moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: المدعي: (.....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (....) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (اعلان) بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٩م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن مركز العمليات الموحده بوزاره الداخليه (٩١١ ) بواسطه كتابه معالجه اخراجيه في غير محدد ومده العقد ، بمبلغ قدره (٦,٩٠٠.٠٠) سته الاف وتسع ميه ريال سعودي لم يدفع منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي (...) بهويه رقم: (...) وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها (....) بهويه رقم: (...) ، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره٦٩٠٠ ريال تمثل قيمه اعلان لصالح المدعي عليها (عباره عن كتابه نص لصالح المدعي عليها )، وبسؤال المدعي عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي: عرض سعر من المدعي، وايميل يذكر بانه صادر بين الطرفين ويذكر بانه يدل علي موافقه المدعي عليها لتقديم العمل محل النزاع، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعي حيث ان الاتفاق كان علي مشروع وزاره الرياضه بشرط الترسيه وهو الامر الذي لم يتم حتي تاريخ هذه الجلسه ، كما انه لا يوجد ما يثبت التعاقد بين الطرفين وتنفيذ العمل محل النزاع؛ وعليه يطلب رد دعوي المدعي لما تقدم ذكره، وبسؤال المدعي هل لديه ما يريد اضافته فقرر الاكتفاء بما قدم، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره٦٩٠٠ ريال تمثل قيمه اعلان لصالح المدعي عليها (عباره عن كتابه نص لصالح المدعي عليها)، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعي علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات صحه دعواه عرض سعر من المدعي، وايميل يذكر بانه صادر بين الطرفين ويذكر بانه يدل علي موافقه المدعي عليها لتقديم العمل محل النزاع، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انجاز الاعمال محل النزاع وانما استندت علي ما تقدم ذكره، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم وجود تعاقد بين الطرفين كما دفع بان العمل المراد تنفيذه في حال حصوله فانه يكون في مشروع وزاره الرياضه بشرط الترسيه، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم العقد المبرم بين الطرفين؛ وبما ان العرف الجاري في مثل هذه التعاملات وجود عقد يبين من خلاله اطراف العقد؛ واليه التعامل؛ والمده الزمنيه والالتزامات الواجبه علي الطرفين وطريقه الدفع .. الخ، وبما ان البينات التي قدمها المدعي من خلال المستندات المرفقه بملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم، وتجيب الدايره عن المستندات المقدمه من وكيل المدعي بشكل مفصل علي النحو التالي: - اما ما يتعلق بعرض السعر الصادر من المدعي، فان الدايره تجيب: بان تلك المستندات قد خلت من توقيع وختم المدعي عليها وليس فيها ما يثبت موافقه المدعي عليها لها، كما انها من صنع المدعيه، وعليه واستنادا علي قرار مجلس الاعلي للقضاء (م ق د ١٩٣/ ٤ بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٢٦ه) والذي جاء فيه ما نصه:" لا يجوز للشخص ان يصطنع لنفسه دليلا يحتج به علي الاخرين"، فان ذلك يسقط بما تم الاشاره اليه انفا. - واما ما يتعلق بالايميل المشار اليه في اسباب هذا الحكم، فان الدايره تجيب: بان المدعي لم يقدم ما يثبت التعاقد بين الطرفين ولم يقدم كون الايميل المرسل (اليه او منه) انما هو عايد للمدعي عليها، لاسيما وان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعي، وبما ان الامر ما تقدم ، فعليه وتاسيسا علي ما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .