tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية

sama_gov_sa · policy · processed · 15 chunks

date_gregorian=2019-08-05 date_hijri=1440-12-04 document_type=policy entity=document_number:م/36 entity=legal_basis:royal_decree:36 entity=document_number:722200000067 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=0.6
اشاره الي دور البنك المركزي الاشرافي والرقابي علي المؤسسات الماليه الخاضعه لاشرافه، وسعيا منه الي خلق قنوات اتصال امنه بين المبلغ والاداره المعنيه في المؤسسات الماليه عن اي انتهاكات ارتكبت او ترتكب او علي وشك ان ترتكب بغرض مكافحه الاحتيال والاختلاس وقضايا الفساد لدي المؤسسات الماليه. مرافق سياسه الابلاغ عن المخالفات لدي المؤسسات الماليه الهادفه الي تحديد الحد الادني للضوابط اللازمه لاستقبال البلاغات ومعالجتها ليكون من السهل علي منسوبيها واصحاب المصلحه التبليغ عن المخالفات دون ان يترتب علي تصرفهم اي اثر سلبي. للاحاطه، والعمل بما تضمنته هذه السياسه خلال ثلاثه اشهر من تاريخه، مع تزويد البنك المركزي بخطه الالتزام بذلك خلال شهر من تاريخه. تعتبر وثيقه "سياسه الابلاغ عن المخالفات لدي المؤسسات الماليه" مرجع معتمد لتحديد اطر سياسه المؤسسه الماليه التي يجب الالتزام بها كحد ادني في استقبال بلاغات المخالفات ومعالجتها، ويتلخص الاطار العام لهذه السياسه في النقاط الرييسه الاتيه: ا. التزامات عامه. ب. وحده معالجه المخالفات. ج. حالات الابلاغ عن المخالفات. د. التزامات المبلغ عن المخالفه. ه. التزامات المؤسسه الماليه عند تلقي البلاغ. و. التزامات عامه لحمايه الشخص المبلغ عن المخالفه. ز. معالجه لابلاغ. ح. مؤشرات قياس الاداء. وتعد سياسه المؤسسات الماليه للتبليغ عن المخالفات عنصرا رييسا في حمايه نزاهتها وتتطلب الدعم الفعال من جميع منسوبيها واصحاب المصلحه الذين يتعين عليهم التبليغ عن اي وقايع يشتبه في انطوايها علي مخالفه. ويجب ايضا علي منسوبي المؤسسه الماليه واصحاب المصلحه التعاون في عمليات التحقيق في هذه الوقايع وان تقوم المؤسسات الماليه بتشجيعهم علي التعاون التام من خلال ايجاد بييه ذات موثوقيه وحمايه قصوي لهم. تهدف هذه السياسه الي تحديد الحد الادني للضوابط اللازمه لاستقبال البلاغات ومعالجتها ليكون من السهل علي منسوبي المؤسسات الماليه واصحاب المصلحه التبليغ عن المخالفات دون ان يترتب علي تصرفهم اي اثر سلبي. السعي الي خلق قنوات اتصال امنه بين المبلغ والاداره المعنيه لاستقبال ومعالجه البلاغات في المؤسسات الماليه عن اي انتهاكات ارتكبت او ترتكب او علي وشك ان ترتكب بغرض مكافحه الاحتيال والاختلاس وقضايا الفساد والسلوك غير القانوني او غير الاخلاقي او غير المهني لدي المؤسسات الماليه. تطبق هذه الوثيقه علي منسوبي المؤسسات الماليه واصحاب المصلحه في جميع الاجراءات المتخذه لمعالجه بلاغ عن مخالفه لدي المؤسسات الماليه التي يشرف عليها البنك المركزي. ا. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. ب. المؤسسه الماليه: البنوك والمصارف وفروع البنوك الاجنبيه وشركات التامين واعاده التامين وشركات التامين الاجنبيه وشركات المهن الحره وشركات التمويل وشركات تسجيل عقود الايجار التمويلي وشركات المعلومات الايتمانيه العامله في المملكه التي يشرف عليها البنك المركزي. ج. منسوبي المؤسسات الماليه : اعضاء مجلس الاداره واللجان المنبثقه منه، والمسؤولين التنفيذيين، والموظفين (رسميين ومتعاقدين)، والاستشاريين، والموظفين الذين يعملون من خلال طرف ثالث. د. اصحاب المصلحه : كل من له مصلحه مع المؤسسه الماليه، كالمساهمين، والداينين، والعملاء، والموردين، واي طرف خارجي. ه. المخالفه : اي عمليه احتيال، او فساد، او تواطؤ، او اكراه او سلوك غير قانوني، او سوء تصرف، او سوء اداره ماليه او تجاوزات محاسبيه او وجود تضارب في المصالح او اي تصرف خاطي او ممارسات غير نظاميه او غير اخلاقيه او غير ذلك من انتهاكات للانظمه والتعليمات الساريه او التستر علي اي مما سبق. يجب علي المؤسسات الماليه الالتزام بالاتي: 1. | اعداد سياسه للابلاغ عن المخالفات وان يتم اعتمادها من قبل مجلس اداره المؤسسه الماليه، واذا لم يكن للمؤسسه الماليه مجلس اداره فيتم اعتمادها من قبل الرييس التنفيذي او المدير العام، وان يتم مراجعتها سنويا. | | 2. | رفع تقرير دوري الي مجلس الاداره ولجنه المراجعه في المؤسسه الماليه بالحالات التي تم استقبالها والاجراءات التي تمت حيالها. | | 3. | حث منسوبيها واصحاب المصلحه علي التبليغ عن اي مخالفه داخل المؤسسه الماليه او خارجها في نطاق عملها. | | 4. | توعيه وطمانه منسوبيها واصحاب المصلحه عن مدي سريه هويه المبلغ والمعلومات المتضمنه في البلاغ لكل مراحل المعالجه التي يمر بها البلاغ. | | 5. | توفير الحمايه لمقدمي البلاغات من اي اجراء انتقامي ضده. | | 6. | حث منسوبيها واصحاب المصلحه بعدم التردد في الابلاغ عن اي مخالفات بسبب انهم غير متاكدين من صحه البلاغ واذا ما كان يمكن اثبات هذا الادعاء ام لا، وان المتوقع من جميع منسوبي المؤسسه الماليه واصحاب المصلحه الامتناع عن الشايعات والسلوك غير المسؤول والادعاءات الكاذبه، واذا كان هذا الادعاء بحسن نيه ولكن لم يتم تاكيد هذا الادعاء في التحقيق فلن يتم اتخاذ اي اجراء ضد مقدم البلاغ. | | 7. | تزويد منسوبيها واصحاب المصلحه بالمعلومات عن كافه قنوات الابلاغ عن المخالفات، وان يكون الحد الادني لوسايل الابلاغ جميع القنوات الاتيه: (هاتف مباشر، موقع الكتروني، خدمات بريديه، بريد الكتروني). | | 8. | وضع برامج توعويه لحث منسوبيها واصحاب المصلحه علي الابلاغ وتوضيح مسؤولياتهم. | | تؤسس المؤسسه الماليه وحده اداريه مستقله لاستقبال ومعالجه البلاغات وتتبع تنظيميا لاداره الالتزام. يجب علي المؤسسات الماليه حث منسوبيها واصحاب المصلحه بالابلاغ عما قد يرشدها الي تصحيح الخطا او الاجراء او الكشف عن المخالفات او تعزيز القيم، والابلاغ قد يكون عن الانشطه الاتيه: 1. | الفساد المالي والاداري، والمتمثل في اي استغلال غير مشروع للموارد الماليه او التنظيم الاداري في المؤسسه الماليه. | | 2. | مخالفه الانظمه واللوايح والتعليمات والسياسات واجبه الاتباع وفقا لنطاق عمل المؤسسه الماليه. | | 3. | مخالفات تتعلق بالبييه والصحه والسلامه في النطاق المكاني للعمل، والتي تشمل اي سلوك سلبي من شانه الحاق الضرر بالبييه او مكان العمل او تهديد سلامه اي انسان. | | 4. | التصرفات غير اللايقه المخالفه للنظام العام والاداب الاسلاميه والعادات والتقاليد. | | 5. | سوء الاستخدام لممتلكات المؤسسه الماليه او اصولها. | | 6. | اساءه استخدام السلطه او اتخاذ قرار قد يكون ضد مصلحه المؤسسه الماليه من قبل منسوبي المؤسسه الماليه. | | 7. | تمرير عمليات غير نظاميه لاعمال المؤسسه الماليه او التحايل علي الانظمه او تستر علي اخطاء نظاميه. | | 8. | عند وجود تضارب في المصالح في اي من الاعمال او العقود التي تقوم بها المؤسسه الماليه. | | 9. | عند سوء استخدام الصلاحيات الممنوحه من قبل المؤسسه الماليه لمنسوبيها كعمليات تبادل الارقام السريه وغيرها. | | 10. | الحصول علي منافع او مكافات غير مستحقه. | | 11. | الافصاح عن معلومات سريه بطريقه غير نظاميه. | | 12. | الاخفاء بسوء النيه او الاهمال المقصود او اتلاف الوثايق الرسميه او التستر عن التقارير الماليه الاحتياليه. | | 13. | الاهمال الجسيم الذي قد يترتب عليه الاضرار بالمؤسسه الماليه. | | 14. | التستر علي اي من المخالفات الوارده اعلاه. | | ينبغي علي المبلغ عن مخالفه مراعاه الاتي: 1. | تحري المصداقيه في الابلاغ وذلك بتجنب الاشاعات والمزاعم غير المستنده علي اساس حقيقي، والابلاغ متي ما توفر لديه معطيات اشتباه حقيقيه ومعقوله. | | 2. | تجنب البلاغات الكيديه لغرض تشويه سمعه الاخرين او الايقاع بهم او الانتقام او زعزعه الثقه في المؤسسه الماليه او منسوبيها او اصحاب المصلحه. | | 3. | بذل العنايه اللازمه بتحري الدقه في الابلاغ وايضاح كافه التفاصيل ذات العلاقه بالبلاغ التي من شانها الارشاد الي حاله المخالفه وارفاق كل ما من شانه اعطاء تفاصيل وادله عن المخالفه وبما يتفق مع طبيعه المخالفه. | | 4. | سرعه الابلاغ عن المخالفه في اقرب فرصه ممكنه. | | 5. | السريه التامه للبلاغ لتحقيق الصالح العام للمؤسسه الماليه. | | 6. | تحمل مسؤوليه الادعاءات الكيديه التي تؤدي الي تشويه سمعه او الحاق الضرر بالمؤسسه الماليه او احد منسوبيها او اصحاب المصلحه. | | تلتزم المؤسسه الماليه في حال تلقيها بلاغ مخالفه بالاتي: 1. | التعامل مع اي بلاغ بالجديه اللازمه مهما كانت طبيعه البلاغ او لغته او كفايه معلوماته او حجم تاثيره واهميته. | | 2. | اتخاذ كافه الاجراءات التي من شانها حمايه المبلغ وعدم الاضرار به. | | 3. | افاده المبلغ عن استلام بلاغه، وما تم التوصل اليه من قرار ان امكن ذلك. | | 4. | اتخاذ الاجراءات التصحيحيه للمخالفه في حال ثبوتها. | | 5. | مراعاه مصلحه منسوبيها واصحاب المصلحه. | | 6. | احاله البلاغات الي الجهه المختصه في اعمال الضبط والتحقيق سواء داخل المؤسسه الماليه او خارجها. | | 7. | تراعي المؤسسه الماليه مده حفظ البلاغات والوثايق ذات العلاقه بها من تسجيلات وفقا للانظمه والتعليمات. | | 8. | اعداد تقارير خاصه بالبلاغات وطرق معالجتها. | | 1. | تلتزم المؤسسه الماليه بحمايه مقدمي البلاغات غير الكيديه من اي اجراء انتقامي قد يصدر من منسوبي المؤسسه الماليه ضد المبلغ. | | 2. | لا يحق للمبلغ الذي لم يذكر اسمه وهويته ولم تكن المؤسسه الماليه قادره علي تحديدها، المطالبه بالحمايه التي تغطيها هذه السياسه والمذكوره في "ثالثا" الفقره "د" الرقم "2" . | | 3. | تلتزم المؤسسه الماليه بعدم الافصاح عن ايه معلومات بشان الشخص المبلغ عن المخالفه، ويستثني من ذلك الجهات المختصه، كجهات التحقيق والجهات القضاييه. | | توفر المؤسسه الماليه قنوات تضمن سريه البيانات وفعاله لرفع البلاغات تكون في متناول جميع منسوبي المؤسسه الماليه واصحاب المصلحه. تتعامل المؤسسه الماليه مع البلاغات الوارده بموجب تعليمات داخليه تضمن معالجه موضوعيه وتصاعديه ورسم خطه اجراءات تصحيحيه. وان يتم تصنيف البلاغ حسب نوع المعالجه لكل بلاغ بما يتناسب مع الهيكل الاداري للمؤسسه الماليه. تعد المؤسسه الماليه سياسه داخليه للاعتماد والاشراف علي اليه معالجه بلاغات المخالفات، وتحدد اصحاب الصلاحيه في التعامل معها. تضع المؤسسه الماليه الضوابط اللازمه لاستعراض ما تتضمنه تقارير الابلاغ بشكل يضمن فهما واضحا. وتعد نظام الي يمكن من خلاله عرض المعلومات الاتيه علي الاقل: 1. | القناه التي تم استقبال البلاغ من خلالها. | | 2. | اجمالي عدد البلاغات. | | 3. | اجمالي عدد البلاغات حسب تصنيف المواضيع. | | 4. | عدد المعالجه منها وعدد ما هو تحت الاجراء. | | 5. | نوع المعالجه. | | وان يتاح عبر النظام الالي ما يمكن من خلاله ان يطلب البنك المركزي تقرير لاي مرحله من مراحل معالجه البلاغ. تعد المؤسسه الماليه اجراءات عمل لمعالجه البلاغات تصف خطوات كل اجراء بشكل تفصيلي وتتضمن تحديد دقيق للمدخلات والمخرجات والنماذج والنظم الاليه المستخدمه لكل اجراء واصحاب الصلاحيه. وان تتضمن اجراءات العمل كحد ادني المراحل الاتيه: 1. | استقبال البلاغ. | | 2. | تقييم مبديي. | | 3. | تحديد خطه التحقق. | | 4. | توثيق المسوغات الداعمه لقرار المعالجه. | | 5. | القرار المتخذ للمعالجه. | | 6. | متابعه تنفيذ القرار. | | 7. | حفظ السجلات. | | ان يكون هناك مؤشر لكل مرحله من مراحل اجراءات العمل لمعالجه بلاغات المخالفات يحدد فيه مستوي الاداء من خلال قياس مدي استيفاء كافه متطلبات كل اجراء المحدده ضمن اجراءات العمل المعده من المؤسسه الماليه. انطلاقا من دور البنك المركزي السعودي الاشرافي والرقابي، والصلاحيات المنوطه به بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11ه ، والانظمه الاخري ذات العلاقه. مرافق القواعد العامه لاقامه ورعايه الفعاليات ، والتي تهدف الي وضع الحد الادني من المتطلبات التي يتعين علي المؤسسه الماليه الالتزام بها عند المشاركه في الفعاليات؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمه والسلوك المهني، والحد من مخاطر السمعه. للاحاطه والعمل بموجبها من تاريخ نشرها علي الموقع الالكتروني للبنك المركزي السعودي.