moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٠٦٢١٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها بان موكله قام بالاتفاق مع المدعي عليها علي تسويق مساهمه في (...) وقد انتهت المساهمه ببيعها عن طريق محكمه الخبر وقد جري صلح بين موكلي والمدعي عليها بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٢٩ه علي ان مستحقات موكلي تبلغ ثمانيه ملايين وخمسمايه الف ريال وان الصلح لا يشمل المساهمه الاخري البالغه تسعمايه الف ريال وقد استلم موكلي جزء من المبلغ وتبقي له مبلغ اربعه ملايين ومايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال ويطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وبعد قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر جلساتها؛ ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم يتم ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه بسبب وجود خطا في نظام التبليغ ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين قرر بانها لايحه دعواه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ مديرها عن طريق نظام ابشر ثم طلب وكيل المدعي السير في الدعوي وبسؤاله عن بينه طلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر بانه ارفق فيها ما يثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبه والذي يتمثل في الاتفاق بين موكله والمدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي اصل الاتفاق وطابقته علي الصوره واعادت اليه الاصل ثم ذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٣،٦٦٠،٠٩٧) ريال وانه يحتفظ بحقه في اقامه دعوي مستقله في مبلغ (٤٨٨،٧٤٥) ريال، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٠ه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بان عليه اداء اليمين بان له في ذمه المدعي عليها المبلغ الذي حصر به مطالبه وهو مبلغ (٣،٦٦٠،٠٩٧) ريال وانه لم يستلم هذا المبلغ فحلف بالله قايلا: اقسم بالله العظيم بان لي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٣،٦٦٠،٠٩٧) ريال وانني لم استلم المبلغ هكذا حلف، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها القاضي ب: (بالزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٣،٦٦٠،٠٩٧) ريال ثلاثه وملايين وستميه وستون الفا وسبعه وتسعون ريال) واكتسب هذا الحكم للقطعيه بفوات مده الاعتراض عليه، ثم تقدم الشريك المتضامن في الشركه المدعي عليها (...) بطلب التماس علي الحكم المشار اليه، فتم تحديد جلسه بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٠ه للنظر في طلبه حيث تضمن التماسه ان المبلغ بالموعد هو مدير الشركه(...) سجل مدني رقم (...)، وقد توفي في تاريخ ١٣/١٢/١٤٢٦ه، بموجب شهاده الوفاه رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٣٧ه، وان المبلغ المذكور في الحكم مخالف لما ورد في حسابات الشركه، كما ان المدعي احال علينا بعض المستحقين وتم سداد مستحقاتهم، ويطلب اجراء المحاسبه وتعيين خبير وبيان ما تم سداده لهؤلاء الاطراف، كما ان هذه الدعوي متعلقه بمساهمات عقاريه وهي من اختصاص دايره المساهمات العقاريه في المحكمه العامه، كما ان المدعي لم يتطرق الي تصفيه المساهمه ؛ حتي يستحق ما يطالب به ؟ وبالنداء علي الاطراف تبين حضور وكيل المدعي وعدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي بما نصه: حكمت الدايره: برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه علي حكم هذه الدايره المؤرخ في ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٠ه، القاضي بالزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٣،٦٦٠،٠٩٧) ثلاثه وملايين وسته وستون الفا وسبعه وتسعون ريال) وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي وحضور (...) بصفته وكيلا عن (...) وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين ان اخر جلسه عقدت بها بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٠ه، وقضت فيها الدايره برفض الالتماس، وبسؤال الاطراف عن سبب تحديد موعد للجلسه اجاب وكيل المدعي بان صدر حكم من المحكمه العليا بنقض الحكم ثم قررت دايره الاستيناف الثانيه الغاء الحكم واعاده القضيه، فطلبت الدايره من الاطراف تزويدها بالاحكام الصادره من دايره الاستيناف والمحكمه العليا فاستعدوا بذلك وبناء عليه جري تاجيل الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤاله عن الممثل النظامي للمدعي عليها اجاب بان المسجل (...)وقد توفي رحمه الله، فسالته الدايره هل تم تحديث الممثل النظامي فاجاب لا فافهمته الدايره بان عليه تزويد الدايره بنسخه من عقد التاسيس للتحقق من صفه موكله فاستعد بذلك، وتشير الدايره بانه تم من وكيل المدعي تزويد الدايره بنسخ الاحكام الصادره في القضيه وهي: ١/ الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٠ه، القاضي ب (بالزام المدعي عليها/(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣،٦٦٠،٠٩٧) ثلاثه ملايين وستمايه وستون الفا وسبعه وتسعون ريالا)، ٢/ حكم بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٠ه، صادر من الدايره الثالثه عشر يقضي ب(رفض الالتماس المقدم من المدعي عليها علي حكم هذه الدايره المؤرخ في ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٠ه)، ٣/ حكم من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (١٤٨) وتاريخ الصك ٢٥ / ٠١ / ١٤٤١ه، يقضي بتاييد رفض الالتماس، ٤/ قرار قبول اعتراض ونقض حكم صادر من الدايره الخامسه بالمحكمه العليا برقم (٤٢٢٧٨٤٢) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٢ه، يقضي ب(بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بنقض حكم دايره الاستيناف الاول بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (١٤٨) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها)، ٥/ حكم دايره الاستيناف الثانيه بالصك المؤرخ في ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ه، القاضي ب(الغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٧ / ١٠ / ١٤٤١ه، الصادر في القضيه رقم (٣٩٨٠٦٢١٦)، ثانيا اعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم، وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم والله الموفق)، ثم افهمت الدايره وكيل (...)تقديم ما طلب منه وبيان اوجه معارضته علي الحكم وذلك بايداع مذكره عبر بريد الدايره ويستلمها الطرف الاخر خلال ٧ ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم علي وكيل المدعي التعقيب خلال مده مماثله، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦ / ٠٨ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي السابق اثباتهما اعلاه، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يودون تقديمه فاجاب وكيل الملتمس (...)بما نصه: (اشاره الي الحكم في القضيه رقم ٦٢١٦ لعام ١٤٣٩ه، فاني اتقدم لكم بالتماس اعاده النظر ضد الحكم الصادر من الدايره وفقا للماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الفقره (و) اذ ان الحكم كان غيابيا فاني اتمني منكم اعاده النظر في القضيه للاسباب التاليه اولا: من حيث الشكل ا/ لم نعلم عن القضيه شييا الا حينما تم ارسال التبليغ من محكمه التنفيذ علما ان الحكم صدر بتاريخ ١٥ / ٠٥ / ١٤٤٠ه، بطلان اجراءات التبليغ كما سيتم بيانه: ذكرت الدايره انه في جلسه (١٣ / ١٠ / ١٤٣٩ه، حضور وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبليغ مديرها عن طريق ابشر) وفي الاسباب ذكرت الدايره (وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسه ١٣ / ١٠ / ١٤٣٩ه، رغم تبليغ مديرها بموعد الجلسه بموجب الابلاغ عن طريق نظام ابشر) وللمعلوميه يا فضيله القاضي فان مدير الشركه والشريك فيها قد انتقل الي رحمه الله قبل اكثر من خمسه عشر سنه في تاريخ ١٢ / ١٢ / ١٤٢٦ه، والشركه تم انهاء سجلها التجاري قبل عشر سنوات ولم يتم تجديده لان ترك زوجه وابناء قصر في ذلك الوقت، كما ان الدايره سببت (وحيث ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات المحدده ولم تقدم ردها علي الدعوي او ما يثبت سدادها لمبلغ المطالبه رغم تبليغها بالدعوي مما يدل علي صحه دعوي المدعي)، فكيف نحضر جلسات لم نبلغ رسميا بها ولم نعلم عنها شييا مع العلم ان المدعي سبق وان رفع دعوي في المحكمه العامه وصرف النظر عنها وهو يعرف عنواني ويعرف عملي ويعرف منزلي ويعرف رقم هاتفي، فلماذا لم يخبرني ويطالبني بالحضور حتي ولو برساله حتي تثبت مصداقيته وتبرا بذلك ذمته والذي يظهر انه تعمد عدم ابلاغنا حتي تحكم له ويكسب القضيه دون علمنا والله اعلم، ج/ من حيث الاختصاص فان المختص بنظر هذه القضايا هي دايره المساهمات العقاريه المتفرعه من المحكمه العامه والتي صدر قرار انشايها برقم (٢٧٤) وتاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٣٢ه، ونحن ندفع هنا بعدم الاختصاص، ثانيا: من حيث الموضوع رغم تمسكنا بالدفع الشكلي فاننا نوضح بعض الامور هنا احتياطا لدينا هنا اشكالان لابد من التطرق لهما في جلسه قضاييه وهما: ١/ الاختلاف علي المبلغ المذكور وهذا المبلغ يخالف حساباتنا الرسميه المعتمده ونطلب احالتها لمكتب محاسبه قانوني حتي يتم ضبط الحق، ٢/ المدعي احال علينا بعض المستحقين وقد تم سداد ما لهم وهذه تحتاج ايضا محاسب قانوني كما ذكرنا في الفقره السابقه وهل تم ضبطها لدي فضيله القاضي وتوثيقها ومعرفه من هم الاشخاص وكم مبالغهم وكم استلم منها وكم تبقي؟، ٣/ كان الاتفاق علي تسويق المساهمه وهذا ما ذكره المدعي في صحيفه دعواه والسؤال هنا، هل تم تصفيه المساهمه حتي يطالب المدعي بمستحقاته؟ لماذا لم تخاطب الدايره الموقره دايره المساهمات العقاريه للاستفسار عن المساهمه؟ ولماذا لم تخاطب لجنه المساهمات العقاريه للاستفسار عما اذا كان قد تم تصفيه المساهمه لماذا لم تخاطب الدايره المحاسب القانوني المعتمد من وزاره التجاره لتصفيه المساهمه للاستفسار عن حال المساهمه؟ كما ان السبب الذي ذكرته الدايره المبني علي الامر الملكي استعمال الوسايل الالكترونيه لا ينطبق علينا نهاييا، الطلبات: ١/ الموافقه علي التماس اعاده النظر وفتح جلسات، ٢/ الحكم برد الدعوي لعدم الاختصاص) ا.ه كما اجاب وكيل المدعي بما نصه: (اولا: التبليغ ورد للشركه وهي شركه تضامنيه لها عقد تاسيس وسجل تجاري ولها مفوض وكون المدير المفوض توفي فهذا لا يعد عذرا لاعتبار البلاغ غير نظامي في حق الملتمس لان النظام الزم الشركاء بتعديل اي شيء يطرا علي عقد تاسيسها وفقا للماده (٢٢) من نظام الشركات والتي نصت علي ما يلي: (علي مدير الشركه او الشركاء فيها - خلال ثلاثين يوما من تاريخ توثيق عقد تاسيسها - ان يطلبوا شهر هذا العقد بحسب ما نص عليه النظام، وقيد الشركه في السجل التجاري، ويسري ذلك علي اي تعديل يطرا علي عقد تاسيس الشركه) فيجب ان لا يكون تفريط الملتمس في تعديل ما طرا علي عقد التاسيس عذرا في قبول عدم تبلغه، ثانيا: ما ذكره المدعي عليه من كون المحكمه غير مختصه وان الاختصاص ينعقد للجنه المساهمات العقاريه فان دعوي موكلي لا تتعلق بمبلغ دفعه للشركه للمساهمه معها في اي من مخططاتها وانما هو مبلغ مقابل عموله تسويق وجلب عملاء مساهمين للشركه فهو من الاعمال التي تختص بها المحكمه التجاريه، ثالثا: كل ما ذكره المدعي عليه بخصوص عدم الاستحقاق ساقط حيث ان مدار الالتماس ونقض الحكم انما كان محددا في موضوع عدم التبليغ بموعد القضيه، كما ان الحكم بني علي اقرار صادر من الشركه وعلي مطبوعاتها باستحقاق موكلي للمبلغ المدعي به وهو اقرار في حق المدعي عليها لا يجوز الرجوع عنه) ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠ / ٠٨ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا (...) بموجب وكاله عن وكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، والمدونه بياناته باعلاه، وتشير الدايره الي انه تعذر تحضير وكيل المدعي في النظام لخلل تقني، وقد تحققت من وكالته وصفته النظاميه، كما تشير الدايره الي صدور قرار رييس المحكمه رقم (٥٧) بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، المتضمن اعاده تشكيل قضاه هذه الدايره، وبتلاوه ما سبق ضبطه علي اطراف الدعوي صادقوا عليه، كما قرر اطراف الدعوي الاكتفاء، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم. وبناء عليه حكمت الدايره في القضيه بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٧١٧٧٥٩) في ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٤ه، والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدايره بما يلي: اولا قبول الالتماس شكلا، ثانيا: العدول عن الحكم السابق والصادر من هذه الدايره بتاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٠ه في القضيه رقم (٦٢١٦) لعام ١٤٣٩ه، والحكم مجددا بما يلي: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها: شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣.٦٦٠.٠٩٧) ثلاثه ملايين وستمايه وستون الفا وسبعه وتسعون ريالا. وبالله التوفيق) ا.ه ثم عقدت لها الدايره جلسه اخري بتاريخ ٠٨ / ١١ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل طالب الالتماس (...)بموجب الوكاله رقم (...) بوصف موكله شريك متضامن في الشركه المدعي عليها وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها عادت اليها من دايره الاستيناف الثانيه وبرفقها الحكم رقم (٤٤٣٠٨٨٥٠٦٩) في ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ه، المتضمن ما نصه: (اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٧١٧٧٥٩) وتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٤ه، ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في موضوعها) ا.ه وبناء عليه قررت الدايره السير في نظر القضيه بناء علي توجيه دايره الاستيناف، وبسؤال وكيل طالب الالتماس عن وضع الشركه المدعي عليها في الوقت الراهن؟ وعما ورد في اعتراضه علي حكم الدايره من استعداده لابلاغ وكيل ورثه الشريك الاخر لتحقيق تمثيل جميع المعنيين في الشركه ؟ فاجاب قايلا: اما عن الشركه فهي متوقفه عن ممارسه النشاط وتوجد قضيتين علي الشركه لا تزال قيد النظر لدي دايره المساهمات العقاريه التابعه للمحكمه العامه بالرياض وهي متعلقه بالمساهمات العقاريه التابعه للشركه وسيتم الغاء وشطب السجل التجاري للشركه بعد انتهاء هاتين القضيتين، ولم يصدر حكم قضايي او قرار من الشركاء بتصفيه الشركه حتي تاريخه، واما عن ورثه الشريك الاخر (...) فيمثلهم ابن الشريك المتوفي بناء علي حضوره نيابه عنهم في القضايا المنظوره لدي دايره المساهمات العقاريه وانا مستعد لابلاغه بالحضور في الجلسه القادمه هكذا اجاب. وقد جري من الدايره الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه المدعي عليها وتبين ان الماده رقم (٧) منه تنص علي ان مده الشركه (٢٠) سنه تبدا من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري، كما تبين ان الماده رقم (١٥) منه تنص علي انه: (تستمر الشركه بين الشريكين اذا تم الحجر علي احد الشركاء او شهر افلاسه او اعساره او انسحب من الشركه، واذا توفي احد الشركاء فتستمر الشركه بين الباقين من الشركاء، او مع ورثته ولو كانوا قصرا) ا.ه كما جري من الدايره الاستعلام عبر النظام عن سجل الشركه المدعي عليها وتبين ان حالته (منتهي) وتاريخ الانشاء في ٠٤ / ٠٥ / ١٤٢٥ه، وتاريخ الانتهاء في ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٠ه، ثم جري عرض ما ورد في جواب طالب الالتماس عن موضوع الدعوي من كون حقوق المدعي معلقه علي تصفيه المساهمه وان المساهمه لم يتم تصفيتها وما ورد في جوابه من احاله المدعي علي الشركه بعض المستحقين والسداد لهم خصما من حساب المدعي علي وكيل الملتمس ضده ؟ فاجاب قايلا: اطلب مهله للجواب عن ذلك هكذا اجاب. وبسؤال وكيل طالب الالتماس عن بينته علي ما ورد في جوابه وعن تفصيل المبالغ التي يدعي خصمها من حساب المدعي بناء علي احاله المدعي علي الشركه بعض المستحقين؟ اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب عن ذلك هكذا اجاب. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل طالب الالتماس بتقديم بيانات ورثه الشريك الاخر لادخالهم في القضيه وابلاغهم كما افهمته بان عليه ابلاغ وكيل ورثه الشريك الاخر بموعد الجلسه القادمه وفقا لما استعد به، كما افهمته بان عليه تقديم ما استمهل لاجله عبر النظام خلال مده قدرها (١٠) ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم يجيب وكيل المدعي خلال مده مماثله، كما افهمت الدايره وكيل الملتمس ضده بارفاق نسخه من الاتفاق المؤرخ في ٢٩ / ١٢ / ١٤٢٩ه، والذي يستند اليه في دعواه فاستعد بذلك واضاف قايلا: لدي شاهد يشهد علي صحه هذا الاتفاق واطلب الاذن في حضوره للجلسه القادمه وسماع شهادته هكذا قرر، فاذنت له الدايره بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل طالب الالتماس (...)بموجب الوكاله رقم (...) بوصف موكله شريك متضامن في الشركه المدعي عليها كما حضر (...)اصاله عن نفسه ووكيل عن ورثه (...) بموجب الوكالات عن(..) برقم (...) وعن (...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) بناء علي صك حصر الورثه الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم (٩٨) في ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ه، وبوصف مورثهم شريك متضامن في الشركه المدعي عليها، وقد بعث للدايره نسخه من صك حصر الورثه وبالاطلاع عليه تبين انه يتضمن اثبات وفاه (...)في ١٢ / ١٢ / ١٤٢٦ه، وانحصار ارثه في زوجته (...) ووالدته (...) وفي اولاده (...) لا وارث له سواهم، وجري ايداع نسخه منه بملف القضيه. وبسؤاله عن وكالته من (...)؟ اجاب قايلا: هذه جدتي لابي وقد توفيت رحمها الله واطلب مهله لاحضار نسخه من حصر ارثها وتقديم وكاله من ورثتها هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين عما طلب منهم في محضر الجلسه السابقه اجاب وكيل طالب الالتماس (...)قايلا: لدي اجابه حاضره واطلب رصدها في محضر الجلسه وقد تعذر علي تقديمها عبر النظام هكذا اجاب، ثم بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (نجيب علي ما طلبت منا الدايره في الجلسه الماضيه، اولا: من حيث الشكل: ١/ ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا حيث انه حسب العقد المقدم من المدعي فان دوره مسوق عقاري ويطالب بقيمه سعي وهو من الاعمال المدنيه التي تختص بها دايره المساهمات العقاريه التابعه للمحكمه العامه حسب التعميم، ٢/ ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا لاختصاص دايره المساهمات العقاريه بالدعوي حيث ان الامر يتعلق بمساهمه عقاريه وما زالت منظوره ولم تنته او تفصل فيها وطلبات المدعي معلقه علي تصفيه هذه المساهمه فان المختص بنظر هذه القضايا هو دايره المساهمات العقاريه المتفرعه من المحكمه العامه بالرياض والتي لم تنته من تصفيه المساهمه، ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ١/ المدعي لم يحرر دعواه تحريرا صحيحا حيث ذكر اصل المطالبه ثمانيه ملايين ونصف ثم حدد مطالبته باربعه ملايين ولم يبين كيف نقص المبلغ ولا كيفيه السداد ولم يقدم المستندات التي تثبت كلامه وتناقض المدعي في دعواه موجب لرفض الدعوي. ومن امثله التناقض بدايه الدعوي بمبلغ ثم عدل مطالبته ومن ثم عاد الي صحيفه الدعوي فلا نعلم حتي الان كم هي مطالبته، ٢/ المدعي احال لموكلي مستحقين وتم سدادهم ولم يفصح عنهم منهم: ١/ (...,)، ٢/ (...)، ٣/ (...)٤/ (...)، ٥/ (...)، وايضا مساهمه للمدعي مع(...)، ٣/ كان الاتفاق علي تسويق المساهمه والمساهمه لم تنتهي مع العلم بان مستحقاته مرتبطه بتصفيه المساهمه، ٤/ واذا كان يحتفظ بحقه بالمطالبه بال (٤٨٨،٠٠٠) ريال، لماذا لم يرفع بها دعوي علي الرغم من مرور اكثر من خمس سنوات علي دعواه الطلبات: رد دعوي المدعي) ا.ه، وبسؤاله عن اسانيده علي ما دفع به من وجود الحوالات وعن تفصيل مبالغها ؟ اجاب قايلا: اطلب مهله اضافيه للرجوع الي موكلي بشان ذلك حيث ان المستندات والمعلومات غير مكتمله لدي هكذا اجاب. فجري افهامه بانها المهله الاخيره لتحرير دفعه تحريرا واضحا وتقديم المستندات الداله عليه ففهم ذلك. وبعرض هذا الجواب علي وكيل المدعي طلب مهله للرد بعد تحرير المدعي عليها للجواب بشان الحوالات، كما تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي طلبا علي القضيه في تاريخ اليوم ومرفق به نسخه من الاتفاق المؤرخ في ٢٩ / ١٢ / ١٤٢٩ه، وبعرضه علي (...)و (...)اجاب (...)قايلا: هذه الاتفاقيه صحيحه ويقر بها موكلي هكذا اجاب، واجاب (...)قايلا: الذي اعلمه ان المدعي له اتفاقيه ثم عدلت واطلب مهله للاطلاع علي هذه الاتفاقيه وافاده الدايره عن صحتها من عدمه وتقديم اجابتي عن موضوع الدعوي هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عن شاهده في القضيه؟ اجاب قايلا: الشاهد موجود ومستعد للادلاء بشهادته في هذه الجلسه هكذا قرر، ثم اتصل برابط الجلسه الشاهد وبسؤاله عن اسمه وعمره ومكان اقامته وجهه اتصاله بالخصوم ؟ اجاب قايلا: اسمي (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) وانا من مواليد عام ١٣٨٥ه، وامارس العمل الحر ولدي مكتب في الاستشارات الهندسيه واقيم في مدينه الرياض وعلاقتي باطراف الدعوي انني صديق للمدعي وللشركاء في الشركه المدعي عليها لاكثر من (٢٠) عاما كما ان لدي قرابه بعيده بالمصاهره مع (...)رحمه الله وليس لدي اي مصلحه مع احد الاطراف، وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب قايلا: (اشهد بالله العظيم ان الاخوين (...)حضروا لدي في مكتبي بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٢٩ه، علي اثر خلاف بينهم في مساهمه عقاريه، وتضمن المجلس اثبات استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٨،٥٠٠،٠٠٠) ريال، كما حصل اتفاق علي (...) مجموعه من المسوقين علي (...)وان يقبل هذه الحواله ويسدد لهم المبالغ ولا اذكر بالتفصيل اسماءهم او مبالغهم وبناء عليه تبين ان المتبقي ل(...)من اصل المبلغ بعد خصم مبالغ المسوقين هو مبلغ (٤،١٠٠،٠٠٠) ريال، واتفق الطرفين علي مقايضه (...)عن هذا المبلغ بقطع اراضي سكنيه وتجاريه في مخطط المساهمه وهي مساهمه مخطط (...) في (...) بحيث يخصص ل(...)من القطع السكنيه مساحه قدرها (٣،٠٠٠) متر مربع بقيمه (٣٠٠) ريال للمتر المربع وباجمالي مبلغ قدره (٩٠٠،٠٠٠) ريال، كما يخصص ل(...)من القطع التجاريه مساحه قدرها (١٠،١٠٠) متر مربع بقيمه (٣٠٠) ريال للمتر المربع وباجمالي مبلغ قدره (٣،٢٠٠،٠٠٠) ريال، وتم تحديد مواقع القطع المخصصه ل(...)علي المخطط ولدي نسخه منه وفيه تحديد للقطع المخصصه للمدعي، ثم بعد ذلك حصل اجتماع اخر بين الاطراف لدي وابلغنا (...)انه تبين له بان القطع التجاريه المخصصه ل(...)علي المخطط مباعه علي الغير، ثم حصل اتفاق جديد بين الطرفين علي استبدال القطع التجاريه بقطع سكنيه بحيث يكون المخصص للمدعي قطع سكنيه فقط) هكذا شهد. ثم جري من الدايره عرض الاتفاق المؤرخ في ٢٩ / ١٢ / ١٤٢٩ه، علي الشاهد وسؤاله عنه؟ فاجاب قايلا: اشهد علي صحه هذا الاتفاق وانا من قمت بكتابته وتحريره بخط يدي وقمت بالتوقيع عليه كشاهد. وبسؤاله هل اتفاق الطرفين علي استبدال القطع التجاريه بالقطع السكنيه سابق لتاريخ الاتفاق المكتوب ام لاحق له؟ اجاب قايلا: الذي اذكره انه لاحق له هكذا اجاب. كما بعث الشاهد اثناء الجلسه وعبر المحادثه الجانبيه نسخه من المخطط الذي لديه وفيه تحديد للقطع المخصصه للمدعي وجري من الدايره ايداع نسخه منه بملف القضيه، ثم طلب (...)سؤال الشاهد هل مبلغ استحقاق المدعي الذي ذكره في شهادته وقدره (٨،٥٠٠،٠٠٠) ريال، يشمل حقوق المساهمين مع المدعي؟ وبسؤال الشاهد عن ذلك اجاب قايلا: هذا الذي فهمته من الطرفين هكذا اجاب. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل طالب الالتماس بتقديم اجابته المحرره بشان ما دفع به من الحوالات المخصومه من حساب المدعي وذلك بذكر اسماء الاشخاص المحالين من المدعي والمبالغ التي استلموها خصما من حسابه وتقديم المستندات المؤيده لذلك، كما افهمت (...)بتقديم اجابته في الدعوي، وان تكون المهله المحدده للطرفين تنتهي في ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤ه، ثم يجيب وكيل المدعي خلال مده قدرها (١٠) ايام من تاريخ انتهاء المهله المحدده للمدعي عليهم، كما توجه الدايره امانه سرها باضافه بيانات (...)ضمن اطراف الدعوي منضما الي المدعي عليها، ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤ه، قدم وكيل (...)مذكره جاء فيها ما نصه: شاره الي الجلسه السابقه وطلبكم فيها منا الرد علي دعوي المدعي، عليه نفيد فضيلتكم باننا في سبيل الاستجابه لطلب فضيلتكم قمنا باستعراض كامل ملف القضيه في نظام ناجز والاطلاع علي دعوي المدعي ومرفقاتها والجلسات الوارده في النظام ولم يتضح لنا حقيقه مطالبه المدعي، حيث ذكر في موضوع الدعوي (قام موكلي بالاتفاق مع المدعي عليهما بتسويق مساهمه في مخطط (...) بموجب عقد اتفاق مبرم بينهم) تقديم المدعي لاتفاق مكتوب واطلاع المحكمه عليه دون بيان مضمونه او ما يمكن من الاستدلال عليه، قد سعينا الي معرفه دعوي المدعي عبر التواصل المتكرر مع ممثل المدعي وطلبنا منه تزويدنا بمطالبته ومستنداتها غير انه لم يزودنا بشيء حتي نهايه فتره الرد اليوم ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤ه، وكان ما وزدنا به هو عباره عما اطلعنا عليه في ضبوط الجلسات من دون اي مستندات مؤيده، ولكون فضيلتكم قد امهلنا مده للرد تنتهي بنهايه هذا اليوم، فانا نامل من فضيلتكم التكرم بتمكيننا من الاطلاع علي دعوي المدعي المحرره وما اذا كانت الوثيقه المقدمه من قبل المدعي -محل استناد مطالبته-، قد ثبت التزام الشركه بها عبر امضايها من مورثنا كونه مدير الشركه وصاحب الصلاحيه المخول في ذلك، ام انه قد تم امضاؤها من قبل الشريك السيد: (...)منفردا !؟، حيث تجدر الاشاره الي انه بعد وفاه مورثنا -رحمه الله- تم توقيع اتفاق بين وكيل الورثه انذاك وبين الشريك السيد: (...)يقضي بعدم جواز التصرفات في ذمه الشركه الا بتوقيع من كلا الطرفين، ونظرا الي ظهور تصرفات لم تستوف هذا الاجراء المتفق عليه فقد اقيمت دعوي قضاييه لدي المحكمه العامه بالرياض من قبل الورثه ضد الشريك السيد: (...)بشان تلك التصرفات، وقد انتهت تلك القضيه بتسويه النزاع بين الاطراف رضاييا عبر اتفاق محرر تضمن تنازل الورثه في اجازه بعض التصرفات -محل النزاع- وقبولهم بتحديد مبالغ محدده فيها، وان ما تجاوز تلك المبالغ يكون فيها الشريك السيد: (...)وهو المسؤول عنها دون ان يتحمل طرف الورثه من تبعات غير ما ورد في ذلك الاتفاق شيء، ومن ضمن ما جاء في ذلك الاتفاق موافقه الورثه بان يدفعوا للمدعي (...)ما قدره (٢،٢٦٩،٨٤٩) مليونان ومايتان وتسعه وستون الف وثمانمايه وتسعه واربعون ريال، وان للمدعي نتيجه اتفاقه مع الشريك السيد: (...)مبلغ وقدره (٣،٠١٢،٧٠٤) ثلاثه ملايين واثنا عشر الف وسبعمايه واربعه ريال، وعليه فقد سبق وان تواصلنا مع المدعي قبل ادخالنا في الدعوي وعرضنا عليه سداد المبلغ الخاص بالورثه، الا انه امتنع عن قبول ذلك، وعليه فان ما يعلمه الورثه ان للمدعي (...)مبلغ وقدره (٣،٠١٢،٧٠٤) ثلاثه ملايين واثنا عشر الف وسبعمايه واربعه ريال، والذي نستعد بدفعه له من ذلك المبلغ هو ما قدره (٢،٢٦٩،٨٤٩) مليونان ومايتان وتسعه وستون الف وثمانمايه وتسعه واربعون ريال، عملا بموجب اتفاق الورثه مع الشريك السيد: (...)ا.ه وفي تاريخ ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اقدم لكم جواب موكلي عما ورد في رد المدعي عليهم وما طلب في الجلسه السابقه وفقا لما يلي: اولا: ان الاراضي التي اوردها الشاهد في شهادته وذكرها المدعي عليهم وتم الاتفاق عليها في المخالصه الموقعه من الشركه تم التصرف فيها من قبل المدعي عليهم وذلك ثابت من واقع الضبط المرفق والخاص بالقضيه رقم (٣١٢٠٥٠٤٥) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٣١ه، والصادر فيها الصك رقم (٣٥٢٨٥٨٢١) وتاريخ ٢١ / ٠٦ / ١٤٣٥ه، وقد تضمن الحكم افاده كتابه عدل الخبر برقم (٣٧٩١٥٨٧٦) وتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٣٧ه، المتضمنه ان القطع مدار البحث تم انتقالها الي عده اشخاص، واذا كان المدعي عليهم يرغبون باتمام الاتفاق علي قطع الاراضي فلا مانع لدي موكلي اذا كان المدعي عليهم سيعرضون قطع مماثله لما تم الاتفاق عليه سابقا ويتم الصلح علي افراغها لملكيته في هذه القضيه، ثانيا: ما اجاب به المدعي عليه اصاله ووكاله (...)فان اجابته تضمنت الاقرار بالاتفاق المقدم من موكلي واما ما ذكره من حصول اتفاق خاص بين الشركاء فان موكلي بصفته داينا للشركه وهي تضامنيه لا يلزمه هذه الاتفاقيات بين الشركاء والشركه مسؤوله بالتضامن عن ديونها سواء في اموال الشركه او اموال الشركاء الخاصه كما ينص علي ذلك نظام الشركات، ثالثا: يثبت اصل الاتفاق وشهاده الشاهد استحقاق موكلي لمبلغ (٨،٥٠٠،٠٠٠) ثمانيه ملايين وخمسمايه الف ريال، يضاف لها ما تبقي من مساهمه موكلي والتي نص عليها في الاتفاق والمتبقي منها مبلغ وقدره (١٩١،٤١٥) مايه وواحد وتسعون الف واربعمايه وخمسه عشر ريال ويقر موكلي باستلام جزء من المبلغ المستحق وقدره (٤،٥٤٢،٥٧٢) ريال، وتفصيل المبلغ المستلم علي النحو التالي: مبلغ وقدره (٦٤٥،٠٠٠) ستمايه وخمسه واربعون الف ريال دفعه، مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، دفعه مقدمه، مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، حول علي حساب موكلي، مبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال، حول لحساب(...) لصالحي حسب افاده المدعي عليه (...)وسيقيم موكلي دعوي علي(...) بخصوصه، مبلغ وقدره (٢،٣٦٠،٩١٥) مليونين وثلاثمايه وستون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال، حول به موكلي (...)مبلغ وقدره (٩٨١،٦٥٧) تسعمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وسبعه وخمسون ريال، حول به موكلي (...)، وتبقي لموكلي من مبلغ الاتفاق ما مقداره (٤،١٤٨،٨٤٣) اربعه ملايين ومايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال، يقصر موكلي دعواه علي المطالبه المدعي عليها في هذه القضيه بمبلغ وقدره (٣،٦٦٠،٠٩٧) ثلاثه ملايين وستمايه وستون الف وسبعه وتسعون ريال، امل من فضيلتكم الاطلاع والله يحفظكم ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢ / ٠١ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل طالب الالتماس (...)بموجب الوكاله رقم (...) بوصف موكله شريك متضامن في الشركه المدعي عليها كما حضر (...)اصاله عن نفسه وبصفته وكيل عن ورثه (...) بموجب الوكالات عن(...) برقم (...) وعن (...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) بناء علي صك حصر الورثه الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم (٩٨) في ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ه، وبوصف مورثهم شريك متضامن في الشركه المدعي عليها، وبسؤاله عن احضار وكاله عن ورثه (...)؟ اجاب قايلا: تعذر علي ذلك هكذا اجاب. وبسؤاله عن صك حصر ارثها؟ بعث للدايره نسخه منه وبالاطلاع عليه تبين انه يتضمن اثبات وفاه (...) في ٠٤ / ٠٤ / ١٤٤٠ه، وانحصار ارثه في ابنايها (...) وبناتها (...)لا وارث لها سواهم، وجري ايداع نسخه منه بملف القضيه، وتشير الدايره الي تقديم (...)مذكره عبر النظام بالطلب المؤرخ في ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤ه، وتقديم وكيل المدعي مذكره عبر النظام في ١٢ / ٠١ / ١٤٤٥ه، وبسؤال وكيل طالب الالتماس (...)عما طلب منه في الجلسه السابقه من تقديم اجابته المحرره بشان ما دفع به من الحوالات المخصومه من حساب المدعي وذلك بذكر اسماء الاشخاص المحالين من المدعي والمبالغ التي استلموها خصما من حسابه وتقديم المستندات المؤيده لذلك؟ اجاب قايلا: بعد الرجوع الي موكلي افادني بانه لا يذكر هذه التفاصيل لكون موضوعها قديم الا ان موكلي يرغب في الصلح مع المدعي بوساطه الشاهد (...) هكذا اجاب. ثم قرر كل من (...) (...)قايلين: ان المبلغ المستحق للمدعي حسب المثبت في اوراق الشركه هو مبلغ (٣،٠١٢،٠٠٠) ريال، فقط والمدعي يطالب بمبلغ (٣،٦٦٠،٠٩٧) ريال، وقد توسط الشاهد (...) بين الاطراف قبل هذه الجلسه للصلح علي مبلغ (٣،٣١٢،٠٠٠) ريال، وتكون تسويه نهاييه بشان هذه المديونيه ونحن موافقون علي هذه التسويه علي ان يكون توزيع المبلغ كما يلي: ١/ مبلغ (٢،٢٦٩،٨٤٩) مليونان ومايتان وتسعه وستون الف وثمانمايه وتسعه واربعون ريال، يتحمله ورثه الشريك (...)، ٢/ مبلغ (٧٤٢،١٥١) مليون واثنان واربعون الف ومايه وواحد وخمسون ريالا يتحمله الشريك (...)هكذا قرروا. وبعد جمع هذه المبالغ الموزعه بينهم تبين ان مجموعها هو مبلغ (٣،٠١٢،٠٠٠) ريال وليس مبلغ التسويه المذكوره. وبسؤالهم هل هذه المبالغ الموزعه بينهم قد اضيف اليها المبلغ الزايد في التسويه المذكوره وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال؟ اجابوا قايلين: لم يضف اليها المبلغ الزايد هكذا اجابوا. ثم قرر وكيل طالب الالتماس (...)قايلا: لا مانع لدي موكلي من قسمه تحمل المبلغ الزايد في التسويه مناصفه بين موكلي وبين ورثه الشريك (...)بحيث يتحمل موكلي منه مبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال، زياده علي المبلغ الاصلي الذي يتحمله ليصبح المجموع مبلغ (٨٩٢،١٥١) ريال، هكذا قرر، وبعرضه علي (...)اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع الي الورثه بشان توزيع تحمل المبلغ الزايد في التسويه هكذا اجاب. وبعرض موضوع الصلح علي وكيل المدعي اجاب قايلا: موكلي لا مانع لديه من الصلح علي المبلغ الذي ذكره المدعي عليهم وقدره (٣،٣١٢،٠٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه الف واثنا عشر الف ريال، علي ان يثبت الصلح في ضبط القضيه بعد تسليم شيك مصدق باسم موكلي للوسيط (...) ولا يستلمه موكلي الا بعد اثبات الصلح وصدور صك منهي للنزاع هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي كل من (...)و (...)اجابوا قايلين: نطلب مهله لعرض ذلك علي موكلينا وافاده الدايره في الجلسه القادمه هكذا اجابوا. وبناء عليه رات الدايره رفع الجلسه لموعد قريب لاستكمال مساعي الصلح بين الاطراف، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل طالب الالتماس (...)بموجب الوكاله رقم (...) بوصف موكله شريك متضامن في الشركه المدعي عليها كما حضر (...)اصاله عن نفسه وبصفته وكيل عن ورثه (...) بموجب الوكالات عن(...) برقم (...) و(...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) بناء علي صك حصر الورثه الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم (٩٨) في ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ه، وبوصف مورثهم شريك متضامن في الشركه المدعي عليها، وبسؤال الطرفين عن ما انتهت اليه مساعي الصلح بينهم ؟ اجابوا جميعا قايلين: لقد حصل بيننا صلح ينهي الخلاف في هذه القضيه وذلك بالاتفاق علي تسويه المديونيه محل المطالبه بمبلغ (٣،١٦٢،٠٠٠) ريال، علي ان يكون توزيع المبلغ كما يلي: ١/ مبلغ (٢،٢٦٩،٨٤٩) مليونان ومايتان وتسعه وستون الف وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا يتحمله ورثه الشريك (...)ويلتزم الورثه بسداده خلال يومين تبدا اعتبارا من تاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٥ه، وبعد سداد الورثه للمبلغ المذكور في الميعاد المحدد تبرا ذمتهم من هذه المطالبه ولا يتم الرجوع عليهم ولا علي نصيبهم في الشركه باي مطالبه اضافيه في خصوص هذه المديونيه، ٢/ مبلغ (٨٩٢،١٥١) ثمانمايه واثنان وتسعون الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا يتحمله الشريك (...)ويلتزم بسداده خلال سته اشهر تبدا اعتبارا من تاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٥ه، وبعد سداده للمبلغ المذكور في الميعاد المحدد تبرا ذمته من هذه المطالبه ولا يتم الرجوع عليه ولا علي الشركه باي مطالبه اضافيه في خصوص هذه المديونيه، وتودع مبالغ التسويه المذكوره اعلاه في الحساب البنكي للمدعي في مصرف (...) برقم (...) وفي حال تخلف ورثه الشريك (...)عن التزامهم بالسداد فللمدعي الحق في تقديم طلب تنفيذ ضدهم لسداد مبلغ التسويه المذكور او تقديم طلب بفسخ هذا الصلح في حقهم والرجوع عليهم بالمطالبه الاصليه بمبلغ (٣،٦٦٠،٠٩٧) ثلاثه ملايين وستمايه وستون الفا وسبع وتسعون ريالا، وفي حال تخلف الشريك (...)عن التزامه بالسداد فللمدعي الحق في تقديم طلب تنفيذ ضده لسداد مبلغ التسويه المذكور وتقديم طلب تنفيذ ضد الشركه في نصيب (...)من الشركه دون نصيب ورثه الشريك (...)هكذا قرروا، كما قرر (...)اصاله عن نفسه ونيابه عن موكليه قايلا: انني وموكلي نلتزم بتحمل مبلغ التسويه في نصيبنا من تركه مورثنا (...)دون نصيب الوريثه (...)من التركه هكذا قرر. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولما كان اطراف القضيه قد اتفقوا علي انهاء النزاع القايم بينهم صلحا علي النحو المثبت في وقايع الحكم، ولان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، كما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) ا.ه وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام وانعقد من جايزي التصرف بموجب الوكالات المودعه بملف القضيه، وحيث طلب اطراف النزاع اثباته بينهم وامضاءه والحكم بموجبه، فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الاطراف والزامهم به، كما افهم الاطراف بعدم خضوع هذا الحكم للاعتراض بطريق الاستيناف بعد اعتماد المحضر بناء علي الماده رقم (٧٠-٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه وانه مكتسب للنهاييه بمجرد صدوره؛ وبالله التوفيق.