moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦٩٢٤٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعته (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٥٠٦٣٥١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤ه والمنظوره لدي (التاسعه) بشان المطالبه ب(مطالبه الممثلين النظامي بالشركه بتعويض المدعي مبلغ وقدره ٦٦٩,٧٤٤ريال بناء علي مخالفتهم نظام الشركات، وتم الحكم بشكل قطعي بالتعويض للمدعي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره باثبات مسؤوليه المدعي عليهم (...) اقامه نظامي رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) التضامنيه مع شركه (...) للطيران المحدوده ذات السجل التجاريه رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٣٥٦٩٥٣٢) وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٦٨٤٩٩) وقدره ٦٦٧,٧٤٤ ستمايه وتسعه وستون الفا وسبع ميه واربعه واربعون ريال لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦١٤١٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١ه,، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٢,٧٠٠.٠٠) اثنان وثمانون الفا وسبع ميه ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي هذه الجلسه اليوم تبين حضور المدعي اصاله، ووكيل المدعي عليه الموضحه بياناتهما اعلاه؛ وتحققت الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه الموضجه اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه اجابت قايله بان المدعي لا يستحق هذا المبلغ ولا نسلم له باستحقاقها. هكذا اجابت وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم فيها. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٢,٧٠٠.٠٠) اثنان وثمانون الفا وسبع ميه ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في انه لا نسلم لهم بذلك، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالطلبات القضاييه تعويض عن مصاريف التقاضي، بناء علي الماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ ه وبناء علي الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه من ذات النظام والتي نصت علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه …). وبناء عليه فان هذه الدعوي تختص بنظرها الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بناء علي الحكم الصادر من هذه الدايره برقم: ٤٤٣٠٨٨٠٠٧٦ وتاريخ: ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ ه ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان الدعوي التي فصلت فيها لا يمكن فيها الفصل الا قضاء، ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعي عليه مالا لم يغرمه المدعي بسببها، ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. لما هو موضح بالاسباب.