tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4530345086 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-11-06 date_hijri=1445-02-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:07e38f34-09a3-463f-b71d-cd97971fed5a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٨٥٥٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها: المدعي عليه هو احد الشركاء في عقد التاسيس بنسبه ٢٥% من راس المال، وحيث ان المدعي عليه قد صدرت من تصرفات قد اضرت بالشركه ضررا بليغا، حيث ان المدعي عليه قام بالتنازل والغاء عقد الايجار الخاص بالبسطه في سوق (...) ب(...)، وان المدعيه تعمل في مجال بيع وتوريد الخضار، وحيث ان المدعي عليه قام باغلاق محل النشاط الواقع في حلقه (...) ب(...) من غير سابق انذار او اعلام للشركاء وانه لم يتم توكيله من مدير مجلس الاداره علي ذلك، حيث انه قام باستخدام محرر لا يعود للمدعيه وان المدعيه تنكر هذا المحرر وانه ولم يصدر منها. ثانيا: اسباب الدعوي: مما سبق من وقايع، يتبين لفضيلتكم عدم التزام المدعي عليه بعقد التاسيس وان المدعي عليه قد تجاوز عمدا علي الصلاحيات المتفق عليها في العقد حيث ان مدير مجلس الاداره وحده منفردا الذي يمتلك هذه الصلاحيات. وان تجاوزه لهذه الصلاحيات بتصرفات اضرت المدعيه يخالف النظام، وانه فرط في التزامه بواجب العنايه والولاء، حيث خالف الفقره ا،ب،ج ود من الماده السادسه والعشرون من نظام الشركات لعام ١٤٤٤ه. ثالثا: الطلبات: محاسبه المدعي عليه الزام المدعي عليها بدفع قيمه الضرر الناتج من القرار الذي اتخذه تطبيق العقوبات الوارده في نظام الشركات علي المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر كلاما مرسلا فطلبت الدايره منه تحرير اجابته في تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه. عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٢/٢/١٤٤٥ه تشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليه قامت بايداع ردها عبر النظام والذي تضمن ان العقد محل الدعوي انتهت مدته وموكلها ملتزم بالتزاماته ولم يخالفها، وطلبت رفض الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر انه يتمسك بما ورد بلايحه الدعوي، وفي جلسه ٨/٤/١٤٤٥ه حضر المشار اليه اعلاه، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، واما عن موضوع الدعوي: فانه لما كان الاصل هو الظاهر الذي علي عاتق من يدعي خلافه اثباته، فان هو اثبته باوجه الاثبات الشرعيه المعتبره؛ ترتب علي ذلك تحول المراكز النظاميه الي حاله ما بعد اثبات خلاف ذلك الظاهر، والا فان الاصل انحسار الطروء دون المراكز النظاميه وصيانتها من التبديل او التغيير، انطلاقا من ان الاصل في الامور العارضه العدم، وبراءه الذمه عما يشغلها، وبما ان العبره في قبول الدعوي والحكم بطلبات المدعي هو اقامته البينه الصريحه المقبوله علي دعواه، وفي تنزيل ذلك علي الدعوي، فان وكيل المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، طالبا الزام المدعي عليه بدفع قيمه الضرر الناتج من القرار الذي اتخذه، ومحاسبه المدعي عليه، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي صحه دعواه مما تري معه الدايره بان بينات المدعيه غير موصله ولا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، الامر الذي تستصحب معه الدايره الاصل الذي قررته ابتداء في تضاعيف اسباب حكمها وحيث يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٥٧٠٠١٨٥٥٤).