tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430746805 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-04-01 date_hijri=1444-07-18 document_type=ruling entity=document_number:5b125d67-0c52-4445-9eec-65ec8b682ceb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢١١٢٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي:
١- معده جي سي بي لمده (٣٠) ثلاثون يوم وقيمه الاجره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال. ٢- معده بوبكات لمده (٣٠) ثلاثون يوم وقيمه الاجره (١١,٠٠٠) احد عشر الفا ريال. بثمن اجمالي قدره (٧٥,٨٩٦.٩٠) خمسه وسبعون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٧٥,٨٩٦.٩٠) خمسه وسبعون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال وتسعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦ه لم تسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٧٥,٨٩٦.٩٠) خمسه وسبعون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال وتسعون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٧٥,٨٩٦.٩٠) خمسه وسبعون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال وتسعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الي ١٤٤٤/٠٥/٦ه. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- بيان استلام معدات علي مطبوعات المدعي عليها باسم المورد المدعيه مذيل بتوقيع وختم المستلم المدعي عليها. ٢- عقد تاجير معدات بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين طرفي الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعيه عن سبب اختلاف مبلغ المطالبه عما هو موجود بالعقد ذكرت بان هناك مستندات اخري وطلبت منها الدايره تقديم مذكره خلال ٧ ايام علي ان تضمن فيها اسباب الاختلاف مع ارفاق جميع البينات ثم ان علي المدعي عليها الرد خلال ٧ ايام التاليه لمده المدعيه. وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعيه في ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: اجابه علي استفسار الدايره بشان سبب اختلاف مبلغ المطالبه عن الموجود بالعقد فانه تم توضيح تفاصيل المبالغ المطالب بها والملتزم بسدادها المدعي عليها وذلك فيما يلي: ان مقابل ايجار المعدات المستاجره بقيمه تبلغ ٧١٣٠٠.٢٣ وتم حسابها كالتالي: قيمه ايجار عدد اثنين جي سي بي مبلغ ٤١١٣٤.٥٨ ريال. محسوبه كالتالي: - قيمه الايجار اليومي = ٥٧٦.٩٢ ريال وتتمثل في قيمه الايجار الشهري مقسوم علي ٢٦ يوم. الايام الفعليه لعمل المعده ٢٦/١٠/٢٠٢٢م الي ٣٠/١٠/٢٠٢٢م مده ٥ ايام قيمتهم ٥*٥٧٦.٩٢ = ٢٨٨٤.٦ ريال، بالاضافه الي ايجار شهر نوفمبر بقيمه ١٥٠٠٠ ريال فتكون قيمه ايجار المعده الواحده في ١ شهر و٥ ايام ١٧٨٨٤.٦ ريال، وايجار المعدتين = ١٧٨٨٤.٦*٢ = ٣٥٧٦٩.٢ ريال وبالضريبه ٤١١٣٤.٥٨ ريال. اما قيمه ايجار عدد اثنين بوبكات بمبلغ ٣٠١٦٥.٦٥ ريال. محسوبه كالتالي: - قيمه الايجار اليومي = ٤٢٣.١ريال وتتمثل في قيمه الايجار الشهري مقسوم علي ٢٦ يوم. الايام الفعليه لعمل المعده ٢٦/١٠/٢٠٢٢م الي ٣٠/١٠/٢٠٢٢م مده ٥ ايام قيمتهم = ٢١١٥.٥ ريال، بالاضافه الي ايجار شهر نوفمبر بقيمه ١١٠٠٠ ريال فتكون قيمه ايجار المعده الواحده في شهر و٥ ايام ١٣١١٥.٥ ريال، وايجار المعدتين = ١٣١١٥.٥ *٢ = ٢٦٢٣١ ريال وبالضريبه ٣٠١٦٥.٦٥ريال. اما مقابل نقل المعدات من المؤجر الي المستاجر وعودتها اليه بعد انتهاء مده الايجار. ٢٠٠٠ ريال ذهابا و٢٠٠٠ ريال ايابا باجمالي ٤٠٠٠ ريال وبالتالي فان اجره النقل الملتزم بسدادها ٤٦٠٠ ريال. وسند التزام المدعي عليه الفقره السادسه من الماده الثانيه من عقد الايجار، والقيمه الفعليه للنقل ذهابا وايابا. اما غرامه التاخير الملتزم بها المدعي عليه بموجب الفقره السادسه من الماده الثانيه من العقد بعنوان " مهام والتزامات الطرفين، ومقدارها ١٠٠٠٠ريال عن كل معده لعدد ٤ معدات والثابته بمحضر استلامها باجمالي ٤٠٠٠٠ ريال. وبناء عليه فانه اجمالي قيمه المطالبه مبلغ ١١٥٨٩٩.٦٥ ريال قيمه مايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه وتسع وتسعون ريال و٦٥ هلله، متمثله في قيمه ايجار معدات ٧١٣٠٠.٢٣ ريال، وقيمه نقل ٤٦٠٠ ريال و٤٠٠٠٠ غرامه تاخير التزم بها المدعي عليها بموجب العقد المبرم. - وعن طلب الدايره ايضاح سبب الاختلاف عما هو موجود بالعقد وقيمه المطالبه احاط بانه ليس هناك ثمه اختلاف سوي ان العقد يحدد قيمه ايجار المعده شهريا فقط بينما ان المدعي عليها ظلت مستاجره للمعدات شهر و٥ ايام واستلمت بموجب محضر الاستلام الموقع منها عدد ٢ جي سي بي وعدد ٢ بوبكات بذات القيمه الايجاريه الموضحه بالعقد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي سالت الدايره المدعيه عن الغرامه المذكوره في المذكره المقدمه حيث ذكرت ان الغرامه مقدارها اربعون الف ريال عن جميع المعدات الاربع وهي غرامه شهر واحد وهو شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٢م. وموكلته لا تطالب الا بغرامه هذا الشهر وبسؤال المدعيه عن طلبها التعويض بصحيفه الدعوي ذكرت انها المقصود بها غرامه التاخير. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها ب: ١- مبلغ وقدره (١١٥.٨٩٩.٦٥) مايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه وتسع وتسعون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال. تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تحصر دعواها في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد قيمه اجره المعدات المسلمه لها وقدرها (١١٥.٨٩٩.٦٥) مايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه وتسع وتسعون ريالا، مسنده دعواها الي العقد ومحضر تسليم المعدات وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).. وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه،، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ١١٥.٨٩٩.٦٥ مايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه وتسع وتسعون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره ٣٠٠٠ ثلاثه الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.