tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3602 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-02-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5c9b4f62-5bdc-4a4c-8fb6-9579feb0a36a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3602 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 7/ 2/ 1440ه الصادره من كتابه العدل بالخبر ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 18/ 3/ 1440ه حيث جاء فيها: "انه في تاريخ 1434/ 6/ 24 ه تم عقد تاسيس مع شركه (...) ذات مسيوليه محدوده ( المدعي عليها ) وفي تاريخ 1437/ 7/ 3 ه تم تسويه الشركه بين موكله والمدعي عليها وخروج موكله من الشركه بدفع مستحقاته كامله وهو النصف من قيمه الشركه ودفع مبلغا قدره 2500 ريال من قيمه التاسيس ويكون حق موكله من الارباح مبلغا قدره ( 6081092 ) ريال وحصه موكله من هذا المبلغ هو ( 3040546 ) ريال مده اربعه اشهر من سنه 2016 بحكم انه تم تنازل موكله عن الشركه في تاريخ 2013/ 6/ 4، وخلص الي طلب سداد كامل المبلغ مع الارباح"، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط حيث عقدت الدايره عده جلسات لم يثبت فيها تبلغ المدعي عليها، ثم في جلسه 11/ 7/ 1440ه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن دعواه افاد بانها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 24/ 8/ 1440ه قدم المدعي عليه وكاله رده والمكون من ورقتين ومرفقات حيث جاء في مذكرته: اقراره بصحه الشراكه الا انه دفع بان هذه الشراكه تخللها العديد من المشاكل نظرا لعدم تواجد المدعيه في منطقه الرياض وكان يتم التواصل مع زوجها بصفته وكيلها، ونظرا لوجود المشاكل والمديونيات تم التراضي بين الطرفين (مدير الشركه ومالكها ) علي ان يقوم اي من الاطراف بشراء حصص الطرف الثاني ويقوم بسداد مديونيه الشركه وبناء عليه وافقت الشريكه ( المدعيه ) ببيع حصصها لشريكها المدعي عليها نظير تكلفه سداد الديون التي علي الشركه بما يساوي حصتها ويتم تسويه بقيه المديونيات فيما بينهم وديا بحيث تسدد المديونيه التي تزيد عن قيمه حصتها وطلبت تعيين المدعو/ (...) في اداره الشركه بعد خروجها وتوقيعها للتنازل عن الحصص ليقوم بمهام تدقيق وتصفيه المديونيات بالمتابعه معها ومع زوجها حتي انتهاء الشركه والتي كانت خلال فتره شراكتها، كما انه تم اعتماد قرار الشركاء بخروجها من الشركه بتاريخ 3/ 7/ 1437ه الموافق 10/ 4/ 2016م وتوثيق القرار لدي كاتب العدل بالوزاره برقم (...) وتاريخ 7/ 7/ 1437ه والذي نص علي تنازل المدعيه (...) حصصها بما لها وما عليها من التزامات والذي نص ايضا علي ان هذا القرار يعتبر بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم ونص ايضا علي تعديل الماده الحاديه عشر الخاصه باداره الشركه وتعديلها الي مجلس اداره تم تعيين فيه المدعو/ (...) والتي اوردت المدعيه صراحه في دعواها اشتراطها تسليم الاداره اليه كما ورد في لايحه الدعوي كما انه قبل توقيع التنازل لدي كاتب العدل حررت المدعيه عن طريق زوجها بصفته وكيلا عنها بالوكاله رقم (....) اقرارا بتاريخ 6/ 7/ 1437ه اي قبل توقيع القرار بوزاره التجاره بيوم واحد وهذا الاقرار هو اقرار استلام قيمه مبيع والذي نص صراحه علي استلامها مبلغا قدره (3.040.046) ريال وتخلي مسؤوليه الشركه وشريكها من اي مطالبات ماليه او حقوقيه وكذلك انها اصبحت غير مسؤوله عن اي التزامات او ديون، كما ان المدير (...) الذي تم تعيينه قام باختلاس الشركه وسرقه اوراق ومستندات ومن ضمنها اصل الاقرار بالبيع المذكور، واما ما ذكرته المدعيه بدعواها باستلامها المبالغ الشهريه فهو صحيح بالاضافه الي زوجها الذي تم تعيينه مديرا لفرع (...) بحكم انهم يسكنون بالمنطقه الشرقيه ويسهل عليهم متابعه اعمال الفروع المسؤولين عنها لكن هذا لم يتم وقد قدموا برغبتهم خطابات تثبت استلامهم لحقوقهم ومطالبتهم بتحرير خطابات من قبل الشركه لابراء ذممهم وحيث ان هناك عجوزات ماليه ومخالفات اداريه وقانونيه في نطاق الفروع التي تقع تحت مسؤوليتهم والتي نقوم بحصرها حتي هذا التاريخ لدي المحاسب القانوني، ومما سبق يتبين ان جميع المطالبات علي الشركه اصبحت علي الشركاء الجدد والشركه وملاكها الحاليين، وما نستنتجه مما ورد هو تعاون المدعيه او وكيلها مع الموظف في ايقاع الضرر بالشركه وبمديرها شخصيا والا كيف تتقدم بدعوي بان لها حقوق لدي الشركه وهي تعلم انها وقعت علي تلك المستندات بشكل رسمي وقانوني ومنذ ما يزيد عن ثلاث سنوات ولعلمهم بسرقه الاصول لتلك الاوراق وعدم تجاوبنا في المساومه ومجابهتنا للعديد من قضايا الموردين التي تقدموا بها ضد الشركه للمطالبه بحقوقهم لدينا ولظنهم بعدم وجود صور من تلك المستندات وكذلك عدم مسؤوليتهم عن الديون التي علي الشركه كما ان ما اوضحته المدعيه بدعواها جميعا غير صحيح وكذلك لا يوجد لدي المدعيه اتفاق كتابي او شفهي او حتي شهود وكل ما اوضحناه لفضيلتكم هو موثق بالمستندات والاثباتات وكذلك الشهود واعضاء الاداره بالشركه يثبت ما اوضحناه، كما اننا نحتفظ بحق الشركه ومديرها في مطالبه الشريكه السابقه فيما تقدمت به" استلم المدعي وكاله نسخه من هذا الجواب وطلب مهله للرد عليه وجري افهام الطرفين بضروره تبادل المذكرات لدي اداره تبادل المذكرات علي ان يكون لكل واحد منهما مهله اسبوعين للرد علي مذكره الاخر فاستعدا بذلك. وتشير الدايره الي انه وردها في 8/ 9/ 1440ه مذكره من وكيل المدعيه حيث جاء فيها: "ان ما ردت به المدعي عليها يتناقض مع ما عملت به من مخالصات نهاييه، كما اقر وكيل المدعيه بتوقيع ورقه اقرار استلام عندما جاء المذكور (...) وابلغ وكيل موكلته نقلا عن الشريك (...) بان يقوم وكيل موكلته بالتوقيع علي هذا المستند لاتمام عمليه نقل الحصص علي ان يقوم (...) بسداد هذا المبلغ نظرا لبعض التعثرات الماليه وهو وكيل شرعي عن (...) الشريكه البديله، واحتفظت موكلته بالنسخه الاصليه وتم تصوير نسخه لدي المدعي عليها، وانها تطالب المدعي عليها بتقديم البينه باي دليل علي ان موكلته استلمت هذا المبلغ سواء بتحويل بنكي او غيره، كما ان موكلته تتساءل عن التناقض الوارد في رد المدعي عليها حيث انه كيف تقوم المدعيه بالتنازل حسب ما تدعيه المدعي عليها وتذكر بعد ذلك بان المدعيه طلبت تعيين المدعو/ (...) علي اداره الشركه ومتابعه امورها الماليه بعد خروج المدعيه من الشركه، كما ان موكلته ليس لها علاقه فيما حصل من اتهامات واختلاسات حصلت للشركه، كما ان موكلته ليس لها علاقه باي مديونيات او قضايا لدي المحكمه التجاريه بعد ان قامت ببيع حصصها بمبلغ قدره ثلاثه مليون واربعون الف ريال كما ان موكلته تعلم انه الي تاريخ البيع وهو 4/ 2016م لم تكن علي الشركه ايه قروض بنكيه كما تدعي المدعي عليها، كما انكر وكيل المدعيه ان موكلته هي من طلبت تعيين المذكور (...) مديرا لمتابعه المديونيات وتصفيه الحقوق وغير صحيح ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلته ترغب بالحاق الضرر بالشركه" وتشير الدايره الي انه وردها في 6/ 10/ 1440ه رد وكيل المدعي عليها حيث ذكر فيه: "ان وكيل المدعيه اقر في لايحه دعواه بان المدعيه هي من قامت بتعيين (...) مديرا في الشركه وانهم تقابلوا وتواصلوا معه فيما يخص البيع، كما ان موكلته تتساءل عن عدم تحرير المدعيه اي مستند فيما تدعي به ولم تحرر اي اتفاق يثبت ما تدعي به وعلي الرغم من توقيع مخالصه نهاييه وتوقيع قرار الشركاء لدي كاتب العدل واقرار البيع، واثباتا لما تم تقديمه من مستندات فان المستند المسروق والخاص ببيع الحصه واستلام القيمه ولطلب المدعيه اثبات ذلك فقد اوضحنا بان هناك مديونيات علي الشركه تحملها الطرف المشتري والتي زادت عن قيمه المبيع المذكور التي ادعت به المدعيه كما ان هذه المديونيات لديها حسابات وفواتير كما انه يوجد شهود حاضرين وموقعين علي اصل تلك المستندات، كما ان المدعيه لم تذكر البيانات التي ذكرناها ولم تدفع ببطلانها او تتقدم بطلب فسخ ذلك البيع او وتلك المستندات من تاريخ توقيعها حتي تقديمها لهذه الدعوي ما يدل علي التناقض ايضا" وفي جلسه 1/ 11/ 1440ه تشير الدايره الي انه وردها من الطرفين تبادل للمذكرات، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المستند الذي اقرت فيه موكلته باستلامها كامل مستحقاتها وابراء المدعي عليها من اي مطالبات فاجاب بان هذا الاقرار صوري لاجل نقل الحصص، فعقب المدعي عليه وكاله بان المدعيه لم تستلم اي مبلغ مقابل هذا المستند وانما كان لاجل ان يتحمل الشريك الاخر (...) كافه ديون الشركه التي كانت تبلغ سته ملايين تقريبا، ثم تسلم المدعي وكاله نسخه من المذكره المقدمه اخيرا من المدعي عليه وكاله فطلب مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بضروره تبادل المذكرات لدي اداره تبادل المذكرات علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوعين للرد علي الطرف الثاني. وتشير الدايره الي انه وردها مذكره من وكيله المدعيه حيث جاء فيها: "انه فيما يتعلق بما ذكرته المدعي عليها من ان بيع الحصص مقابل سداد ديون الشركه ان ذلك غير صحيح حيث انه من تاريخ تاسيس الشركه حتي تاريخ بيع الحصص لم تقم الشركه باخذ ايه قروض او تسهيلات ايتمانيه بل ان جميع الديون التي تذكرها المدعي عليها هي عباره عن ديون لتاسيس فروع جديده للشركه وهي تندرج تحت مسمي اصول ثابته ومشتريات بضايع تحت مسمي اجل الدفع تقوم الشركه بالسداد من خلال ارباح الشركه، كما ان المبلغ المذكور كديون للشركه والبالغ قدره (6.000.000) سته مليون ريال هو عباره عن اصول ومقومات للنهوض بالشركه، ويتبين ان هذه المبالغ ليست ديون فعليه للشركه كالقروض وغيرها" وفي جلسه 1/ 2/ 1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين "لم تخرج في مضمونها عما سبق سوي انه جاء فيها ان المدعيه لم تجب علي النقاط التي سبق ان اشارت اليها موكلته بالاضافه الي عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي من ان الديون اذا كانت لاعمال الشركه مثل الديكورات واعمال افتتاح الفروع فهي لا تمثل ديون، وانه في حال ان كان تسديد الديون من ارباح الشركه حسب ما ذكرته المدعيه فهي تعتبر ديون لانه تسهيلات للشركه واذا لم تسدد ستعتبر هذا المبالغ ديون علي الشركه ثم فصل هذه الديون ومبالغها حسب ما جاء في المذكره"، معها عدد من المرفقات ردا علي ما قدمه المدعي وكاله اخيرا تم تسليمه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وعليه احالتهما الدايره الي الترافع الالكتروني علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوعين من هذه الجلسه. وفي جلسه 17/ 3/ 1441ه اتضح تقديم المدعي عليه وكاله رده علي الدعوي في مذكره من صفحتين فقدمت المدعيه وكاله ردها عليه في هذه الجلسه في مذكره من صفحتين لم تخرج في مضمونها عما سبق سوي انه جاء فيها ان الشركه كانت في حاله ربح سنوي حتي تاريخ الانفصال وذلك مثبت بالميزانيات، كما ذكرت وكيله المدعيه انه لا علاقه لموكلتها ب (...) وما فعله من عمليات اختلاس وانه ليس محل هذه الدعوي، تم ارفاقها بملف الدعوي وتسليم الطرف الاخر نسخه لتقديم ما لديه حيالها وبعد اطلاعه طلب مهله وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه واحاله الطرفين للترافع الالكتروني علي ان يكون لكل طرف مهله شهر. وتشير الدايره الي انه وردها الكترونيا في 10/ 5/ 1441ه من وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه حيث جاء فيها انه "في بدايه الدعوي تقدمت المدعيه بنقاط منها انها تنازلت عن حصصها نظير ان يدفع المدعي عليه مبالغ ماليه كدفعات بالاضافه الي راتب شهري للمدعيه لها ولزوجها وعمل تامين طبي ثم بعد تقديم موكلته للمستندات النظاميه المتمثله في عقد التاسيس المعدل والمشتمل علي قرار الشركاء المعتمد لدي وزاره التجاره وكاتب العدل والمتضمن تنازل المدعيه عن حصصها وكذلك تقديم موكلته لمستند موقع من وكيلها ( زوجها المدعو (...) ) يثبت اقرارها بالبيع تراجعت المدعيه في ردودها السابقه واقرت صراحه بصحه المستندات ثم تناقضت وتدعي عدم علاقتها او معرفتها بالمدعو (...) الموظف السابق ذكره وفي الاخير تقدمت المدعيه في ردها المقدم في جلسه 17/ 3/ 1441ه وذكرت ان المدعو (...) قد وقعها علي المستندات ولم يكن هناك اي اتفاق بان تكون حصتها هي مقابل سداد الديون وتم عمل التنازل باستخدام الوكاله التي قامت بعملها قبل مده طويله من البيع وبذلك فان كل ما جري لعمليه البيع هو كان اجراء صوري، فكيف يعقل ان تنفي علاقتها بالمدعو (...) في الردود السابقه والتي ذكرنا بان المدعيه قد اشترطت تعيينه بالاداره حسب ما ذكروا سابقا والان تذكر بانها وقعت له علي تلك المستندات فلماذا وقعت له علي تلك المستندات ولماذا حررت الوكاله الشرعيه رقم (...) صادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر بتاريخ 7/ 3/ 1436ه وقامت بعد اعتماد بيع الحصص نظاما وانهاء جميع الاجراءات بتوقيع الاقرار الموقع منها ببيع الحصص بتاريخ 6/ 7/ 1437ه اي بعد اعتماد القرار والموافقه عليه في اداره الشركات بوزاره التجاره المؤرخ بتاريخ 3/ 7/ 1437ه اي بثلاثه ايام وقبل اثباته والتنازل شرعا لدي كاتب العدل بيوم واحد وحيث ان القرار موثق لدي كاتب العدل بتاريخ 7/ 7/ 1437ه فلا يمكن تسميه جميع هذه الاجراءات ببيع صوري باي حال من الاحوال، وما ذكرته المدعيه عن الديون التي سبق ذكرها فاننا سبق ان اوضحنا تلك الديون واوضحنا ارقام القضايا التي تقدم بها اصحاب تلك الديون ضد الشركه وهي منظوره لدي المحكمه التجاريه وان موكلته مستعده لاحضار اي تفاصيل تراها المحكمه، كما انه سبق ان تم بحضور الشهود الموقعين فيما بعد علي اقرار البيع بان تتحمل هي الديون وتتنازل موكلته بالشركه عن حصصها وان تتنازل موكلته عن حصتها وتقوم هي بسداد تلك الديون وفي نفس الفتره قد قمنا ايضا بتحرير وكاله لبيع حصه موكلته في حال قبولها ان تسدد هي الديون وهذه الوكاله برقم (...) وتاريخ 9/ 3/ 1436ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض وبناء عليه اختارت المدعيه خروجها من الشركه والا لماذا قامت موكلته بتحرير الوكاله بذلك التاريخ وبالنص المتضمن التنازل عن الحصص، وعليه يتضح صحه ما دفعت به موكلته" وتشير الدايره الي انه وردها الكترونيا في 26/ 5/ 1441ه من وكيل المدعيه مذكره الكترونيه "لم تخرج عما سبق سوي انه ذكر ان موكلته لم تحصل علي قيمه الحصص التي تم بيعها والتي اقر وكيلها في الجلسات السابقه بانها لم تسلم موكلته اي مبالغ ماليه مقابل هذه الحصص وقد تم الاخلال بشروط الاتفاق كدفعات ماليه والتي تم تحويلها علي حساب موكلته وحساب زوج موكلته خلال فتره ما بعد بيع الحصص ومن شهر 4/ 2016حتي تاريخ 1/ 2018 كانت الدفعات الماليه المتفق عليها منتظمه حتي توقف عن اكمالها، فلماذا كانت هذه الدفعات بعد البيع مادام ان هنالك خساره في الشركه وان موكلته قد تنازلت عن الحصص مقابل الديون كما تدعي المدعي عليها، واما فيما يخص الديون التي سبق ذكرها فانه سبق ان اوضحنا ان تلك الديون كانت عباره عن التزامات شهريه لتدوير بضايع ومشتريات جديده وفتح محلات جديده ولم تكون هذه الديون ديون قديمه حتي تاريخ تنازل موكلته عن الحصص، اما القضايا التي ذكرتها المدعي عليها هي قضايا مسجله بتواريخ بعد التوقيع بالتنازل وبيع الحصص ولا علم لموكلته بها" وفي جلسه 28/ 5/ 1441ه ذكر الطرفان انهما تبادلا المذكرات الكترونيا ثم قرر المدعي عليه وكاله انه يكتفي بما سبق، واضاف المدعي وكاله بانه بعد خروج موكلته كانت المدعي عليها تحول مبالغ لموكلته ولزوجها وقدم نسخه من كشوفات حساب موكلته البنكيه وذكر ان ذلك يدل علي عدم وجود خساره، ثم طلب المدعي عليه وكاله نسخه من هذه الكشوف للاطلاع عليها والرد، فوعد المدعي وكاله بتزويده بها خلال هذا اليوم فطلبت الدايره من الطرفين تبادل المذكرات الكترونيا، علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوع فقط. وتشير الدايره الي انه وردها الكترونيا في 12/ 6/ 1441ه من وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه مرفق بها عده مرفقات لم تخرج عما سبق سوي انه جاء فيها "ان ما ذكرته المدعيه في ردها السابق عن الدفعات الشهريه التي كانت تستلمها بعد خروجها من الشركه وتنازلها عن حصصها بان ذلك كان رواتب بحكم تعيينها مديره علي السجل التجاري رقم (...) والخاص بفرع الشركه في (...) حسب الانظمه والمتطلبات الخاصه ب (...) و (...) وكذلك زوجها المدعو (...) علي السجل التجاري رقم (...) والخاص بفرع الشركه في (...) والا لماذا كانت هناك مبالغ شهريه تدفع لها وتدفع لزوجها وذلك حسب كشف الحساب المصرفي المقدم من قبلها والخاص بها وبزوجها وللعلم فان المبالغ لم تكن من وقت خروجها من الشركه وتنازلها عن حصتها وانما من قبل ذلك علما ان المدعيه سبق ان اقرت سابقا في صحيفه الدعوي الاساسيه والمقدمه للمحكمه والتي استندت عليها في دعواها بتلك الرواتب لكن ادعت بانها من قيمه الحصه وتناست ان تلك الرواتب هي من وقت دخولها بالشركه وتعيينها مديره لفرع الشركه بالسجل التجاري المذكور وكذلك زوجها وكذلك اضافه اسمها في التامينات وهو ما يحتم نظاما بدفع رواتب شهريه وعمل تامين طبي وخلافه حسب النظام المتبع ولكن استندت علي هذه المزايا النظاميه بانها من قيمه الحصه وقد ادعت في بدايه دعواها بان المبلغ المتفق كان 8000 ريال والان هي تقر بان المبلغ 5000 ريال علما انه كان اخر راتب محول هو لشهر 12/ 2017م وقد اقرت في صحيفه الدعوي الاولي بان موكلته قد طلبت ابقاء اسمها واسم زوجها بالسجل حتي تم تغييره وتعديل السجل وبذلك تم ايقاف تلك الرواتب وكذلك لم تذكر عقد العمل الموقع معها والمذكور به ذلك الراتب كما سبق ان قمنا بتزويد الدايره بالاستقاله التي تقدمت بها ومطالبتها بمخالصه وابراء ذمه، ومما سبق يتبين وجود التناقض في الرد والوقايع وكذلك ادخال استلامها وزوجها للرواتب كبينه علي ان تلك المبالغ هي من قيمه الحصه وهذا غير صحيح، وبالنسبه لما يتم تكراره من قبل المدعيه بانها باعت حصتها كبيع صوري فهذا قد سبق وتم الرد عليه، وبالنسبه للديون فهي مثبته لدي المحكمه التجاريه وسبق ان ذكرنا ذلك وصحيح ان تلك القضايا قدمت علي شركه (...) بعد تاريخ خروج المدعيه من الشركه وتنازلها لكن هذي الديون هي للفتره التي كانت شريكه في الشركه علما انه سبق ان جدولنا تلك المبالغ واتفقنا مع الداينين علي جدولتها قبل تنازلها عن حصصها والمدعيه قد اقرت بان الشركه تدفع دفعات شهريه للموردين لكن لم تذكر بانها ديون وانما ذكرت ان تلك المبالغ مصاريف افتتاح فروع ومبين في صوره لمحضر الاجتماع الذي عقد بالشركه بعد خروجها من الشركه واجتماع مجلس الاداره السابق والذي اوضح مبالغ تلك الديون في حينه "وتشير الدايره الي انه وردها الكترونيا في 22/ 6/ 1441ه من وكيل المدعيه مذكره الكترونيه حيث جاء فيها "ان ما جاء في مذكره المدعي عليها غير صحيح وغير مستند لبينه كما يود ان يضيف للدايره ان هذه الدعوي تم اقامتها علي غير ذي صفه بالخطا حيث ان الشخص المتنازل له بالحصص مقابل قيمتها هو احد الشركاء في الشركه المدعي عليها، وعليه وبناء علي الماده الثالثه والثمانون تقسيم (ا) والماده الثالثه والثمانون تقسيم (ب) والتي نصت علي ان للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. ب- ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه. وعلي غرار ذلك يلتمس من الدايره تصحيح المدعي عليه من شركه (...) الي (...) سجل مدني رقم: (...) ، حيث ان (...) هي شريكه في نفس الشركه وانها هي من تم التنازل لها عن الحصص مقابل قيمتها في حينه" وفي جلسه 23/ 6/ 1441ه تشير الدايره الي ان المدعي عليها اجابت عن طريق النظام، وقرر المدعي وكاله ان جوابه عن رد المدعي عليها سبق ارفاقه الكترونيا، وتشير الدايره الي انها لم تطلع عليه بعد، وذكر المدعي عليه وكاله انه يطلب مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوع. وتشير الدايره الي انه وردها الكترونيا في 6/ 7/ 1441ه من وكيل المدعيه مذكره الكترونيه حيث جاء فيها ان المبالغ التي كانت تقوم المدعي عليها بتحويلها لموكلته بعد خروجها من الشركه انها كانت رواتب لها فهذا غير صحيح، وخلص الي طلب الفصل في الدعوي. وفي جلسه 25/ 2/ 1442ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) وقد ورد للدايره عن طريق البريد الالكتروني الرسمي دفع من قبل المدعي وكاله ينكر فيه المستند الذي قدمه المدعي عليه والمتعلق بعقد العمل وبعد اطلاع الدايره علي ترافع الطرفين وجميع دفوعهم قررت اغلاق باب الترافع للحكم.
 (الاسباب) 
بناء علي الدعوي والاجابه وما تم سرده من وقايع مؤثره في النزاع، وحيث ان هذه المنازعه ناشيه عن مستحقات شراكه فتكون مشموله باختصاص المحاكم التجاريه بناء علي نص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها ان هناك مستندات قاطعه في الدعوي تخالف ما ادعت به المدعيه وهي قرار الشركاء المؤرخ في 3/ 7/ 1437ه والمتضمن تنازل المدعيه عن كامل حصصها في الشركه مقابل مبلغ 25 الف ريال وان ذلك بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم، وكذلك الاقرار باستلام قيمه المبيع من قبل المدعيه بتاريخ 6/ 7/ 1437ه المتضمن ان المدعيه استلمت كافه حقوقها المتعلقه بحصصها في الشركه وذلك بمبلغ 3040046ريال وانها ليس لها اي مستحقات علي الشركه وتخلي مسؤوليتها القانونيه وتخلي مسؤوليه الشركه وشريكها من اي مطالبات او حقوق، والمدعيه لا تنكر صحه هذه المستندات وهي محل اقرار من قبلها والاقرار سيد الادله ويجب الاخذ به والمرء مؤاخذ باقراره مما تتجه معه الدايره الي ثبوت صحه دفع المدعي عليه بتخالص المدعيه واستيفايها حقوقها وليس لها بعد ذلك اي مطالبه تجاه الشركه او الشركاء فيها ولا ينال منه ما دفعت به المدعيه من الصوريه لهذه المستندات فالاصل ان هذه المستندات تدل بظاهرها علي مضمونها وما سطرت فيه من مكتوب وان الاصل في الكلام الحقيقه، واعمال الكلام اولي من اهماله ولم تقدم المدعيه اي دليل ينقض الاصل والظاهر الدال عليه الدليل الكتابي المقدم اذ لابد ان ينقض الدليل الكتابي بما هو مثله او اقوي منه، ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعيه من عدم وجود ما يثبت سداد قيمه الحصه اذ ان الاقرار باستلام الثمن لوحده مسقط للمطالبه بالبينه علي تسليمه فلا يصار للبينه الا عند عدم الاقرار وقد اقرت المدعيه بانها استلمت الثمن وليس لها اي مطالبات تجاه الشركه المدعي عليها او الشريك فيها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم صحه دعوي المدعيه وهي حريه بالرفض.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1751 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
 (الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 2500 ريال تمثل النصف من قيمه الشركه بالاضافه لمبلغ قدره ( 3040546 ) ريال تمثل حصته من الارباح مده اربعه شهور من سنه 2016 م، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها جري سؤال مقدم الاستيناف هل هو محامي ام لا ؟ فاجاب بانه محامي متدرب، وليس لديه رخصه محاماه، وعليه تم رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب) 
وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته وبسؤال وكيل المدعي ظهر للدايره ان من قدم طلب الاستيناف محامي متدرب، وليس محامي، وحيث ان الماده الحاديه والخمسون من اللايحه تنص علي تقديم الاستيناف من محامي الا ما استثنته اللايحه وهذه الدعوي ليست من الدعاوي المستثناه من الرفع من محامي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف.
 
 (منطوق الحكم) 
عدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.