tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430641248 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1444-07-23 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:929a3c05-6cad-4dd9-b3f9-84d31bbda557 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470344304 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/06/16ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه صاحب الشركه (...) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ 1433/11/23ه الموافق 2012/10/09م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارتين واحده من نوع (...) ، وواحده من نوع (...) لمده (3) ثلاثه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (3,957.00) ثلاثه الاف وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (157,742.00) مايه وسبعه وخمسون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(15,290.00) خمسه عشر الفا وميتان وتسعون ريال سعودي بتاريخ 1433/02/7ه سدد منه (32,573.50) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله والمبالغ حاله السداد هي (125,168.50) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال سعودي و خمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/03/21ه الموافق 2016/01/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1433/11/23ه الموافق 2012/10/09م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1434/02/19ه الموافق 2013/01/01م حتي 1437/03/21ه الموافق 2016/01/01م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (125,168.50) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال و خمسون هلله، عن الفتره من 1434/02/19ه الموافق 2013/01/01م الي 1437/03/21ه الموافق 2016/01/01م، هذه دعواي)، وبعرضها علي صاحب الشركه المدعي عليه طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/07/24ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (196217804)، وقد امهلت الدايره المدعي عليها لتقديم اجابتها في هذه الجلسه الا انها لم تحضر وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهورا بختم المدعي عليها كما قدم الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليه كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا اكتفي بما جري تقديمه من بينات هكذا اجاب وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 125168.50ريال والذي يمثل قيمه ايجار سيارتين، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهورا بختم المدعي عليها كما قدم الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليه كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع المدعيه شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (125,168.50) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال وخمسون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب والمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.