7,152.04) ريال وبقي في ذمته (10,189.96) ريال. وبتاريخ 6/1/1442ه تم اصدار 6 فواتير بقيمه اجماليه قدرها (134,026.2) ريال سعودي لم تسدد بالكامل. وفي تاريخ 8/1/1442 ه صدرت فاتوره بقيمه (36,323.15) ريال لم تسدد بالكامل. وفي تاريخ 23/2/1442ه صدرت ثلاث فواتير بمجموع مبلغ (18,807.22)ريال لم تسدد بالكامل. وبتاريخ 24/2/1442ه صدرت فاتوره بمبلغ وقدره (29,325) ريال لم تسدد بالكامل. بذلك يصبح اجمالي قيمه المطالبه (228,671.53) ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وبناء علي مطابقه المدعي عليها علي كشف الحساب المرسل لها بتفاصيل الفواتير اعلاه، عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (228,671.53) مايتان وثمانيه وعشرين الفا وستمايه وواحد وسبعون ريال سعودي وثلاثه وخمسون هلله). وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي وفيما يتعلق بالقبول فقد تبين ان الدعوي غير محرره اذ انه لم يبين فيها نوع المبيع ولا كمياته ولا تفاصيله وعليه طلبت من وكيله اعاده تحريرها فارفقت بيانا لها كالتالي: الفاتوره الاولي:130 كرتون ملفات وملحقاتها للاوراق الرسميه الفاتوره الثانيه: درزن قلم ماركر. كرتون شطرطون، كرتون شطرطون ورقي، الفاتوره الثالثه: كراتين ورق مقوي، الات تجليد،تغليف حراري، تغليف هدايا، الات تسعير، لواصق، الفاتوره الرابعه: سيديات (اقراص مدمجه)، الفاتوره الخامسه: محايات، قلم رصاص، دفتر سجلات، قلم ماركر، الفاتوره السادسه: دفاتر مسطره، اطقم اقلام تظهير، اقلام ماركر، ورق تصوير، ملفات شفاف، بلاستيك تغليف، لوحات بيضاء، قلم سبوره، قلم رصاص، قلم حبر ناشف، الفاتوره السابعه: اظرف، دفتر سلك A3، قلم ماركر بويه، شطرطون لاصق، غراء اصابع، صحيفه فلين،فلين مبطن، ورق تصوير، الفاتوره الثامنه: ورق تغليف هدايا، قلم تظهير، ملف بلاستيك، اقلام رصاص، اوراق تصوير، اقلام بويا، دفاتر سلك، الفاتوره التاسعه: 19 صنف احبار، الفاتوره العاشره:، ستاند، الفاتوره الحاديه عشر: 6اصناف فلاش، الفاتوره الثانيه عشر:500 كرتون ورق تصوير، اجمالي ال 12 فاتوره، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه حصر بينات موكلتها فحصرتها بكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن البضاعه المورده بمبلغ وقدره (228,671.53) مايتان وثمانيه وعشرين الفا وستمايه وواحد وسبعون ريال وثلاثه وخمسون هلله، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تمثلت في كشف حساب مصادق عليه بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ المطالبه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تحضر وتدفع بشانها؛ اذ ان السكوت في موضع الحاجه الي البيان بيان، وعليه واستنادا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: ...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المستحق في ذمته؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام شركه (...) للتجاره (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) للتسويق (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (228.671.53) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، والله الموفق.