uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 4 chunks
المادتان رقم (الحاديه عشره بعد المايه) و(السابعه والعشرين بعد المايه)، المعدلتان من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1242) وتاريخ 21 /03 /1441ه والمعدله بالقرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11 /08 /1441ه تعدل الماده (الحاديه عشره بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لتصبح كالاتي: 1 - مع مراعاه ما ورد في البند رقم (2) من هذه الماده، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب الا يقل عن (10%) في عقود الانشاءات العامه وعن (5%) في العقود الاخري، بعد تسليم الاعمال تسليما ابتداييا، او توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الاتيه: ا- شهاده انجاز بالاعمال من الجهه الحكوميه صاحبه المشروع. ب- شهاده من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تثبت سداد الزكاه او الضريبه المستحقه. ج- شهاده من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، بتسجيل المنشاه في المؤسسه وسداد الحقوق التامينيه. د- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمده. 2- يجوز للجهه الحكوميه ان تجزي المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزيه اعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفي شروط الاستلام والقبول. ثانيا : تعدل الماده (السابعه والعشرون بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لتصبح كالاتي: 1- اذا انتهت مده العقد في عقود الانشاءات العامه ولم يسلم المتعاقد الاعمال، تكون الجهه الحكوميه لجنه فنيه لمعاينه الاعمال واعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد؛ لحصر الاعمال المنجزه ونسبه الانجاز وتحديد اسباب ومعوقات التاخير في التنفيذ. 2- تستلم الاعمال في عقود الانشاءات العامه استلاما ابتداييا بعد تقديم المتعاقد اشعارا بانجازها، وعلي الجهه الحكوميه تكوين لجنه للبدء في المعاينه والاستلام خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ورود اشعار المتعاقد. واذا لم تتمكن الجهه من استلام المشروع لاسباب لا علاقه للمتعاقد بها -كوجود ما يمنع من التشغيل او التجربه او لسبب اخر مما هو من مسؤوليات الجهه- فتعد بذلك محضر معاينه بمشاركه المتعاقد او ممثله لحصر كافه الاعمال المنجزه في المشروع، ويعد محضر المعاينه المكتمل -في حال عدم تمكن الجهه من استلام المشروع لاسباب لا علاقه للمتعاقد بها- استلاما ابتداييا ومسوغا لصرف قيمه تلك الاعمال والمستخلص الختامي، مع بقاء المتعاقد مسؤولا عن اجراء الاختبارات والتجربه للاستلام النهايي حال زوال تلك الاسباب خلال فتره الضمان.