tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530377364 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/17 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=document_number:91fa4c75-6609-4fba-bfe7-6d9d4ce842ec entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره لخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٠١٢٤ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره لها جلسه هذا اليوم الثلاثاء ٢٧-٢-١٤٤٥ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله المحامي المتدرب / (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه علي الرغم من تبلغه بالدعوي وبموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال الي ما ورد في صحيفتها، والتي نصها: (يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(جده) ورقم سجلها التجاري (...) ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفته نص الماده (١٥٢) من نظام الشركات الصادر في تاريخ ١٤٣٧)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، مما تسبب ب(مخالفه مواد النظام) وقيمته (١٦١,٦٣٦.٠٠) مايه وواحد وستون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، استنادا علي(العقد المبرم بين الطرفين.)وتعويضي بمبلغ قدره(١٦١,٦٣٦.٠٠) مايه وواحد وستون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال سعودي. وطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٦١,٦٣٦.٠٠) مايه وواحد وستون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال سعودي) واحال الي بيناته المرفقه في الدعوي، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) ورقم سجلها التجاري (...) بالتعويض بمبلغ قدره (١٦١,٦٣٦.٠٠) مايه وواحد وستون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال سعودي ، وبما انه لا يمكن التعويض الا عند توفر اركانه ، وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما) ، وعند البحث عن هذه الاركان في دعوي المدعيه ، نجد انه لم يثبت للدايره اي ركن منها، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي …) ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف …) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق …) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليه يعد متبلغا بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
رفض الدعوي رقم (٤٥٧٠١٨٠١٢٤) المقامه من / (...) هويه مقيم رقم (…) ضد / (...) هويه وطنيه رقم (…).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٠١٢٤ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بصفته مديرا في (شركه (...)) ورقم سجلها التجاري (…) بالتعويض بمبلغ قدره (١٦١,٦٣٦) ميه وواحد وستون الفا وستميه وسته وثلاثون ريالا. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٥ه والقاضي: ((برفض الدعوي رقم (٤٥٧٠١٨٠١٢٤) المقامه من/ (...)، هويه مقيم رقم (…) ضد/ (...)، هويه وطنيه رقم (…). ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (اسباب الاعتراض: الفت فضيلتكم الي ما يلي: اولا: اخطات الدايره في تكييف الدعوي، الامر الذي جعل من حكمها معيبا: نوضح لفضيلتكم ذلك باختصار علي النحو التالي: ١- غفلت الدايره عن جوهر الدعوي المتمثل في مخالفه المدعي عليه احكام نظام الشركات الصادر ١٤٣٧ه وانصب نظرها حول اركان التعويض متجاهله بذلك الاساس التي بنيت عليه الدعوي. ٢- لم تلتفت الدايره الي ان الدعوي -محل الاعتراض- تصنف تحت دعاوي (الشركات)، ونوعها (الشركات النظاميه) وهي خاصه بالدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات مثل دعوي عزل المدير، ودعوي دفع الارباح، ودعوي المسؤوليه، ونحو ذلك، وليست دعوي بمسمي (دعوي تعويض). ٣- بالالتفات الي العديد من السوابق القضاييه المنشوره والمرفقه بالدعوي نجد ان البنايه الصحيحه لدعوي اثبات المسؤوليه التضامنيه مطابقه لما ورد في صحيفه دعوي المدعيه. ثانيا: لو سلمنا جدلا بصحه ما ارتات به الدايره، وان الدعوي ليست دعوي ناشيه عن مخالفه احكام نظام الشركات، فمن حكمه المشرع انه لم يوجب امرا الا وان مخالفته تقتضي توفر اركان التعويض، ونبينها لفضيلتكم علي النحو التالي: الخطا: متمثل في مخالفته المدعي عليه نص الماده الثانيه والخمسون بعد المايه الفقره الثانيه من نظام الشركات الصادر في ١٤٣٧ه والتي تنص علي: (٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)، حيث انه وبموجب عقد العمل المرفق تجاهل المدعي عليه نص الماده ولم يعمل بها، واهمل بحقوق الموظفين. الضرر: واقع علي المدعيه في عدم القدره علي تحصيل اموالها من الشركه، بموجب افاده محكمه التنفيذ المرفقه بدعوي مسبقا. ٣- العلاقه السببيه بين الخطا والضرر: تضليل المدعيه بالعمل لدي شركه لها بدايه قويه ومالكها شخص ثري لديه من الاموال والاصول الكثيره، واعتقاد المدعيه بانها شركه تضامنيه، الا انه اتضح انها شركه ذات مسؤوليه محدوده ولا تملك اي اموال، والمدعيه الان غير قادره علي تحصيل اموالها من الشركه. ثالثا: لم تدرس الدايره المرفقات المقدمه بالدعوي دراسه فاحصه، بل استعجلت بالاطلاع وحكمت مباشره، ونوضح لكم بيان هذا: ١- قمنا بارفاق سابقتين، قضاييتين احداهما: مشابهه تماما لصحيفه دعوانا وهي القضيه رقم (٤٤٧٠٦١٩٩٤٤) لدي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده. ٢- لم تطلع الدايره علي عقد العمل -محل المخالفه- الذي لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، وحتي لم يبين مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه. ٣- لم تنظر الدايره في الاحكام القضاييه الصادره للمدعيه للقضيه رقم (٤٤٧٠٦٣٤١٦٦) المرفق بالدعوي. ٤- تجاهلت الدايره طلبات التنفيذ المرفقه والموضح بهما افاده محكمه التنفيذ بخلو حسابات الشركه من الاموال. عليه، ولما تقدم، نطلب قبول الدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بدفع (١٦١,٦٣٦) ريال). واكد وكيل المدعيه علي ما ورد بلايحه الاعتراض. ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليه رغم الابلاغ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع: فبما ان المدعيه اسست دعواها علي مخالفه المدعي عليه بصفته مديرا ل (شركه (...)) لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده (١٥٢) من نظام الشركات (الصادر عام ١٤٣٧ه) باعتبار ان عقد العمل المبرم معها -محل المخالفه- لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، ولم يبين فيه مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، وطالبت بتحميله المسؤوليه التضامنيه عن الحكم الصادر لها من الدايره العماليه الثالثه عشر بالمحكمه العماليه بجده بتاريخ ٢١/ ١١ / ١٤٤٤ه، وحيث ان الواقعه -محل الدعوي- كانت في فتره سريان نظام الشركات القديم ١٤٣٧ه المرتب المسؤوليه علي المدير عند عدم ذكر نوع الشركه وراس مالها فيما تضمنته الفقره (٢) من الماده (١٥٢) المشار اليها انفا، فيما قيدت المدعيه دعواها لدي هذه المحكمه بتاريخ ١٣ / ٠٢ / ١٤٤٥ه، -اي: بعد سريان نظام الشركات الجديد الثابت بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٤ه-، مما يكون علي اثره ما تقدمت به المدعيه في مطالبتها من اثبات المسؤوليه التضامنيه علي المدعي عليه وفقا لاحكام نظام الشركات السابق ؛ لا يتوافق مع ما نصت عليه الماده (٢٨٠) من نظام الشركات الجديد ١٤٤٣ه من انه: ((يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٨ / ٠١ / ١٤٣٧ه، ونظام الشركات المهنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ٢٦ / ٠١ / ١٤٤١ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.))، وذلك من عده وجوه: اولها: عدم ترتيب نظام الشركات الجديد ١٤٤٣ه العقوبه علي عدم بيان نوع الشركه، وراس مالها. وثانيها: كون الماده (٢٨٠) من نظام الشركات الجديد ١٤٤٣ه نصت علي الغاء ما يتعارض مع احكام هذا النظام في النظام السابق، وبالتالي، فلا جريمه ولا عقوبه الا بنص، لما نصت عليه الماده (٣٨) من النظام الاساسي للحكم من ان: العقوبه شخصيه، ولا جريمه ولا عقوبه الا بناء علي نص شرعي، او نص نظامي، ولا عقاب الا علي الاعمال اللاحقه للعمل بالنص النظامي ، ثالثها: ان المدعيه موظفه لدي (شركه (...)) منذ عام ٢٠١٨م، ويتجلي لها من خلال عملها لديها معرفه الشركه ونوعها، والشركاء فيها، ولا يمكن ان يكون جميع ذلك خفيا عنها ؛ وحيث الامر ما سبق بيانه، وبما ان الدايره الابتداييه شيدت اسباب رفضها لدعوي المدعيه تاسيسا علي كون المدعيه تطالب بالتعويض ولم يثبت للدايره توافر اي ركن من اركان التعويض ؛ وبما ان الثابت من واقعات الدعوي بان حقيقه مطالبه المدعيه تتمثل بتحميل المدعي عليه المسؤوليه التضامنيه عن الالتزام الذي ترتب علي الشركه التي يديرها، وقد اكد علي ذلك وكيل المدعيه في لايحته الاعتراضيه من ان الدعوي تتعلق باثبات المسؤوليه التضامنيه ؛ واذ تقرر ما تقدم فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد نتيجه حكم الدايره الابتداييه القاضي برفض الدعوي بناء علي ما اوضحته في اسباب حكمها الماثل.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد نتيجه حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٥ه، في القضيه رقم (٤٥٧٠١٨٠١٢٤) القاضي ب (رفض الدعوي المقامه من/ (...)، هويه مقيم رقم (…) ضد/ (...)، هويه وطنيه رقم (…).). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.