tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531033758 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-05-17 date_hijri=1445-10-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7cfbe5f6-86b8-4b9c-accc-b36f4609e673 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٨٣٠٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) الطبيه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد طبيه) بعدد (١٢٠) (مواد ومستلزمات طبيه بشريه)، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠١/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م بثمن اجمالي قدره (٧٩,٢٩٩) تسعه وسبعون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٢٩٩) تسعه وسبعون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه: كشف حساب عملاء علي مطبوعات المدعيه باسم العميل مؤسسه المدعي عليها وبمبلغ قدره (٧٩,٢٩٩) تسعه وسبعون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريال ومصادق عليه من قبل الطرفين ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٧/١٠/١٤٤٥ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد طبيه) عدد (١٢٠) (مواد ومستلزمات طبيه بشريه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م بثمن اجمالي قدره (٧٩,٢٩٩.٠٠) تسعه وسبعون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٢٩٩.٠٠) تسعه وسبعون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: كشف مطابقه رصيد موقع ومختوم من المدعي عليها هكذا اجاب، وبعد الاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات ؛ عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٢٩٩) تسعه وسبعون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريال، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي وتغيب عن الحضور او من ينوبه، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في كشف حساب عملاء علي مطبوعات المدعيه باسم العميل مؤسسه المدعي عليها وبمبلغ قدره (٧٩,٢٩٩) تسعه وسبعون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريال ومصادق عليه من قبل الطرفين ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليها، واستنادا الي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ وحيث ثبت لدي المحكمه تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول المحكمه ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٧٩,٢٩٩.٠٠) تسعه وسبعون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال لشركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم