moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470860135 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله مالك مؤسسه (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم 72939465، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه بناجز، المتضمنه: انه بتاريخ 1444/05/12ه الموافق 2022/12/06م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي علي المدعي عليها (اجهزه ومكاين ومواد تشغيل مقهي) بثمن اجمالي قدره (134,994.85) مايه واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون ريالا و خمس وثمانون هلله، وقد جري تسليم المكاين للمدعي عليها وسددت من ثمنها مبلغ وقدره (22,500.00) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال ، ولم تسدد المدعي عليها بقيه الثمن ، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (112,494.85) مايه واثنا عشر الفا واربع ميه واربعه وتسعون ريالا و خمسه وثمانون هلله، هذه دعواي، وحصر بيناته في فاتوره التوريد ومصادقه رصيد بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه لاصدارها قبل سداد جزء من المبلغ المسدد ، لا بينه له سواها، وللاطلاع علي البينات تقرر رفع الجلسه، والله الموفق. وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي، وبالاطلاع علي بينات المدعي تبين بانها فاتوره واحده برقم (...)علي مطبوعات المدعيه مؤرخه في 6/12/2022م ، بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه وليس عليها توقيع استلام ،اضافه الي ورقه مصادقه موجهه من المدعي للمدعي عليها وعليها توقيع منسوب لممثل المدعي عليها بالمصادقه علي استحقاق المدعي في ذمه المدعي عليها لمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وبناء عليه الاسباب: ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد تقدم ببيناته المتمثله في فاتوره واحده برقم (...)علي مطبوعات المدعي مؤرخه في 6/12/2022م ، بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه وليس عليها توقيع استلام ،اضافه الي ورقه مصادقه موجهه من المدعي للمدعي عليها وعليها توقيع منسوب لممثل المدعي عليها بالمصادقه علي استحقاق المدعي في ذمه المدعي عليها لمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، ولما كان ذلك يعد كافيا في اثبات طلب المدعي؛ حيث ان من المتقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ( ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، وبناء علي ما نصت عليه الماده 29 من نظام الاثبات وفيها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه …)، ولما نصت عليه الماده 2/31 من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولان هذه المستندات التي تقدم بها المدعي مما تعارف التجار علي اثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولما نصت عليه الماده 88 من نظام الاثبات من انه ( يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم)، ولما نصت عليه الماده 21 من نظام الاثبات، ولان المصادقه في حقيقتها اقرار من المدعي عليها؛ عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا وقدره مايه واثنا عشر الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا وخمس وثمانون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.