tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1262

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:1 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

القرار رقم (2021-1262) | (IFR
الصادر في الدعوي رقم (42790) | (Z-2021

المفاتيح:
ربط ضريبي - مده نظاميه - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه -
عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط
الزكوي لعام ١٤٣٩ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم تتقدم بالاعتراض خلال
المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول
الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الفقره (۱) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لحبايه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
- المادتان (۳) ، (۲۰ / ۱) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:
انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠١/١٦ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها
اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٢م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي رقم ... (سجل تجاري رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... للمقاولات (سجل تجاري رقم ...)، تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام 1439ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها؛ اجابت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا؛ لعدم تقديم الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، كما لم يتم تقديم التظلم امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه، وذلك استنادا الي الماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه، مع حفظ حق المدعي عليها في تقييم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه.

وفي يوم الثلاثاء 1443/01/16ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد، ولم يحضرها المدعي او من يمثله نظاميا، وحضرها ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وذلك بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم 1139/191/1442ه وتاريخ 1442/08/17ه. وسيل ممثل المدعي عليها عن دعوي جديده، واكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها بانها لا تقبل اي مستندات جديده ثم تقدم للمدعي عليها انهاء مرحله الفحص والاعتراض، واجاب بالنفي، لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/1) وتاريخ 1376/03/14ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه وتعديلاته، ونظام ضريبه الدخل الصادر بالامر الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1415/11/1ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/07/11ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

فان كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمرك في شان الربط الزكوي لعام 1439ه، وحيث ان هذا النزاع يضمن اختصاص لجنه الفصل في النزاعات الداخليه، فانه يعد من المخالفات والمنازعات الضريبيه، وعليه فان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال مده الاخطار به، استنادا الي الفقره (1) من الماده (22) من اللايحه التنفيذيه لحمايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، والتي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣ه، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١ه، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، وبناء علي الماده السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق ١٤٤٣/٠٢/٠٢ه) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.