moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٢١٦٦٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره (شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه فان (...) ثلاجه والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: فان نقل البضاعه مزوده بثلاجه لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٣,٢٥٠.٠٠) ثلاثه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٩,٧٥٠.٠٠) تسعه الاف وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٣,٢٥٠.٠٠) ثلاثه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٣,٢٥٠.٠٠) ثلاثه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٧ه ، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٣,٢٥٠.٠٠) ثلاثه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٣ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٨ه والمبالغ حاله السداد هي (١٢,٤٦٥.٤٨) اثنا عشر الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (مخالفه البند رقم ٥ من التعاقد ( تاخير سداد الاستحقاق الشهري للدفعه رقم ٢ بعدد ١٤ يوم تاخير)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٧ه، مما تسبب ب(عدم الالتزام بسداد الاستحقاق الايجار الشهري من العقد عند تاريخ حلوله)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (هو المستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (٤,٢٠٠.٠٤) اربعه الاف وميتان ريال سعودي و اربعه هلله، والخطا المتمثل في (مخالفه البند رقم ٥ من التعاقد ( تاخير سداد الاستحقاق الشهري للدفعه رقم ٣ بعدد ٥ ايام تاخير)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٨ه، مما تسبب ب(عدم الالتزام بسداد الاستحقاق الايجار الشهري من العقد عند تاريخ حلوله)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (هو المستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي، والخطا المتمثل في (مخالفه البند رقم ٥ من التعاقد ( تاخير تسليم السياره بعد انتهاء العقد ) بعدد ١٣ يوم تاخير)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ه، مما تسبب ب(عدم الالتزام بتسليم السياره عند انتهاء العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (هو المستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٩٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وتسع ميه ريال سعودي، والخطا المتمثل في (غرامه تاخير غيار الزيت بند رقم ٦ من العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٤ه، مما تسبب ب(عدم الالتزام ببنود العقد بغيار الزيت لدي بترومين والتسبب باهتراء المكينه ونقص عمرها الافتراضي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (هو المستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (٧٠٤.٧٧) سبع ميه واربعه ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله، والخطا المتمثل في (غرامه تاخير غيار الزيت بند رقم ٦ من العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٣ه، مما تسبب ب(عدم الالتزام ببنود العقد بغيار الزيت لدي بترومين والتسبب باهتراء المكينه ونقص عمرها الافتراضي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (هو المستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (١,٢٠٦.٢٣) الف وميتان وسته ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله، والخطا المتمثل في (غرامه تاخير غيار الزيت بند رقم ٦ من العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٤ه، مما تسبب ب(عدم الالتزام ببنود العقد بغيار الزيت لدي (...) والتسبب باهتراء المكينه ونقص عمرها الافتراضي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (هو المستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (١٥٤.٤٤) مايه واربعه وخمسون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله، والخطا المتمثل في (تكلفه اصلاح الضرر عند تسليم المركبه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٨ه، مما تسبب ب(تم رصد وجود تلفيات بالمركبه عند تسليمها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (هو المستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (٤٠٠.٠٠) اربع ميه ريال سعودي، والخطا المتمثل في (تكلفه اصلاح الضرر عند تسليم المركبه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٨ه، مما تسبب ب(تم رصد وجود كسر بالزجاج الامامي عند تسليم المركبه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (هو المستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (٤٠٠.٠٠) اربع ميه ريال سعودي، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٢.٤٦٥.٤٨) اثنا عشر الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال وثمانيه واربعون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد ايجار علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- فاتوره بتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٤م علي مطبوعات المدعي بمبلغ قدره (١٢.٤٦٥.٤٨) اثنا عشر الف واربع ميه وخمس وستون ريال وثمانيه واربعون هلله. وعقدت الدايره جلسه في ٢٤/ ٨/ ١٤٤٥ ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه بها ، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجاب بجواب شفهي ، فافهمت الدايره بضروره تحرير جوابه بشكل مفصل علي كل ما جاء بصحيفه الدعوي وتقدمه عبر النظام مع ما لديه من مستندات ؟ وامهلته الدايره لذلك ٥ ايام ، ثم لوكيل المدعي تقديم رد بذات المده ، وعليه تم تاجيل الجلسه .ثم تبادل الاطراف المذكرات . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٥ه: وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر مدير المدعي عليها ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومحاولتها لتقريب وجهات النظر والصلح بين الطرفين وافقا علي ذلك ، ثم بعد مداوله بين الطرفين اصطلح علي الاتي ١- تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال من مبلغ المطالبه . ٢- تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ بتاريخ ٠٣-١١-١٤٤٥ه هكذا اصطلحا، ولصلاحيه القضيه الفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ، والنطق بالحكم . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار اليه بعاليه ، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسه الثانيه لهذه القضيه ، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه ، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: والصلح خير ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : اولا : باثبات الصلح المشار اليه بعاليه . ثانيا : الزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدر (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال بتاريخ ٠٣-١١-١٤٤٥ه ، وذلك لما هو مبين بالاسباب ، وبالله والتوفيق .