moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470646986 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) وشريكه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1430/05/16ه الموافق 2009/05/11م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (سيارات من نوع (...)) وتاريخ ابتداء التعامل 1430/05/16ه الموافق 2009/05/11م بثمن اجمالي قدره (224,758.00) ميتان واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي سدد منه (30,677.00) ثلاثون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (18.00) ثمانيه عشر اشهر الحد الايتماني لتوريد (224,758.00) ميتان واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1430/05/16ه الموافق 2009/05/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد بيع وتوريد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (194,081.00) مايه واربعه وتسعون الفا وواحد وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 21/08/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيل المدعيه المدونه بياناتها اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ1440/02/01 ه والصادره من كتابه العدل بمحافظه الاحساء كما حضر لحضورها مدير الشركه المدونه بيانته اعلاه وبسؤال محاميه المدعيه عن دعواها ارسلت عبر المحادثه ما نصه:" اشاره الي الموضوع اعلاه، نوضح لفضيلتكم بان المدعيه تعاقدت مع شركه (...) وشريكه (...) بموجب عقد بيع سيارات بنظام التقسيط رقم (...) وتاريخ 11/05/1430 ه الموافق 11/05/2009 م، (مرفق رقم 1) والمتضمن بان الطرف الاول قد باع سيارات عددها (4) الي الطرف الثاني بقيمه وقدرها (224758 ريال) مايتان واربعه عشرون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال علي ان يتم سدادها علي 18 شهر وقيمه القسط الشهري (12487 ريال)، الا ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ (36861 ريال) فقط ولم تلتزم بسداد باقي الاقساط الشهريه وتبقي في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره (187905 ريال) مايه وسبعه وثمانون الف وتسعمايه وخمسه ريال. تقدمت موكلتي بعدد سبعه سندات لامر باجمالي مبلغ (87409 ريال) بطلب التنفيذ رقم 370017618 لمطالبه المدعي عليها بمحكمه التنفيذ بجده وصدر قرار 46 رقم 37280037 بتاريخ 05/08/1437 ه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (87409 ريال) سبعه وثمانون الف واربعمايه وتسعه ريال.الطلبات: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (100488 ريال) مايه الف واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال،" وبالاطلاع عليها سالت الدايره محاميه المدعيه عن سبب تغير مبلغ المطالبه عما هو موجود في صحيفه الدعوي فاجابت قايله: ان المبلغ السابق كان خطا وبعد اعاده المحاسبه فان ما ذكرت الان هو المبلغ الصحيح هكذا اجابت وبسؤالها عن تاريخ اخر قسط مستحق علي المدعي عليها اجابت قايله: ان الدفعات غير مذكوره في العقد ولكن مشار لها في السندات واخر سند مستحق من تاريخ 1\11\2010م هكذا اجابت وبعرض الدعوي علي مدير الشركه المدعي عليها اجاب قايلا: الشركه متوقفه عن النشاط من خمسه عشر سنه تقريبا ولا يوجد موظفين ولا مقر ولا يمكن ان اتذكر الدعوي والتعاقد لانه قد مر عليه فتره طويله جدا هكذا اجاب وبسؤاله عن تاريخ التوقف اجاب قايله: ان تقريبا في عام 2007 هكذا اجاب وبسؤال محاميه المدعيه عن سبب عدم مطالبتهم طيله هذه المده فاجابت قايله:" ان موكلتي لم تسكت واتخذت اجراءات المطالبه في القضاء عن طريق التحصيل للكفيل ولكثره عملايها سقط المدعي عليه سهوا من مطالبته عن طريق القضاء ولعدم الاطاله نكتفي بها ؛ وهذا يؤكد ان المدعيه لم تسكت عن مطالبه المدعي عليه بل اتخذت اجراءات قانونيه تحفظ لها حقها مثل مطالبه الاصيل وحفظت مستندات التعاقد التي تؤيد حقها، وحسن نيه المدعيه بامهال المدعي عليه لا ينبغي ان يفسر تفسيرا سلبيا بحيث يسقط حقها في المطالبه اما القضاء فالحق لا يسقط ولا يتقادم، وان القضاء هو اولي من قد يعين ويامر بالوفاء بالدين عملا بنهج الرسول عليه الصلاه والسلام في حثه علي اداء الحقوق ومعاونته علي ذلك فقد ورد في صحيح مسلم: (لعل علي صاحبكم دينا) والشاهد من هذا هو ان في حال ثبات الحق او الشك بوجوده فان قضاءه والفصل فيه لازم حتي يبرا المسلم منه ويبرا الحاكم. " ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايه واربعه وتسعون الف وواحد وثمانون ريال قيمه بيع سيارات، وبما ان المدعي عليه ذكر ان التعامل قديم جدا وان الشركه متوقفه عن النشاط من خمسه عشر عاما تقريبا ولا يوجد بها موظفين ولا مقر وانه لا يمكن ان يتذكر الدعوي والتعاقد، وبما ان المدعيه وكاله ذكرت ان سبب عدم مطالبتهم سقوط المدعي عليه لكثره عملايها، وهذا سبب غير مقبول، ومن المستقر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مع القدره عليه وقيام الداعي له وانتفاء الموانع دونه اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او علي الابراء منها، وحيث ان المدعيه وكاله لم تقدم سبب تقتنع به الدايره من عدم مطالبته للمدعي عليه لقرابه ثلاثه عشر عاما، ولما ذكره ابن القيم -رحمه الله- ونصه: "ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه" ولما ذكره الشيخ محمد بن ابراهيم في احد اجوبته علي سؤال طرح عليه في اقامه الدعوي بعد امد طويل ما نصه:" ونفيدكم ان هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من العذر المانع من المطالبه بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعي عليه قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبه مما يتسامح فيه الاقرباء بينهم "، وبما ان المدعي عليه شخصيه اعتباريه فان ظاهر الحال انها سددتهم مستحقاتهم، وقد نصت الماده (12) من نظام مكافحه غسل الاموال ونصها:" 1- علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثايق والبيانات، لجميع التعاملات الماليه والصفقات التجاريه والنقديه, سواء اكانت محليه ام خارجيه, وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العمليه او قفل الحساب. 2- علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العنايه الواجبه وبملفات الحسابات والمراسلات التجاريه وصور وثايق الهويات الشخصيه، بما في ذلك نتايج اي تحليل يجري, وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقه العمل او بعد اتمام معامله لعميل ليس في علاقه عمل قايمه معها.3- للنيابه العامه -في الحالات التي تراها- الزام المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ بتمديد مده الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثايق والبيانات الي الحد الضروري لاغراض التحقيق الجنايي او الادعاء. " فهي لم تلزم المؤسسات والمهن بالاحتفاظ بالمستندات فوق 10 سنوات، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:4470646986؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.