ncar · regulation · processed · 24 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجالس وهييات رقم (111) وتاريخ 15/ 8 /1441ه ضوابط ترقيات مدربي المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني الخاضعين للايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب 1441ه المعتمده من مجلس اداره المؤسسه في جلسته رقم (111) بتاريخ 15/ 8 /1441ه ضوابط ترقيات مدربي المؤسسه الخاضعين للايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب لعام 1441 ه الماده الاولي: التعريفات: يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني الوارده امام كل منها، ما لم يدل السياق علي معني اخر: 1. دليل المؤهلات والخبرات: الدليل المعتمد بالاتفاق بين المؤسسه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بتاريخ 20/ 8 /1430ه لشغل وظايف اعضاء هييه التدريب في المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. 2. الخبرات: مجموع سنوات الخبرات الوظيفيه في طبيعه العمل بالمؤسسه التي تلي المؤهل العلمي المحتسب للدخول للمفاضله، وفقا لما ورد بدليل المؤهلات الملحق باللايحه المنظمه لشيون اعضاء هييه التدريب. 3. التدريب: هو معارف ومهارات يكتسبها عضو هييه التدريب عند الالتحاق باحد البرامج او الدورات التدريبيه محدد المده وينتهي بشهاده بعد حصوله عليها بالفيه الوظيفيه التي يشغلها او المساويه لها بسلم اللايحه التعليميه او سلم اعضاء هييه التدريس، ووفقا لما نصت عليه ضوابط احتساب الشهادات المعتمده من المحافظ . 4. الشهر: يحتسب الشهر المطلوب كشرط للترقيه حسب ما ورد في دليل المؤهلات والخبرات لشغل وظايف اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه بثلاثين يوما. 5. الوظايف الاشرافيه: التكليف باحد المهام القياديه (مدير عام او نايبه ومن في حكمه، عميد كليه، مدير معهد، وكيل، رييس احد الاقسام المتخصصه او مدير اداره ومن في حكمه) ويكون ذلك بموافقه صاحب الصلاحيه وقرار من الاداره المختصه. الماده الثانيه: يخضع لهذه المعايير اعضاء هييه التدريب المرشحون للترقيه لشغل وظايف (كبير مدربين ب، كبير مدربين ا، مدرب اول ا، مدرب اول ب، مدرب ا، مدرب ب) وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات. الماده الثالثه: 1- تكون الترقيه من الفيه التي يشغلها المدرب الي الفيه التاليه لها مباشره بعد اكمال المده النظاميه للترقيه، بما لا يقل عن مده (4) سنوات ووفق الشروط الوارده في دليل المؤهلات والخبرات. 2- الترقيه الي كبير مدربين(ا) وكبير مدربين(ب) تتطلب اجتياز المقابله الشخصيه كشرط للترقيه علي ان لا يقل نسبه الاجتياز عن 80 %. 3- عضو هييه التدريب الحاصل علي مؤهل اعلي من مؤهل الفيه الوظيفيه الحاليه يستحق المفاضله للترقيه كمستوي دخول للفيه التاليه مباشره اذا كان المؤهل معتمد بقرار من لجنه تدريب وابتعاث موظفي الخدمه المدنيه او لجان التدريب والابتعاث ذات الصلاحيه وفق اللوايح المنظمه لذلك. الماده الرابعه: 1. تشكل بقرار من المحافظ لجنه للترقيات والمسابقات الوظيفيه لشغل وظايف اعضاء هييه التدريب. 2. يكون من مهامها متابعه سلامه اجراءات الترقيه واجراء المفاضله بين المرشحين للترقيه ورفع التوصيات لصاحب الصلاحيه. 3. تقوم اللجنه بفحص محاضر الترقيه والتاكد من توفر الشروط اللازمه للترقيه ومراجعه نتايج تطبيق المعايير لاختيار الانسب. 4. يعتمد المحافظ محاضر اللجنه بعد ان تستكمل جميع اجراءاته وتصدر الاداره المختصه القرارات اللازمه للتنفيذ. 5. يجوز للمحافظ اضافه اعضاء للجنه وفق ما يراه. الماده الخامسه: يكون موعد استحقاق الادراج بمحضر الترقيات لشغل الفيات الوظيفيه مدرب (ب)، مدرب (ا)، مدرب اول (ب)، مدرب اول(ا) حسب الوظايف المتاحه وبعد الاعلان من قبل المؤسسه. الماده السادسه: اولا : يتعين علي لجنه الترقيات لشغل الفيات التدريبيه والاداره المختصه مراعاه اجراءات الترقيه التاليه: 1. التعميم علي جميع الادارات والوحدات التدريبيه (من خلال النظام الالكتروني او باي اليه اخري) يتضمن اليه اجراءات الترقيه ومواعيد التقدم لها ونهايتها. 2. مراجعه بيانات المتقدمين واعداد قوايم اعضاء هييه التدريب ممن تتوفر لديهم شروط الترقيه الي الوظايف التدريبيه الشاغره ويجب التاكد من صحه القوايم ودقتها واشتمالها علي جميع المدربين الذين تتوفر لديهم كافه الشروط وتكون لجنه الترقيات مسؤوله عن صحه المعلومات الوارده. 3. اعداد محضر الترقيات لاعضاء هييه التدريب بعد الاعلان عنه لاستكمال متطلبات الترشيح للترقيه. 4. مراجعه جميع المؤهلات والشهادات التدريبيه والوثايق ذات الصله للتاكد من سلامتها قبل ادراجها بالمحضر. 5. التاكد من عدم وجود موانع نظاميه من ادراج المستحق للترقيه في المحضر. 6. اعلان البيانات الاوليه للمتقدمين للترقيه عبر موقع المؤسسه قبل عرضها علي اللجنه لابلاغ جميع المدرجين بالمحضر بضروره المراجعه للتاكد من عدم وجود ملاحظات. 7. في حاله وجود ملاحظات من احد المتقدمين يتعين عليه التواصل مع الاداره المختصه عبر البريد الالكتروني التي بدورها سوف تقوم بفحص الملحوظات والرد عليها او الاخذ بها او تلافيها، ويسقط حق اي عضو من اعضاء هييه التدريب لديه ملاحظه ولم يتواصل مع الاداره المختصه وفقا للفتره المحدده. 8. تعلن النتايج النهاييه للترقيه عبر موقع المؤسسه بعد استكمال اجراءات اعتمادها. ثانيا : يقوم عضو هييه التدريب بتعبيه بطاقات الترقيه ومرفقاتها وارسالها للاداره المختصه حسب اليه ارسال بطاقات الترقيه الموضحه بالتعميم المشار اليه . ثالثا : عضو هييه التدريب الذي لا يلتزم بتعبيه بطاقه الترقيه لا يدرج في محضر الترقيه وبذلك يسقط حقه في الترقيه. الماده السابعه: عناصر الترقيه بالمفاضله للوظايف التدريبيه: 1. التاهيل الزايد: يتم احتساب نقاط التعليم الزايد بعد الحد الادني للمؤهل اذا كان بقرار من لجنه تدريب وابتعاث موظفي الخدمه المدنيه او لجان التدريب والابتعاث ذات الصلاحيه وفق اللوايح المنظمه لذلك، فتحتسب كل سنه تعليميه زايده عن الحد الادني للمؤهل المطلوب للفيه التدريبيه بنقطتين والسنه التعليميه لا تقل عن (30) ساعه دراسيه علي ان لا تحتسب الا بعد الحصول علي الوثيقه والحد الاقصي للمؤهلات العلميه دبلوم الكليات المتوسطه (سنتين)، البكالوريوس (اربع سنوات)، الماجستير (سنتين)، الدكتوراه (اربع سنوات). تحتسب شهادات المؤهلات في حاله الابتعاث او الايفاد بقرار من المؤسسه اعتبارا من تاريخ تحريرها واذا لم يتوفر ذلك يكون تاريخ صدور المعادله من الجهه المختصه هو التالي وخلاف ذلك يكون تاريخ اعتمادها من لجنه التدريب والابتعاث بالمؤسسه هو المعتمد. 2. الاقدميه: يكون الحد الاقصي لنقاط الاقدميه (10) نقاط ويتم احتساب نقاط الاقدميه للمده الزايده بعد استكمال المده النظاميه للترقيه (اربع سنوات) علي ان تحتسب كل سنه بنقطه ويحتسب الجزء من السنه بجزء من النقطه وذلك وفق الشروط الوارده بدليل المؤهلات والخبرات . 3. ا لتدريب الزايد عن شرط الدخول للترقيه: 1. يكون الحد الاقصي لنقاط التدريب (6) نقاط ويجب ان تكون مكتسبه خلال شغله للفيه الوظيفيه الحاليه ووفقا لما نصت عليه ضوابط احتساب الشهادات المعتمده من المحافظ. وتحتسب علي النحو التالي: · التدريب بالايام يعتبر كل (12) يوم نقطه. · التدريب بالساعات يعتبر كل ثلاث ساعات يوما. · عند تحديد التدريب بالايام والساعات يحتسب الاقل . التدريب بالايام النقاط الساعات بالايام 0.083 0.167 0.25 0.333 0.417 0.5 0.583 0.667 0.75 0.833 0.917 الحد الاقصي للنقاط في الفيه الوظيفيه (6) نقاط 4. تقويم الاداء الوظيفي: يكون الحد الاقصي للنقاط (اربع) نقاط تشمل السنتين الاخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقيه مباشره، وذلك حسب الجدول التالي: التقييم 99 100 ممتاز 90 100 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 التقييم جيد جدا 80 89 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 التقييم جيد 70 79 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.50 0.5 5. الوظايف الاشرافيه: يكون الحد الاقصي (6) نقاط بمعدل (1.5) نقطه ونصف عن كل سنه، تحتسب للمكلفين بمهام وظايف اشرافيه بموجب قرارات صادره من الاداره المختصه او صاحب الصلاحيه. الماده الثامنه: عند تساوي المرشحين في مجموع النقاط يرشح المدرب صاحب المؤهل الاعلي وفي حاله التساوي يرشح الاقدم في الفيه الحاليه ثم الاقدم في الفيه السابقه ثم الاكثر خدمه فان استمر التساوي بين مدربين او اكثر في مجموع الخدمه فيتم اجراء مسابقه مقفله بين المتساوين في الخدمه ومن ثم يرشح الاكثر درجه في المسابقه. الماده التاسعه: الحد الادني للمؤهلات العلميه المطلوبه لشغل المسميات الوظيفيه يكون وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات. الماده العاشره: لا تحتسب المدد التاليه لغرض اكمال المده اللازمه لاستحقاق الترقيه: 1. مده الاجازه الاستثناييه. 2. مده الاعاره الي منشات القطاع الخاص لمن يمارس مهام ليست ذات علاقه في المجال التدريبي لتخصص عضو هييه التدريب. 3. مدد (الابتعاث) او (الايفاد للدراسه) او (الاجازه الدراسيه) اذا لم يتحقق الغرض من اي منها. 4. مدد الغياب اذا لم تحتسب اجازه رسميه. 5. مده كف اليد اذا صدر بحقه عقوبه. الماده الحاديه عشر: لا يجوز النظر في ترقيه المدرب في الحالات التاليه: 1. اذا كان مبتعثا او موفدا للدراسه او ملحقا بدوره تدريبيه تزيد عن سته اشهر في الداخل او الخارج. 2. اذا كان معارا الي منشات القطاع الخاص لمن يمارس مهام ليست ذات علاقه في المجال التدريبي لتخصص عضو هييه التدريب. 3. اذا كان في اجازه دراسيه او استثناييه. 4. اذا كان مكفوف اليد او محالا للمحاكمه او يجري التحقيق معه في امور ذات علاقه بالوظيفه العامه او امور مخله بالشرف او الامانه. 5. اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوه او الحسم من الراتب مده خمسه عشر يوما فاكثر متصله او متفرقه خلال السنه السابقه لتاريخ النظر في ترقيته. 6. اذا اعد عنه في السنه الاخيره تقويم اداء وظيفي غير مرضي. الماده الثانيه عشر: في حاله عدم مباشره المدرب مهام الوظيفه المرقي عليها وتقديمه اعتذارا خطيا بذلك فان الغاء قرار الترقيه واعادته للفيه السابقه يتوقف علي موافقه صاحب الصلاحيه مع توفر وظيفه شاغره مناسبه له لاعادته لشغلها. الماده الثالثه عشر: يجوز للمحافظ الموافقه علي ترقيه المدربين المستحقين للترقيه ممن سوف يحالون علي التقاعد لبلوغهم السن النظاميه لشاغلي الفيات الوظيفيه التدريبيه (ج _ ب _ ا_ اول ب) بعد التحقق من توفر كافه الشروط وعدم وجود ما يمنع نظاما من الترقيه دون مفاضله مع غيرهم وتكون الاقدميه هي المعيار للمفاضله بين المستحقين للترقيه ممن سوف يحالون علي التقاعد لبلوغ السن النظامي. الماده الرابعه عشر: تفوض لجنه ترقيات اعضاء هييه التدريب باتخاذ ما تراه حيال اعتماد البرامج والدورات التدريبيه التي حصل عليها اعضاء هييه التدريب قبل اعتماد ضوابط احتساب الشهادات التدريبيه بعد التحقق من مدي ملاءمتها مع التعليمات المطبقه لدي لجنه التدريب والابتعاث بالمؤسسه. الماده الخامسه عشر: تصدر ضوابط احتساب الشهادات التدريبيه بقرار من المحافظ. الماده السادسه عشر : لمجلس الاداره الحق في التعديل والتفسير . الماده السابعه عشر : تحل هذه الضوابط محل لايحه معايير المفاضله لترقيه مدربي المؤسسه لعام 1437ه ويعمل بها من تاريخ اعتمادها من مجلس الاداره.