moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4571371989 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 2022/04/11م ( عقد مقاوله) لتقديم خدمات التشغيل والصيانه و النظافه، و بعد استيفايها للمنفعه اصبحت تماطل مما ترتب عليها متاخرات مقدره بمبلغ (25,597) خمسه وعشرون الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال.وحيث تم اخطار المدعي عليها والمحاوله الحل وديا لكن دون جدوي مما احوج المدعيه للتقديم خلال منصه تراضي و تعذر الصلح ثم قدمت القضيه الاساسيه رقم (4570404052) تم صدور صك حكم لصالح المدعيه بمنطوق ( حكمت الدايره الزام المدعي عليها شركه (...)لتقديم الوجبات ..بان تدفع للمدعيه شركه (...).. مبلغ قدره (25,597) خمسه وعشرون الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال. وماطلت المدعي عليها المدعيه والجاتها للشكايه و الغرم وتعيين محامي ، ولما كان من الثابت صحه دعوي المدعيه باحقيه المبلغ المطالب فيه و بذل الجهد و الوقت للحصول علي الحق، وطالب بالزام المدعي عليها بمصاريف التقاضي مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم برقم (45310073530) وبتاريخ 1445/04/07ه الصادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره الثامنه عشر. 2- عقد محاماه المبرم بين المدعيه وشركه (...)بتاريخ 2023/07/08م. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/12/21ه : حضر المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (164) من لايحه ذات النظام والماده (73) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليها بمصاريف التقاضي مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. ، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان الثابت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.