moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439471845 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكلها ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (439011104) وتاريخ 1443/03/13ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(مطالبه بقيمه اعمال مقاولات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها مجموعه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (389,180.50) ثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وميه وثمانون ريال وخمسون هلله لصالح المدعي (...)) وذلك حسب الصك رقم (437257023) وتاريخ 1443/04/18ه. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (58,337) ثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعي والمحاميه (...) بتاريخ 1441/06/15ه علي مطبوعات المحاميه (...) ممهور بختم وتوقيع طرفي العقد. 2- صك الحكم الصادر بتاريخ 1443/04/18ه في القضيه رقم (439011104) وتاريخ 1443/03/13ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/10/22ه، وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي، وتشير الدايره الي ورود مذكره رد من قبل وكيل المدعي عليها ثم عقبت وكيله المدعي بان ما ذكره في مذكرته غير صحيح، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن المطالبه بقيمه الاتعاب في الدعوي السابق نظرها امام الدايره وحيث ان دعوي الاصل نظرت امام الدايره ، كما انها مقامه ضد تاجر ، فان القضاء التجاري مختص نوعيا بنظر المنازعه والفصل فيها. وعن الموضوع, وبما ان وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليها باتعاب الترافع والمحاماه في الدعوي المقيده في الدايره برقم (439011104) والصادر فيها الحكم لصالح موكلها، وبناء علي امتناع المدعي عليه عن الوفاء بمستحقات المدعي والجايه الي طلب حقه امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وعليه وبناء علي ماتقدم تنتهي الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليها مجموعه ب(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال لصالح المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،