tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6287 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1443-01-10 document_type=ruling entity=document_number:a45ebe2c-81e6-4eee-a789-a779bb2b1a2d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6287 لعام 1440 ه
المقامه من/ علي سعد مسفر القحطاني هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد ناصر محمد الشميمري هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
 القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
 القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي شارك المدعي عليه بمبلغ مالي كراس مال للمضاربه به في انشطه ماليه قد اقام هذه الدعوي بهدف الزامه باعاده راس المال والارباح وبقيد الدعوي بالقيد المشار اليه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وفيها حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن دعواه ابرز دعواه علي ورقه واحده مرفق بها كشف حساب من البنك الاهلي والمتضمن المبلغ محل الدعوي ، وتم ضمها لملف القضيه وملخصها انه قام بالمساهمه مع المدعي عليه بمبلغ وقدره(499.584)ريال وذلك للمتاجره بها فيما يراه مناسب من الانشطه التجاريه علي ان يكون الربح مناصفه 50% غير ان المدعي عليه لم يرد راس المال ولاشيء من الارباح حسب ماهو متفق عليه ،عليه اطلب برد راس المال كاملا مع الارباح والزامه باتعاب المحاماه وقدرها(90.000)ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ابرز رده علي صفحه واحده ذكر فيها عدم اختصاص المحمكه التجاريه حيث ان العلاقه بين الطرفين ليست علاقه تجاريه وعليه اطلب الحكم بعد الاختصاص وبسؤال وكيل المدعي عن العقد ذكر ان الاتفاق كان بينهم مشافهه ثم قدم وكيل المدعيعليه عدد من المراسلات من المدعيعليه الي جوال المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد،عليه رفعت الجلسه مع دراسه الاختصاص وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين خاليه من المستندات يثبت فيها اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي انها شراكه مضاربه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليه طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره بانها تطلب منه الرد التفصيلي علي الدعوي في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به.وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها مراسلات عبر تطبيق الواتساب بين موكله وبين المدعي ذكر ان المبلغ الذي استلمه من المدعي تثبت ان العلاقه بينن الطرفين هي شراء عملات الكترونيه للمدعي تسلم وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليه قرر انه لا جديد فيها وقرر الاكتفاء وبمواجهه المدعي اصاله بالرسايل المذكوره اعلاه فذكر بصحتها وفي جلسه تاليه وبحضور اطراف الدعوي افهمت الدايره وكيل المدعي بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب مهله للرجوع لمولكه فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحضار موكليهم بالجلسه القادمه وفي جلسه تاليه وقرر المدعي بان اقراراه السابق بصحه الواتساب يقصد به ان الاسم يعود له وان جواله قد تهكر والرسايل المذكوه والرسايل لا يقر بصحتها وانه لا يقبل بيمين المدعي عليه وبعد دراسه الداره للقضيه ولكون جانب المدعي عليه اقوي فقد وجهت اليه اليمين وطلبت منه ادايها بعد تخويفه باليمين وعظمها فحلف قايلا (اقسم بﷲ العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان المدعي علي سعد مسفر القحطاني سلمني مبلغ اربعمايه وتسعه وتسعين الف وخمسايه واربعين ريالا علي ان اكون وسيط له في شراء العملات وتحويلها علي محفظته ولا يستحق في ذمتي اي مبلغ ولم يكن العقد بيننا مضاربه حسب ما يدعي وﷲ العظيم)
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يدعي وجود شركه مضاربه بين الطرفين ويطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وبما ان الدعوي والحال ما ذكر من ضمن الاختصاص النوعي للدايره استنادا الي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي عليه ينكر هذه الشراكه ولا يقر بها ويدفع بان دوره ينحصر في شراء الملات للمدعي وتسليمها له وبما انه قدم رسايل الوتس اب التي تبين ذلك وانه ليس عليه مستحق من قبل المدعي وبما ان المدعي اقر بصحه هذه الرسايل وبما ان الاقرار لازم في حق الادميين ولا يصح الرجوع عنه وبما ان المدعي قد تراجع عن اقراره بصحه الرسايل وفسرها الاقرار بانه اقرار بصحه الاسم لا المحتوي وبما ان هذا الرجوع لا يقبل وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين فقد طلبت الدايره اليمين من المدعي عليه علي ما دفع به فحلف اليمين علي الصفه المذكوره اعلاه لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوقها وبه تقضي
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب
عضو 
 عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي 
عضو 
 فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس
رييس الدايره 
عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2183 لعام 1442 ه
المقامه من/ علي بن سعد بن مسفر القحطاني هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد ناصر محمد الشميمري هويه وطنيه (...)
 القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
 القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا
 القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا 
 (الوقايع) 
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن برفض هذه الدعوي .
 (الاسباب) 
 وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات باسباب تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للصفه النهاييه وفقا للماده 208 من اللايحه التنفيذيه لنظام الحاكم التجاريه، كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 (منطوق الحكم) 
بعدم قبول الالتماس .
عضو 
 عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير
 عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره 
 ابراهيم بن صالح السحيباني