moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم 962لعام 1439 ه المقامه من/(...)، هويه وطنيه (...) ضد/(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/03/10ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي بدر بن عبدالعزيز التويجري عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا وبحضور عبدﷲ بن عبدالرحمن الجوعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه المدعي اصاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها بانه يطلب فسخ بيع المؤسسه المحوله لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وذكر ان اسباب الفسخ هي علي النحو التالي : 1_ ان الجرد الذي تم لم يكن من قبلنا انما كان من قبل احد عمال المؤسسه السابقين والشريك للمدعي عليه في المؤسسه بخمسين في الميه وتبين لنا بعد عده مطالبات بدخل المؤسسه والبضاعه توضح لنا ان البضاعه الموجوده في المحل لا تساوي قيمه 300الف ريال 2_ ان من ضمن العقد وجود مطالبات للمحل بقيمه 800الف ريال وبعد فتره تبين لنا عدم وجود اي مطالبات بالقيمه المذكوره 3_ الاصول الثابته في الشركه تم تقيمها من قبل المدعي عليها وهي لا تساوي 300 الف 4_ لم يتم توقيع علي استلام البضاعه لانها لا توافق الواقع المكتوب في العقد 5_ تم دفع ايجار المحل ولم يتم استلام المحل من المدعي عليه 6_لم يتم استلام السيارات الخاصه بالمحل من المدعي عليه ولم يتم استلام محتويات المحل . وختم لايحته بطلب فسخ العقد وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور واحيلت الي هذه الدايره باشرت الدايره نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط وحددت لها جلسه 25/3/1439ه وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي وقررت الدايره شطب القضيه ثم تقدم المدعي بطلب النظر في القضيه، وبجلسه 16/8/1439ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فذكر بانه يطلب مهله لتقديم لايحه محرره، وفي جلسه 13/10/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي اصاله لايحته المحرره التي لم تخرج عن مضمون ما ذكر اعلاه وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله، وفي جلسه 26/11/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها ان ما جاء في لايحه المدعي في البند الاول والثاني والثالث بان الجرد لم يكن من قبله انما تم من قبل عمال المؤسسه والشريك وان البضاعه لا تساوي (300,000) الف ريال وانه لا يوجد مطالبات علي المحل بقيمه (800,000) الف ريال وان الاصول الثابته لا تساوي (300,000) الف ريال نجيب علي ذلك انه لا صحه لادعاءات المدعي مطلقا فوفقا للبند السابع من عقد البيع اقر المدعي انه علي علم بمحتويات العقد وجرد البضاعه وقيمتها والاصول الثابته والمطالبات بتوقيعه وحضور الشهود الموقعين علي العقد، وفي البند الثامن من العقد يستنبط منه رضا وعلم المدعي بما احتواه الجرد من بيانات، لان العقد ملزم للاطراف فلا يستطيع المدعي التنصل من التزامه من دفع (200،000) ريال قيمه حصه موكلي وفقا للبند الرابع، وكيف يطلب المدعي الفسخ وقد مضي علي العقد اكثر من سنتين فهذا دليل علي رضاه فكيف ياتي بعد هذه المده ويطلب فسخ العقد حيث انه قد تصرف بالبضاعه وهذا دليل علي الرضا وانه لم يرفع الدعوي الا بعد تغير الاوضاع الاقتصاديه في السوق وما ذكره المدعي بانه لم يوقع علي استلام البضاعه وانه لم يستلم المحل من موكلي ولم يستلم اي شيء يخص المحل، فوفقا للبند السادس من عقد البيع والتنازل اقر المدعي انه عاين الشركه المباعه محل البيع المعاينه التامه النافيه للجهاله شرعا ونظاما وانه قبل شراء الحصه بالحاله التي عليها وانه تسلمها واصبح مالكا لها اعتبارا من تاريخ العقد والمدعي هو مدير الشركه بموجب عقد الشراكه والسجل التجاري وبالتالي فهو عالم علم اليقين بمستحقاتها والتزاماتها وقد رفع موكلي دعوي طلب فيها نقل الحصه المباعه ولكنها رفضت لعدم الصفه. وختم مذكرته بطلب رد الدعوي والزام المدعي بنقل الحصه المباعه لملكيته وتنفيذ العقد المبرم، ارفق بها صور مستندات تم تزويد المدعي اصاله بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 1/2/1440 ه قدم المدعي مذكره من صفحتين جاء فيها لم نستلم المحل وانما تم التوقيع علي العقد والمستلم للمحل احد عمال (...)وهو الشريك (...)بنصف المحل والذي اصبح شريكا لي ولم استلم المحل منه ولم يمكنني منه ولم اجرد البضاعه وانني كتبت العقد من باب الثقه في الشريك (...)وانه تم جردها وبعد ان تم البيع قمت بمطالبه الشريك (...)باوراق الجرد والمطالبات التي تخص المحل وقام يعدني ولم يسلمني منها شيء وبالنسبه لمطالبتي بفسخ العقد فهو لعدم تجاوب الشريك السابق (...)والذي اصبح شريكا له واما بالنسبه للتاخر في رفع الدعوي فهو بسبب ايقاف خدماتي واما بنسبه للمعاينه فقد كتب في العقد بطلب من المدعي عليه وانني لم اعاين ولم استلم، وانني مستعد لاداء اليمين بانني لم استلم البضاعه ولم استلم السيارات ولم استلم مطالبات للمؤسسه حسب ادعاء (...)وشريكه وانما كانت الاداره للمحل عند الشريك السابق وهو تحت كفاله المؤسسه ولم يقم بنقل احد منهم وهم الان محل كفاله مؤسسه (...)وختمها بطلب فسخ العقد، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه اليوم حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما سبق، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه المدعي اصاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها بانه يطلب فسخ بيع المؤسسه المحوله لشركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...)) وذكر ان اسباب الفسخ هي علي النحو التالي: 1_ ان الجرد الذي تم لم يكن من قبلنا انما كان من قبل احد عمال المؤسسه السابقين والشريك للمدعي عليه في المؤسسه بخمسين في الميه وتبين لنا بعد عده مطالبات بدخل المؤسسه والبضاعه توضح لنا ان البضاعه الموجوده في المحل لا تساوي قيمه 300الف ريال، 2_ ان من ضمن العقد وجود مطالبات للمحل بقيمه 800الف ريال وبعد فتره تبين لنا عدم وجود اي مطالبات بالقيمه المذكوره. 3_ الاصول الثابته في الشركه تم تقييمها من قبل المدعي عليها وهي لا تساوي 300 الف 4_ لم يتم توقيع علي استلام البضاعه لانها لا توافق الواقع المكتوب في العقد. 5_ تم دفع ايجار المحل ولم يتم استلام المحل من المدعي عليه. 6_لم يتم استلام السيارات الخاصه بالمحل من المدعي عليه ولم يتم استلام محتويات المحل، وختم لايحته بطلب فسخ العقد وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور واحيلت الي هذه الدايره باشرت الدايره نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط وحددت لها جلسه 25/3/1439 ه وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي وقررت الدايره شطب القضيه ثم تقدم المدعي بطلب النظر في القضيه، وبجلسه 16/8/1439ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فذكر بانه يطلب مهله لتقديم لايحه محرره، وفي جلسه 13/10/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي اصاله لايحته المحرره التي لم تخرج عن مضمون ما ذكر اعلاه وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله، وفي جلسه 26/11/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها ان ما جاء في لايحه المدعي في البند الاول والثاني والثالث بان الجرد لم يكن من قبله انما تم من قبل عمال المؤسسه والشريك وان البضاعه لا تساوي (300,000) الف ريال وانه لا يوجد مطالبات علي المحل بقيمه (800,000) الف ريال وان الاصول الثابته لا تساوي (300,000) الف ريال نجيب علي ذلك انه لا صحه لادعاءات المدعي مطلقا فوفقا للبند السابع من عقد البيع اقر المدعي انه علي علم بمحتويات العقد وجرد البضاعه وقيمتها والاصول الثابته والمطالبات بتوقيعه وحضور الشهود الموقعين علي العقد . وفي البند الثامن من العقد يستنبط منه رضا وعلم المدعي بما احتواه الجرد من بيانات، لان العقد ملزم للاطراف فلا يستطيع المدعي التنصل من التزامه من دفع (200،000) ريال قيمه حصه موكلي وفقا للبند الرابع، وكيف يطلب المدعي الفسخ وقد مضي علي العقد اكثر من سنتين فهذا دليل علي رضاه فكيف ياتي بعد هذه المده ويطلب فسخ العقد حيث انه قد تصرف بالبضاعه وهذا دليل علي الرضا وانه لم يرفع الدعوي الا بعد تغير الاوضاع الاقتصاديه في السوق وما ذكره المدعي بانه لم يوقع علي استلام البضاعه وانه لم يستلم المحل من موكلي ولم يستلم اي شيء يخص المحل. فوفقا للبند السادس من عقد البيع والتنازل اقر المدعي انه عاين الشركه المباعه محل البيع المعاينه التامه النافيه للجهاله شرعا ونظاما وانه قبل شراء الحصه بالحاله التي عليها وانه تسلمها واصبح مالكا لها اعتبارا من تاريخ العقد والمدعي هو مدير الشركه بموجب عقد الشراكه والسجل التجاري وبالتالي فهو عالم علم اليقين بمستحقاتها والتزاماتها وقد رفع موكلي دعوي طلب فيها نقل الحصه المباعه ولكنها رفضت لعدم الصفه، وختم مذكره بطلب رد الدعوي والزام المدعي بنقل الحصه المباعه لملكيته وتنفيذ العقد المبرم، ارفق بها صور مستندات تم تزويد المدعي اصاله بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 1/2/1440 ه قدم المدعي مذكره من صفحتين جاء فيها لم نستلم المحل وانما تم التوقيع علي العقد والمستلم للمحل احد عمال (...) وهو الشريك (...)بنصف المحل والذي اصبح شريكا لي ولم استلم المحل منه ولم يمكنني منه ولم اجرد البضاعه وانني كتبت العقد من باب الثقه في الشريك (...)وانه تم جردها وبعد ان تم البيع قمت بمطالبه الشريك (...)باوراق الجرد والمطالبات التي تخص المحل وقام يعدني ولم يسلمني منها شيء وبالنسبه لمطالبتي بفسخ العقد فهو لعدم تجاوب الشريك السابق (...)والذي اصبح شريكا له واما بالنسبه للتاخر في رفع الدعوي فهو بسبب ايقاف خدماتي واما بنسبه للمعاينه فقد كتب في العقد بطلب من المدعي عليه وانني لم اعاين ولم استلم، وانني مستعد لاداء اليمين بانني لم استلم البضاعه ولم استلم السيارات ولم استلم مطالبات للمؤسسه حسب ادعاء (...)وشريكه وانما كانت الاداره للمحل عند الشريك السابق وهو تحت كفاله المؤسسه ولم يقم بنقل احد منهم وهم الان محل كفاله مؤسسه (...)وختمها بطلب فسخ العقد، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه اليوم حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما سبق، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد بيع ؛ ومن ثم فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه ؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ؛ ونظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، لما كان المدعي اصاله يطلب فسخ بيع المؤسسه التي تحولت الي شركه (...) وفسخ عقد البيع والتنازل، وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع بانه لا صحه لادعاءات المدعي مطلقا فوفقا للبند السابع من عقد البيع اقر المدعي انه علي علم بمحتوات العقد وجرد البضاعه وقيمتها والاصول الثابته والمطالبات بتوقيعه وحضور الشهود الموقعين علي العقد. وفي البند الثامن من العقد يستنبط منه رضا وعلم المدعي بما احتواه الجرد من بيانات، لان العقد ملزم للاطراف، كما دفع بان طلب المدعي الفسخ بعد مضي اكثر من سنتين علي العقد وهذا دليل علي رضاه. كما دفع بانه وفقا للبند السادس من عقد البيع والتنازل اقر المدعي انه عاين الشركه المباعه محل البيع المعاينه التامه النافيه للجهاله شرعا ونظاما وانه قبل شراء الحصه بالحاله التي عليها وانه تسلمها واصبح مالكا لها اعتبارا من تاريخ العقد، كما دفع بان المدعي هو مدير الشركه بموجب عقد الشراكه والسجل التجاري وبالتالي فهو عالم علم اليقين بمستحقاتها والتزاماتها، وحيث انه ثبت للدايره بان طرفي الدعوي قد وقعا عقد بيع المؤسسه التي تحولت الي شركه باسم شركه (...)للتجاره المؤرخ بتاريخ 22/10/1437ه وقد اوضح العقد بانه بيع نصيب المدعي عليه وهو 50% في شركه (...)للتجاره ويكون البيع بمالها وما عليها، كما انه ثبت للدايره بان عقد البيع والتنازل المبرم بين الطرفين بتاريخ 22/10/1437ه الموضح فيه بان المدعي عليه يمتلك 50% من شركه (...)للتجاره وانه باع وتنازل عن حصته للمدعي وان المدعي قبل بذلك وفقا للشروط الموضحه في العقد، وحيث ان عقد البيع والتنازل قد نص في البند السادس علي:" يقر المشتري انه عاين الشركه المباعه محل البيع بموجب هذا العقد (...)للجهاله شرعا وقانونا وانه قبل شراء الحصه بالحاله التي هي عليها الان وانه تسلمها واصبح مالكا له اعتبارا من الان" وحيث انه ثبت للدايره بان المدعي قد قبل شراء الحصه وعاين الشركه (...)للجهاله كما ان المدعي قد اقر بانه تم التوقيع علي العقد وان المستلم للمحل احد عمال المدعي عليه وهو شريك للمدعي عليه بنصف المحل والذي اصبح شريكا للمدعي كما اقر بان طلب الفسخ هو لعدم تجاوب الشريك له الذي كان شريكا مع المدعي عليه . مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي فسخ البيع، وحيث ان البيع لحصه المدعي عليه المكونه من50% من حصص شركه (...) قد ثبت للدايره بموجب العقد المشار اليه وتم رفض طلب المدعي لفسخ العقد فان الدايره تنتهي الي الحكم بطلب المدعي عليه بالزام المدعي بنقل حصه المدعي عليه في شركه (...)الي المدعي . (لذلك) حكمت الدايره اولا : برفض الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم ((...)) ضد: (...)، سجل مدني رقم ((...)). ثانيا : الزام المدعي بنقل حصه المدعي عليه في شركه (...)للتجاره، سجل تجاري رقم ((...)) بنسبه (50%) الي المدعي . امين السر عبدﷲ بن عبدالرحمن الجوعي عضو عبدﷲ بن محمد البدر عضو بدر بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 1327لعام 1440 ه المقامه من/(...)، هويه وطنيه (...) ضد/(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا وبحضور نايف بن عبدﷲ الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي طلب فسخ عقد بيع مؤسسه. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/3/1440ه في القضيه رقم (...) لعام 1439ه القاضي اولا: برفض الدعوي المقامه من/(...) سجل مدني رقم ((...)) ضد/(...)سجل مدني رقم ((...)). ثانيا: الزام المدعي بنقل حصه المدعي عليه في شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم ((...)) بنسبه (50%) الي المدعي. امين السر نايف بن عبدﷲ الحايك عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان