moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4530590805 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه الصادره من دوله (...) المصادق عليها من وزاره العدل برقم 5131005 وتاريخ 31/06/1443ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ورد في مضمونها ما نصه "بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٦ه تقدمت المدعيه بطلب تسجيل علامه وهي عباره عن الحرف اللاتيني ايه بخط وشكل مميزين يدونه عباره شركه (...) للمشاريع باللغه العربيه ويدونها عباره (...) باللغه اللاتينيه والعلامه باللون الاسود. وبتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠ه صدر قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامه المدعيه ومنطوقه هو ترفض العلامه المقدمه (...) للمشاريع لتشابهها مع علامه (...) - مجموعه (...) رقم (...)- (...) المسجله باسم مجموعه (...) القابضه استنادا للماده ۱۱/۳ من النظام، كما ترفض لاحتوايها علي اسم العايلي (...) وذلك لعدم استيفاء العلامه التجاريه لشرطه ان يكون الاسم العايلي في العلامه التجاريه مستخدما في سجل تجاري موجود سابقا لفتره زمنيه لا تقل عن عشر سنوات) حسب السجل المرفق، كما ترفق لعدم استيفاء العلامه التجاريه لشرط ان يكون تسجيل العلامه علي فيه السلع و / او الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب استنادا لقرار مجلس اداره الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم ۲۰۲۲/۱۲/۲م وتاريخ ١٤٤٢/۰۱/۱۱ه . وبتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ه تقدمت المدعيه بطلب تظلم علي قرار اداره العلامه التجاريه وصدر قرار اللجنه علي العلامه التجاريه رقم ٤٤/٢٥٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩ه بتاييد قرار لجنه اداره العلامات التجاريه. جانب قرار لجنه التظلمات والاعتراضات علي العلامات الصواب بتاييد قرار اداره العلامات ورفض تسجيل العلامه التجاريه للمدعيه برقم طلب (...) في الفيه ٣٥ وذلك للاسباب التاليه: ۱ - تميز علامه المدعيه التجاريه استنادا الي الماده 3 من النظام ذاته والتي نصت بان العلامه التجاريه كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نوقش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشارات اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاه ما عن سلع او خدمات المنشات الاخري او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات، او علي اراء المراقبه او الفحص للسلع او الخدمات" كما تتمتع علامه المدعيه بالخصايص الثلاث الموجبه لحمايتها وتوافقها توافق تام بما نصت اليه الماده الثانيه من النظام ذاته. الخاصيه الاولي الابداع الذي يخرجها من دايره الاشياء المتداوله والمتعارف عليها. والخاصيه الثانيه هي الجده وهي بان علامه المدعيه لم تكن مستعمله من قبل لتميز منتج. . الخاصيه الثالثه فهي التميز اي ان علامه المدعيه اتخذت شكل مميز من الشكل والرسومات، فالعلامه بمجملها تكوين فني يتضمن شكل محدد ومميز . - ان العلامه محل الرفض انت مطابقه ومتوافقه لما نصت عليه لوايح وانظمه ضوابط ومعايير تسجيل الاسماء العايليه كعلامه تجاريه وذلك من حيث استخدام الاسم العايلي في سجل تجاري لاكثر من عشر سنوات بالاضافه ان فيه السلع واو الخدمات التي اشتهرت بها في مجال اداره توجيه الاعمال وتفعيل النشاط المكتبي يتطابق مع نشاطات المدعيه ونشاطات مالك شركه المدعيه. تجدر الاشاره ان المدعيه تندرج تحت اكبر الشركات في دوله (...) ودول الجوار ولها نشاطات مختلفه وعديده كما اشتهرت شركه المدعيه في مجال اداره وتوجيه الاعمال وتفعيل النشاط المكتبي، وتعقيبا علي ما سبق فان اغلب شركات (...) المشهوره تندرج ضمن شركه مجموعه (...) القابضه ذات مسؤوليه محدوده وان المدعيه مملوكه لشركه (...) للتجاره ذ.م.م التي تندرج ضمن شركه مجموعه (...) القابضه ذ.م.م والتي تعتبر جميعها عايده لمالك واحد وذلك بموجب عقود تاسيس الشركات والوارد ذكرها مما يثبت لفضيلتكم ان ملاك الشركه قاموا باستخدام اسمهم العايلي لاكثر من عشر سنوات في ذات الانشطه والفيات التي اشتهر بها مالك شركه المدعيه. - احقيه تسجيل العلامه التجاريه للمدعيه بموجب الماده الرابعه الفقره الاولي من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون. ان الثابت في الدعوي بان المدعيه تسلمت خطاب خطي من قبل مجموعه (...) القابضه ذات مسؤوليه محدوده مصادق ومعتمد من الجهات المختصه يفيد بعدم وجود مانع من تسجيل علامه المدعيه التجاريه كما تضمن الخطاب فيه العلامه سبب الرفض وتاريخها ورقم الايداع ورقم الطلب وصوره من العلامه وبموجب الماده الرابعه الفقره الاولي من النظام لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت البلاد الاخري عن سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامه المشهوره او بموافقه صريحه منه مما يثبت معه احقيه المدعيه لتسجيل العلامه محل الرفض والتي توافق بما نصت اليه الماده الرابعه من النظام ذاته مما اجاز النظام في تسجيل العلامه التجاريه مجرد حصول موافقه خطيه من قبل مجموعه (...) القابضه. - مرفق رقم ٤ صوره من خطاب عدم ممانعه تسجيل علامه المدعيه التجاريه بناء علي ما تقدم من وقايع مؤثره واسانيد جليه نامل من فضيلتكم الاتي:. قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المده النظاميه. . الغاء قرار لجنه النظر في تظلمات واعتراضات العلامات التجاريه الصادر برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) في الفيه ٣٥. قبول تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) في الفيه ٣٥ لشركه (...) للمشاريع." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 15/7/1444ه موعدا لنظرها تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله لتقديم ردها عن الدعوي, فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال عشرين يوما، ثم تقدم المدعيه ردها خلال عشرين يوم تاليه, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ 28/7/1444ه قدمت ممثله المدعي عليها مذكره ورد في مضمونها ما نصه " اولا/ الوقايع: 1- تقدمت المدعيه: (شركه (...) للمشاريع) بطلب تسجيل العلامه التجاريه بالرقم (...) علي الفيه (35) بالوصف: (...)؛ وقد تم رفضها بتاريخ 30/12/1443ه مع امكانيه التعديل؛ لثلاثه اسباب: اولها- تشابهها مع العلامه ((...) - مجموعه (...)) رقم (...) المسجله باسم (مجموعه (...) القابضه) استنادا للماده (11/3) من النظام. ثانيها- احتوايها علي الاسم العايلي (...)؛ وذلك لعدم استيفاء العلامه التجاريه لشرط (ان يكون الاسم العايلي في العلامه التجاريه مستخدما في سجل تجاري موجود سابقا لفتره زمنيه لا تقل عن عشره سنوات) حسب السجل المرفق. ثالثها- عدم استيفاء العلامه التجاريه لشرط (ان يكون تسجيل العلامه علي فيه السلع و / او الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب) استنادا لقرار مجلس اداره الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم (2-12-2020) وتاريخ 11/01/1442ه. وبتاريخ 10/01/1444ه تم رفض العلامه من قبل اداره العلامات. 2- وقد تم الاعتراض امام لجنه التظلمات والتي انتهت بتاريخ 09/04/1444ه الي تاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا علي الماده (11/3) من النظام؛ لسببين: اولهما- ان التشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله، ثانيهما- استنادا علي الماده (7/3) من النظام وعلي قرار مجلس اداره الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم (2-12-2020) وتاريخ 11/01/1442ه القاضي بالسماح بتسجيل الاسماء العايليه كعلامه تجاريه وفقا للضوابط والمعايير، وذلك لعدم توافر الضابط رقم (3) ورقم (6) من قرار مجلس الاداره. ثانيا/ الدفوع: 1. افيد فضيلتكم بان ما اثاره وكيل المدعيه من طعن علي القرار باختلاف علامه المدعيه التجاريه وتميزها عن العلامه سبب الرفض غير صحيح؛ لان العلامه التجاريه محل الدعوي تضمنت ما يكفي لثبوت تشابهها مع العلامه التجاريه المسجله سابقا لا من حيث الجرس الصوتي ولا من حيث المعيار اللفظي، كما انها في مجموعها وشكلها العام جديره بان توقع المستهلك العادي في اللبس بشان مصدر هذه السلع والخدمات. 2. اما ما اثاره وكيل المدعيه من ان المدعيه تملك خطاب عدم ممانعه مالكه العلامه سبب الرفض علي تسجيل العلامه التجاريه للمدعيه فلا يخفي علي فضيل علمكم ان لكل علامه كيانها القانوني الذي تستقل فيه بحقوقها والتزاماتها ووجودها كشريك في شركه تملك علامه تجاريه مشابهه لعلامتها التي تطلب تسجيلها؛ لا يجعل من النظام وقف التطبيق والتنفيذ ولا يسوغ تسجيل ما يشابه العلامه التجاريه المسجله مسبقا؛ اذ ان المنظم يهدف من وضع الاحكام ضمان حمايه جمهور المستهلكين من الوقوع في الغرر واللبس، ولم يجز النظام الاخذ بخطابات عدم الممانعه بيد ان هذا الخطاب يصطدم مع احكام النظام مما يجعله جديرا بعدم الاخذ به فلا اجتهاد مع مورد النص. كما ان العلامه تحتوي علي اسم عايلي ومن شان ذلك ان يوحي بكون كل علامه تجاريه تحتوي علي اسم العايله ذاتها تعود ملكيتها بشكل مباشر او غير مباشر الي شركه (...) القابضه لما توحي به الشركات القابضه بكونها هي الشركه المسيطره علي الشركات التابعه لها والتي تحمل ذات الاسم العايلي وهذا مما لا صحه فيه وحري بالهييه ان تقوم بواجبها في الفحص وانزال احكام النظام الذي يضمن حقوق ملاك العلامات التجاريه من جهه وعموم المستهلكين من جهه اخري علي اعتبار ان احتكار ملكيه الشيء والانتفاع به بشكل خاص ومطلق مقيد باستيفاء ما رتبه المنظم من قواعد واحكام. ثالثا/ الطلبات: لما تقدم ولان مقصد المنظم ليس حمايه صاحب العلامه فقط بل حمايه جمهور المستهلكين كذلك؛ نطلب من الدايره الموقره رفض الدعوي (4470531982)؛ لعدم تاسيسها علي سند من النظام." وفي تاريخ 29/8/1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد في مضمونها ما نصه "ردا علي ما ورد في مذكره المدعي عليها ان علامه المدعيه مشابهه لعلامه مجموعه (...) (...) رقم (...) المسجله باسم مجموعه (...) القابضه والتي من اجلها تسبب اللبس لدي المستهلك، فاننا نوجز ردنا علي ذلك بان تسجيل علامه المدعيه لين يؤثر سلبا علي جمهور المستهلك من حيث الخلط واللبس بين العلامات وذلك لان علامه المدعيه تندرج تحت اكبر الشركات في دوله (...) ودول الجوار ولها نشاطات مختلفه وعديده حيث ان اغلب شركات (...) المشهوره تندرج ضمن شركه مجموعه (...) القابضه ذات مسؤوليه محدوده وان المدعيه مملوكه لشركه (...) للتجاره ذ.م.م التي تندرج ضمن شركه مجموعه (...) القابضه ذ.م.م والتي تعتبر جميعها عايده لمالك واحد وذلك بموجب عقود تاسيس الشركه والوارد ذكرها. كما ان علامه المدعيه جاءت متوافقه مع الضوابط والمعايير المنصوص عليها في قرار مجلس اداره الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم ۲ - ۱۲ - ۲۰۲۰ وتاريخ ١٤٤٢/٠١/١۱ه القاضي بالسماح بتسجيل الاسماء العايليه كعلامه تجاريه، بعكس ما اوردته المدعي عليها وذلك لاستيفاء علامه المدعيه الضابط رقم ٦،٣ من قرار مجلس الاداره، لاستخدام الاسم العايلي في السجل التجاري لاكثر من ١٠ سنوات بالاضافه ان فيه السلع و / او الخدمات التي اشتهرت بها في مجال اداره توجيه الاعمال وتفعيل النشاط المكتبي يتطابق مع نشاطات المدعيه ونشاطات مالك شركه المدعيه. - مرفق رقم 1 صوره من عقد التاسيس وسجل التجاري والهويات الوطنيه لشركه المدعيه. مرفق رقم ٢ صوره من عقد تاسيس شركه (...) للتجاره ذ.م.م. كما ان علامه المدعيه تتمتع بالخصايص الثلاث الموجبه لحمايتها وتوافقها توافق تام بما نصت اليه الماده الثانيه من النظام. الخاصيه الاولي الابداع الذي يخرجها من دايره الاشياء المتداوله والمتعارف عليها. والخاصيه الثانيه هي الجده وهي بان علامه المدعيه لم تكن مستعمله من قبل لتميز منتج. الخاصيه الثالثه فهي التميز اي ان علامه المدعيه اتخذت شكل مميز من الشكل والرسومات، فالعلامه بمجملها تكوين فني يتضمن شكل محدد ومميز. ٢ - فيما يتعلق بما جاء في مذكره المدعي عليها بعدم اجازه المنظم الاخذ بخطابات عدم الممانعه مردود عليها وذلك لاعطاء المنظم احقيه الاخذ بخطابات عدم ممانعه استخدام العلامه التجاريه من مالك العلامه وذلك استنادا الي الماده الرابعه الفقره الاولي من النظام "لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت البلاد الاخري عن سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامه المشهوره او بموافقه صريحه منه ولما تسلمت المدعيه خطاب خطي من قبل مجموعه (...) القابضه ذات مسؤوليه محدوده مصادق ومعتمد من الجهات المختصه يفيد بعدم وجود مانع من تسجيل علامه المدعيه التجاريه والمتضمن فيه العلامه وتاريخها ورقم الايداع ورقم الطلب وصوره من العلامه فلا يوجد مسوغ لرفض تسجيل علامه المدعيه بناء علي ما اجازه النظام في تسجيل العلامه التجاريه بمجرد حصول موافقه خطيه من قبل مالك العلامه اي مجموعه (...) القابضه ذ.م.م بناء علي ما تقدم من اسباب واسانيد جليه نامل من فضيلتكم الاتي: .. الغاء قرار لجنه النظر في تظلمات واعتراضات العلامات التجاريه الصادر برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) في الفيه ٣٥. قبول تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) في الفيه ٣٥ لشركه (...) للمشاريع." وفي جلسه 5/9/1444ه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ان يقدم جوابا ملاقيا عن الاسباب التي صدر القرار علي اساسها، ففهم ذلك واستعد به. وفي تاريخ 20/9/1444ه قدمت ممثله المدعي عليها مذكره ورد في مضمونها ما نصه "اولا / وقايع الحكمين الاوليين: 1. تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي قرار لجنه التظلمات علي قرارات اداره العلامات التجاريه المنتهي الي رفض التظلم وتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل العلامه التجاريه (...) علي الفيه (35) برقم (...) لتطابقها في العناصر التصويريه مع العلامه (...) مجموعه (...) رقم (...) المسجله باسم (مجموعه (...) القابضه) الفقره (11) من الماده (3) لكون لان التشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله، واستنادا علي الفقره (9) من الماده (3) من النظام، لان العلامه المطلوبه تدل علي اسم تجاري وهمي، حيث ان العلامه المطلوب تسجيلها تحتوي علي عباره ((...) هولدنغز)، في حين ان مقدم الطلب هو (شركه (...) القابضه ذ.م.م). 2 انتهت الدايره الي حكمها القاضي بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه استنادا الي الفقره (11) من الماده (3) حيث " ان عله منع تسجيل العلامه ما ينشا عنه من ربط بين العلامه المطلوب تسجيلها وسلع او خدمات مالك العلامه، والظاهر للدايره وجود ارتباط وعلاقه بين طالب التسجيل ومالك العلامه سبب الرفض كم ان العله الاخري الاضرار بمصالح مالك العلامه سبب الرفض وقد ارفق وكيل المدعيه خطاب مالك العلامه المتضمن عدم الممانعه وعليه فالثابت للدايره انتفاء العلتين". 3 اعترضت ممثله الهييه علي الحكم الصادر امام دايره الاستيناف بلايحه اعتراضيه شملت التالي: "بان العلامه التجاريه محل الدعوي تضمنت ما يكفي لثبوت تشابهها مع العلامه التجاريه المسجله سابقا، لا من حيث الجرس الصوتي ولا من حيث المعيار اللفظي، كما انها في مجموعها وشكلها العام جديره بان توقع المستهلك العادي في اللبس بشان مصدر هذه السلع والخدمات، كما ان لكل علامه كيانها القانوني الذي تستقل فيه بحقوقها والتزاماتها ووجودها كشريك في شركه تملك علامه تجاريه مشابهه لعلامتها التي تطلب تسجيلها لا يجعل من النظام وقف التطبيق والتنفيذ ولا يسوغ تسجيل ما يشابه العلامه التجاريه المسجله مسبقا، اذ ان المنظم يهدف من وضع الاحكام ضمان حمايه جمهور المستهلكين من الوقوع في الغرر واللبس، ولم يجز النظام الاخذ بخطابات عدم الممانعه بيد ان هذا الخطاب يصطدم واحكام النظام مما يجعله جديرا بعدم الاخذ به فلا اجتهاد مع مورد النص، كما ان العلامه تحتوي علي اسم عايلي ومن شان ذلك ان يوحي يكون كل علامه تجاريه تحتوي علي اسم العايله ذاتها تعود ملكيتها بشكل مباشر او غير مباشر الي شركه (...) القابضه لما توحي به الشركات القابضه بكونها هي الشركه المسيطره علي الشركات التابعه والتي تحمل ذات الاسم العايلي وهذا مما لا صحه فيه وحري بالهييه ان تقوم بواجبها في الفحص وانزال احكام النظام الذي يضمن حقوق ملاك العلامات التجاريه من جهه وعموم المستهلكين من جهه اخري علي اعتبار ان احتكار ملكيه الشيء والانتفاع به بشكل خاص ومطلق مقيد باستيفاء ما رتبه المنظم من قواعد واحكام" وعليه حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر القاضي بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه والحكم مجددا برفض الدعوي؛ حيث تبين لها صحه قرار لجنه التظلمات وموافقته للنظام، اما موافقه مالك العلامه علي تسجيل علامه مشابهه فغير مؤثر خطاب عدم الممانعه"؛ لان مقصد النظام ليس حمايه صاحب العلامه فقط بل حمايه جمهور المستهلكين كذلك. ثانيا / الدفوع 1. تؤكد علي ان ما اثاره وكيل المدعيه من طعن علي القرار باختلاف علامه المدعيه التجاريه وتميزها عن العلامه سبب الرفض غير صحيح؛ لان العلامه التجاريه محل الدعوي تضمنت ما يكفي لثبوت تشابهها مع العلامه التجاريه المسجله سابقا لا من حيث الجرس الصوتي ولا من حيث المعيار اللفظي، كما انها في مجموعها وشكلها العام جديره بان توقع المستهلك العادي في اللبس بشان مصدر هذه السلع والخدمات. 2. كما تؤكد علي ان ما اثاره وكيل المدعيه من ان المدعيه تابعه لمالكه العلامه سبب الرفض فلا يخفي علي فضيل علمكم ان لكل علامه كيانها القانوني الذي تستقل فيه بحقوقها والتزاماتها ووجودها كشريك في شركه تملك علامه تجاريه مشابهه لعلامتها التي تطلب تسجيلها لا يجعل من النظام وقف التطبيق والتنفيذ ولا يسوغ تسجيل ما يشابه العلامه التجاريه المسجله مسبقا؛ اذ ان المنظم يهدف من وضع الاحكام ضمان حمايه جمهور المستهلكين من الوقوع في الغرر واللبس. 3. كما تؤكد علي ان ما اثاره وكيل المدعيه من انها تملك خطاب عدم ممانعه مالكه العلامه سبب الرفض علي تسجيل العلامه التجاريه للمدعيه محل نظر حيث فلا يخفي علي فضيل ان المنظم لم يجز النظام الاخذ بخطابات عدم الممانعه ونحيل منعا للتكرار الي ما ذكرته ممثله الهييه المورد اعلاه والي ما انتهت اليه دايره الاستيناف في حكمها الوارد علي علامات مشابهه للدعوي المنظوره. ثالثا / الطلبات: لما تقدم نطلب من الدايره الموقره رفض الدعوي (4470531982)؛ لعدم تاسيسها علي سند من النظام." وفي جلسه 16/11/1444ه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط, وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان, طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت انطباق المعيار رقم (3) من معايير وضوابط الاسم العايلي علي الفيه المراد التسجيل عليها, ففهم ذلك واستعد به, وافهمته الدايره بتقديم اجابته عبر النظام خلال عشره ايام ثم يزود المدعي عليها بنسخه منها علي بريد الاداره القانونيه, علي ان تقدم المدعي عليها ردها بخصوص هذه الجزييه, ففهم الطرفان ذلك. وفي جلسه 5/2/1445ه لم يتبن حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغ: (...) بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (76490793) والتبليغ رقم (81398449) فيما تبين حضور ممثله الجهه المدعي عليها: (...) وقد طلبت ممثله الجهه المدعي عليها شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 3/4/1445ه حضر المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله اجاب قايلا بانه تعذر عليه ارفاق المذكره عبر النظام وقد قام بارسال مذكرته عبر بريد الدايره (...) بتاريخ 19/06/2023م وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بارسال نسخه من المذكره الي بريد الجهه المدعي عليها ففهم ذلك. وفي جلسه 29/5/1445ه حضر المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وتشير الدايره الي اطلاعها علي المذكرات المقدمه من الاطراف وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط ، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من لجنه التظلمات برقم: (256/44) وتاريخ: 9/4/1444ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه الصادر برفض تسجيل العلامه المقيده برقم: (...) بالفيه: (35) لاسباب مدونه في القرار، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي،، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها :(1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 09/04/1444ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 03/06/1444ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، واما من حيث نظر الدعوي موضوعا واما من حيث نظر الدعوي موضوعا فانه وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب ان علامه المدعيه ( (...) للمشاريع (...)) تتشابه مع العلامه ((...) - مجموعه (...)) رقم (...) المسجله باسم (مجموعه (...) القابضه) وان العلامه تحتوي علي الاسم العايلي (...) وعدم استيفاء العلامه التجاريه لشرط (ان يكون الاسم العايلي في العلامه التجاريه مستخدما في سجل تجاري موجود سابقا لفتره زمنيه لا تقل عن عشره سنوات) وبما ان المدعيه – طالبه التسجيل - تنازع في ذلك وقدمت شهاده عدم ممانعه من تسجيل العلامه التجاريه من شركه ((...) - مجموعه (...)) رقم (...) المسجله باسم (مجموعه (...) القابضه)، مما يظهر معه للدايره ان المدعيه اخذت موافقه صريحه لتسجيل علامتها من صاحبه العلامه محل الاعتراض، وبناء علي ماورد في نظام العلامات التجاريه في مادته الرابعه الفقره الاولي "لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت البلاد الاخري عن سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامه المشهوره او بموافقه صريحه" منه الامر الذي يجعل للمدعيه الاحقيه في تسجيل علامتها، كما قدمت ما يثبت استخدام الاسم العايلي في شركه (...) للتجاره بارفاقها عقد دمج شركه ذات مسؤوليه محدوده بين شركه (...) القابضه ذات مسؤوليه محدوده وشركه مجموعه (...) القابضه والوارد فيه مانصه "بموجب عقد الدمج الرسمي الموثق برقم 1330جلد 1 وتاريخ 29/01/2001م" ، وبما ان الشركه المدعيه مملوكه لشرك مجموعه (...) للتجاره ذم م التي تندرج ضمن شركه مجموعه (...) القابضه ذم م والتي تعتبر جميعها عايده لمالك واحد بموجب عقود التاسيس التي ارفقتها المدعيه بحيث يثبت ان الشركه مالكه العلامه سبب الرفض تعد مالكه للشركه محل طلب التسجيل، مما يظهر معه للدايره عدم وجود مسوغ حينيذ برفض تسجيل العلامه محل الدعوي لذلك، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من القول ان اختلاف الذمم بين الشركات-طالبه التسجيل وسبب الرفض- مؤدي الي رفض طلب التسجيل حيث ان لكل شركه ذمه وكيان مستقل عن الاخر حيث ان ذلك يعد صحيحا في المطالبات المدنيه في مواجهه تلك الشركات والحقوق المتبادله مع الغير والتعاقدات واستحقاقات الشركاء، اما فيما يتعلق بالعلامات التجاريه فان الغايه والهدف من تسجيل تلك العلامات هو معرفه الجهه المالكه التي تملك العلامه التجاريه التي تقدم من خلالها السلع والخدمات بحيث لا يكون هناك تقليد او تزوير يؤثر علي جمهور المستهلك ويضلله من خلال قيام اشخاص مغايرين لمالك العلامه التجاريه الاساسيه باستعمالها من دون وجه حق بوسيله يضلل فيها جمهور المستهلك ويثري منها بلا سبب ويضار بها المالك الحقيقي حسبما هو مبين في تعريف العلامه التجاريه وفق الماده الثانيه من قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي ان (يراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاه ما عن سلع او خدمات المنشات الاخري) وهذا الامر -اي اختلاف المنشات لطالب التسجيل وسبب الرفض-غير متحقق في طلب التسجيل محل الدعوي حيث ان الثابت من خلال ما قدمته المدعيه هو اتحاد المنشات للعلامه المطلوب تسجيلها والعلامه سبب الرفض، مما ينتفي معه تضليل جمهور المستهلك والاضرار بمالك العلامه الاسبق في التسجيل، وتاسيسا علي ما سبق ايراده فان الدايره تنتهي الي صحه ما ذكرته المدعيه من ملكيتها للعلامه سبب الرفض وبالتالي ينتفي معه سبب الجهه المدعي عليها برفض التسجيل معه القرار مستوجبا للالغاء، وهو ما تقضي به الدايره. الحكم حكمت الدايره: بالغاء قرار لجنه التظلمات علي قرارات اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم: (256/44) وتاريخ: 9/4/1444ه والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4530966555 لعام 14445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 1445/08/19ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الحكم بالغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من لجنه التظلمات برقم: (256/44) وتاريخ: 9/4/1444ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه الصادر برفض تسجيل العلامه المقيده برقم: (...) بالفيه: (35) ، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: " الغاء قرار لجنه التظلمات علي قرارات اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم: (256/44) وتاريخ: 9/4/1444ه " ، مسببه حكمها بما مضمونه: فانه وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب ان علامه المدعيه ( (...) للمشاريع (...)) تتشابه مع العلامه ((...) - مجموعه (...)) رقم (...) المسجله باسم (مجموعه (...) القابضه) وان العلامه تحتوي علي الاسم العايلي (...) وعدم استيفاء العلامه التجاريه لشرط (ان يكون الاسم العايلي في العلامه التجاريه مستخدما في سجل تجاري موجود سابقا لفتره زمنيه لا تقل عن عشره سنوات) وبما ان المدعيه – طالبه التسجيل - تنازع في ذلك وقدمت شهاده عدم ممانعه من تسجيل العلامه التجاريه من شركه ((...) - مجموعه (...)) رقم (...) المسجله باسم (مجموعه (...) القابضه)، مما يظهر معه للدايره ان المدعيه اخذت موافقه صريحه لتسجيل علامتها من صاحبه العلامه محل الاعتراض، وبناء علي ماورد في نظام العلامات التجاريه في مادته الرابعه الفقره الاولي "لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت البلاد الاخري عن سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامه المشهوره او بموافقه صريحه" منه الامر الذي يجعل للمدعيه الاحقيه في تسجيل علامتها، كما قدمت ما يثبت استخدام الاسم العايلي في شركه (...) للتجاره بارفاقها عقد دمج شركه ذات مسؤوليه محدوده بين شركه (...) القابضه ذات مسؤوليه محدوده وشركه مجموعه (...) القابضه والوارد فيه مانصه "بموجب عقد الدمج الرسمي الموثق برقم 1330جلد 1 وتاريخ 29/01/2001م" ، وبما ان الشركه المدعيه مملوكه لشرك مجموعه (...) للتجاره ذم م التي تندرج ضمن شركه مجموعه (...) القابضه ذم م والتي تعتبر جميعها عايده لمالك واحد بموجب عقود التاسيس التي ارفقتها المدعيه بحيث يثبت ان الشركه مالكه العلامه سبب الرفض تعد مالكه للشركه محل طلب التسجيل، مما يظهر معه للدايره عدم وجود مسوغ حينيذ برفض تسجيل العلامه محل الدعوي لذلك، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من القول ان اختلاف الذمم بين الشركات-طالبه التسجيل وسبب الرفض- مؤدي الي رفض طلب التسجيل حيث ان لكل شركه ذمه وكيان مستقل عن الاخر حيث ان ذلك يعد صحيحا في المطالبات المدنيه في مواجهه تلك الشركات والحقوق المتبادله مع الغير والتعاقدات واستحقاقات الشركاء، اما فيما يتعلق بالعلامات التجاريه فان الغايه والهدف من تسجيل تلك العلامات هو معرفه الجهه المالكه التي تملك العلامه التجاريه التي تقدم من خلالها السلع والخدمات بحيث لا يكون هناك تقليد او تزوير يؤثر علي جمهور المستهلك ويضلله من خلال قيام اشخاص مغايرين لمالك العلامه التجاريه الاساسيه باستعمالها من دون وجه حق بوسيله يضلل فيها جمهور المستهلك ويثري منها بلا سبب ويضار بها المالك الحقيقي حسبما هو مبين في تعريف العلامه التجاريه وفق الماده الثانيه من قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي ان (يراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاه ما عن سلع او خدمات المنشات الاخري) وهذا الامر -اي اختلاف المنشات لطالب التسجيل وسبب الرفض-غير متحقق في طلب التسجيل محل الدعوي حيث ان الثابت من خلال ما قدمته المدعيه هو اتحاد المنشات للعلامه المطلوب تسجيلها والعلامه سبب الرفض، مما ينتفي معه تضليل جمهور المستهلك والاضرار بمالك العلامه الاسبق في التسجيل، فتقدمت لهييه السعوديه للملكيه الفكريه بواسطه (ممثلها النظامي/ (...)) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 1445/09/01ه تضمنت: اولا ما ذكرته الدايره في اسبابها: " وبما ان المدعيه - طالبه التسجيل - تنازع في ذلك وقدمت شهاده عدم ممانعه من تسجيل العلامه التجاريه .... مما يظهر معه للدايره ان المدعيه اخذت موافقه صريحه لتسجيل علامتها من صاحبه العلامه محل الاعتراض، وبناء علي ما ورد في نظام العلامات التجاريه في مادته الرابعه الفقره الاولي: " لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه الي البلاد الاخري عن سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامه المشهوره او بموافقه صريحه منه الامر الذي يجعل للمدعيه احقيه في تسجيل علامتها ... ما ذكرته الدايره من ان الشركه المدعيه مملوكه لمجموعه (...) للتجاره نجم التي تندرج ضمن شركه (...) القابضه ذمم والتي تعتبر جميعها عايده لمالك واحد بموجب عقود التاسيس " محل نظر اذ ان نظام الشركات - الجديد - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1ه الموافق 2022/6/30م في الماده (216) منه قد ذكر ضمن تعريف الشركه القابضه بانها .... تؤسس شركات او تمتلك حصصا او اسهما في شركات قايمه تصبح تابعه لها " كما لا يخفي علي فضيل عليكم ان احد اغراض الشركه القابضه هو امتلاك حقوق الملكيه الصناعيه - بما في ذلك العلامات التجاريه. واستغلالها وتاجيرها للشركات التابعه لها. لا العكس وان ما قامت به طالبه التسجيل وما ايدتها به الدايره بعد . مخالفا لذلك حيث تقدمت الشركه التابعه بطلب تسجيل العلامه والصحيح ان تتقدم الشركه القابضه بطلب التسجيل ثم تقوم بعد تملكها اياها بتمكين الشركه التابعه لها من استخدام العلامه. ثانيا: كما ان ما ذكرته الدايره في اسبابها: " ولا ينال من ذلك ما قد يثار من القول ان اختلاف الذمم بين الشركات – طالبه التسجيل وسبب الرفض - مؤدي الي رفض طلب التسجيل حيث ان لكل شركه ذمه وكيان مستقل عن الاخر يعد صحيحا في المطالبات المدنيه في مواجهه تلك الشركات والحقوق المتبادله مع الغير والتعاقدات واستحقاقات الشركاء" محل نظر اذ ان التسجيل يؤول الي مطالبات مدنيه حيث قد يطرا علي الشركه التابعه تغير كنقل ملكيتها او بيع في جزء من الحصص. اضافه الي ان الاثار المترتبه علي افلاس او تعثر الشركه طالبه التسجيل يؤثر في العلامه حيث انها احدي ممتلكاتها المعنويه لاسيما ان احكام الحجز علي الاملاك يطول العلامات وعند طلب محاكم التنفيذ شطب العلامه فان علي الاداره ان تقوم بشطب العلامات للكيان المحدد لا ان تتعدي الي الكيانات الاخري ثالثا: كما ان ما ذكرته الدايره في اسبابها: "اما فيما يتعلق بالعلامات التجاريه فان الغايه والهدف من تسجيل تلك العلامات هو معرفه الجهه المالكه التي تملك العلامه التجاريه التي تقدم من خلالها السلع والخدمات بحيث لا يكون هناك تقليد او تزوير يؤثر علي جمهور المستهلك ويضلله من خلال قيام اشخاص مغاير بن لمالك العلامه التجاريه الاساسيه باستعمالها من دون وجه حق بوسيله يضلل فيها جمهور المستهلك ويثري منها بلا سبب ويضار بها المالك الحقيقي" يفضي الي الاخذ ب خطابات عدم الممانعه اذ ان الدايره حضرت سبب تسجيل العلامه هو معرفه مالكها لمنع الاثراء بلا سبب، هما ينبني عليه عدم الممانعه بالاثراء المرخص بالخطاب والحقيقه ان التسجيل لغايتين للمستهلك المعني لا المتسوق فقط و اللمالك العلامه، لا لاحدهما دون الاخر. ثم طلبت المعترضه الغاء الحكم الابتدايي الصادر في القضيه والحكم مجددا برفض الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 1445/10/08ه حضر دانيا غزاوي بوكالتها عن المدعي كما حضرت (...) في برنامج التيمز بصفتها ممثله عن المدعي عليها الا انها لم تجب عند مناداتها، وبسؤال الحاضره هل لديها ما ترغب في اضافته قررت الاكتفاء. الاسباب بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف، اما سبب التاييد فهو لعدم وجود تشابه مؤدي الي اللبس والخلط بين العلامتين حيث ان الجرس الصوتي مختلف بين العلامتين. الحكم حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بتاريخ ١٩-٠٨-١٤٤٥ والقاضي ب : " الغاء قرار لجنه التظلمات علي قرارات اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم: (256/44) وتاريخ: 9/4/1444ه ".