moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439118548 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي قيدت لدي الاداره المختصه، متضمنه ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للتجاره) ضد (شركه (...) المحدوده لصناعه المعادن النفيسه والمجوهرات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (١٠١٠٥) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١ه والمنظوره لدي (الرابعه) بشان المطالبه ب(تتلخص وقايع الدعوي ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها علي ان يمولها ثلاثين كيلو غرام من الذهب الصافي عيار ٢٤ وذلك لمده سنه تتجدد تلقاييا علي ان يتم تشغيل الذهب في تصنيع المجوهرات مقابل التزام المدعي عليها بايجار شهري وقدره (١٠٠٠) الف ريال سعودي للكيلو الواحد تبدا من تاريخ: ٠١ / ٠١ / ١٤٣٣ه الموافق: ٢٦ / ١١ / ٢٠١١م وتم تسليم الذهب المحدد بموجب سند استلام بتاريخ: ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٢ه الموافق: ٢٣ / ١١ / ٢٠١١م ولم يتم سداد مبلغ التشغيل و الالتزام بما تم الاتفاق عليه نوع العلاقه التجاريه وفق العقد محل الدعوي (مؤجر ومستاجر) واجمالي قيمه الذهب حسب فواتير الشراء مبلغ وقدره (٦.٢٠٢.٤١٠) سته ملايين ومايتان واثنان الف واربعمايه وعشره ريال سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: اولا / ببطلان العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٢ه الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠١١م محل الدعوي. ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده لصناعه المعادن النفيسه والمجوهرات برد (٣٠) كيلو من الذهب الصافي عيار (٢٤) للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره. ثالثا / رفض ما سوي ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (....) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٠ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم الالتزام بالعقد ما احوج موكلي لاقامه دعوي مما ادي الي (اتعاب التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٤٠٤٨٢) مليون وميتان واربعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٤٠٤٨٢) مليون وميتان واربعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي). فعقدت الدايره جلستها الاولي عبر التقاضي المريي وحضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله،وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره مليون ومايتان واربعون الف واثنان وثمانون ريالا وقرر اكتفاءه بما قدم وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي الجلسه اللاحقه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعي هل تم سداد الاتعاب للمحامي فافاد بانه سلم للمحامي سند لامر بقيمه 1.240.482 يمثل 20% من قيمه الذهب محل الدعوي والمحامي قدم السند لامر لمحكمه التنفيذ وصدر قرار تنفيذ وطلب مهله لاحضار ما يثبت ذلك، ثم في الجلسه اللاحقه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المثبته بياناته اعلاه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل قام موكلك بسداد الاتعاب لك فاجاب قايلا: بانه قام بتقديم طلب تنفيذ ضد موكله لسداد الاتعاب لكون موكله قام بتحرير سند لامر بقيمه الاتعاب الا ان موكله افهمه بانه سيقيم دعوي ضد الشركه المدعي عليها للمطالبه بالاتعاب وعليه قام وكيل المدعي بامهال موكله لدي محكمه التنفيذ الي حين صدور حكم ضد المدعي عليها بخصوص الاتعاب وعليه افهمت الدايره المدعي بضروره ارفاق طلب التنفيذ مع السند لامر وقد ذكر وكيل المدعي بانه قام بارفاقها قبل موعد هذه الجلسه وعليه فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه لدراسه المستندات التي قدمها وكيل المدعي، وفي جلسه لاحقه حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه،وبدراسه الدايره لاوراق هذه القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله و النطق بالحكم. ثم اصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي فصدر حكم محكمه الاستيناف القاضي بالغاء الحكم الانف ذكره فعقدت الدايره جلسه بتاريخ 12/ 05/ 1444ه عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعي المثبته بياناته اعلاه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي صدور حكم دايره الاستيناف السابعه رقم (4430252497) في 16/ 04/ 1444ه بالغاء الحكم الصادر في القضيه بتاريخ 17/ 02/ 1444ه، وبالاطلاع علي القضيه ودراستها مجددا والاطلاع علي الحكم الصادر بتاريخ 10/ 06/ 1438ه في القضيه رقم 10105/ 1/ ق لعام 1436 تبين ان المدعي قدم لايحه بتاريخ 1/ 11/ 1436ه تضمنت المطالبه باتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي، كما تضمن الحكم المشار اليه المنطوق الاتي: (حكمت الدايره: اولا / ببطلان العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٢ه الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠١١م محل الدعوي. ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) برد (٣٠) كيلو من الذهب الصافي عيار (٢٤) للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره. ثالثا / رفض ما سوي ذلك من طلبات) لحقه تاييد محكمه الاستيناف لهذا الحكم بتاريخ 17/ 03/ 1439ه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها تعويضه عما تكبده من اتعاب تقاض في الدعوي المنظوره من قبل هذه الدايره والمقيده برقم (١٠١٠٥) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١ه، مطالبا الزام المدعي عليها تعويضه مبلغا قدره (١٢٤٠٤٨٢) مليون وميتان واربعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، مستندا لصدور الحكم في الدعوي لمشار اليها لصالحه واكتسابه القطعيه. عليه ولما ثبت من تقديم المدعي في الدعوي المشار لها لايحه بتاريخ 1/ 11/ 1436ه تضمنت المطالبه باتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي ثم انتهت الدايره بحكمها في الفقره الثالثه منه الي رفض باقي الطلبات، مما يقتضي سبق الفصل بهذه المطالبه، بناء علي ذلك ولما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: 1. الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها تاسيسا علي ذلك فان الدايره تنتهي لما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439118548 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) ضد (شركه(...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (١٠١٠٥) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١ه والمنظوره لدي (الرابعه) بشان المطالبه ب(تتلخص وقايع الدعوي ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها علي ان يمولها ثلاثين كيلو غرام من الذهب الصافي عيار ٢٤ وذلك لمده سنه تتجدد تلقاييا علي ان يتم تشغيل الذهب في تصنيع المجوهرات مقابل التزام المدعي عليها بايجار شهري وقدره (١٠٠٠) الف ريال سعودي للكيلو الواحد تبدا من تاريخ: ٠١ / ٠١ / ١٤٣٣ه الموافق: ٢٦ / ١١ / ٢٠١١م وتم تسليم الذهب المحدد بموجب سند استلام بتاريخ: ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٢ه الموافق: ٢٣ / ١١ / ٢٠١١م ولم يتم سداد مبلغ التشغيل و الالتزام بما تم الاتفاق عليه نوع العلاقه التجاريه وفق العقد محل الدعوي (مؤجر ومستاجر) واجمالي قيمه الذهب حسب فواتير الشراء مبلغ وقدره (٦.٢٠٢.٤١٠) سته ملايين ومايتان واثنان الف واربعمايه وعشره ريال سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: اولا / ببطلان العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٢ه الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠١١م محل الدعوي. ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده لصناعه المعادن النفيسه والمجوهرات برد (٣٠) كيلو من الذهب الصافي عيار (٢٤) للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره. ثالثا / رفض ما سوي ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٠ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:1-عدم الالتزام بالعقد ما احوج موكلي لاقامه دعوي مما ادي الي (اتعاب التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٤٠٤٨٢) مليون وميتان واربعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٤٠٤٨٢) مليون وميتان واربعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم جواز نظر هذه الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 24/6/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اللبس في الاستدلال: حيث اسست الدايره حكمها بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل: وبالرجوع الي اسباب الحكم الصادر بالدعوي رقم: 368010105 لعام 1436ه، يتضح لفضيلتكم اللبس الذي وقعت فيه الدايره حيث لم تتضمن الاسباب طلب اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي، واما الطلبات التي وردت باسباب الحكم تتعلق بطلب المدعي اجره العين المؤجره التي حكمت الدايره بردها. وذلك بسبب ان صحيفه الدعوي لم تتضمن المطالبه باتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي وافاده الدايره بان علي المدعي اقامه دعوي مستقله بعد اكتساب الحكم للصفه القطعيه، واطلب الرجوع الي ملف الدعوي المشار اليها اعلاه لبيان الخطا الظاهر من الدايره مصدره الحكم الابتدايي محل الاعتراض، في انزال الحكم النظامي علي الواقعه محل الدعوي بالمخالفه لصريح المواد النظاميه والمخالفه لتقريرات المحكم العليا والتفتيش القضايي. وحيث ان الاستيناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف، وما تقبله المحكمه من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 25-5-1444ه القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.