moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٧٥٢٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
مؤسسه (...) للنقليات
المدعي عليه:
شركه (...) للمعدات الثقيله والرافعات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٢م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن حمولات ابراج مروحه هواييه من (...) الي (...) عن طريق البر، واستلم بشكل جزيي(٨٩,٢٥٠) تسعه وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اجره النقل وقدره (٣١,٥٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي استنادا علي طلب الشراء وفاتوره النقل وبوالص الشحن. ٢- وقد تضرر بسبب هذه القضيه بمماطله المدعي عليه وعدم سداد اجره النقل مما ادي الي ضرر بسبب خساره المبلغ المتبقي وعدم تحصيله، وتم اللجوء للشكايه للحصول علي اجره النقل. وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣١,٥٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره علي مطبوعات المدعي، المتضمنه اسم المدعي عليه، وتفاصيل النقل، بمبلغ (١٢٠,٧٥٠.٠٠) ميه وعشرون الف وسبع ميه وخمسون ريال، برقم (DT-٢٢٢٥). ٢- بوليصه شحن عدد (٥) علي مطبوعات المدعي، المتضمنه عدد الطرود ومعلومات التسليم. ٣- امر شراء من المدعي مترجم للغه العربيه، المتضمن مبلغ اجمالي (١٢٠,٧٥٠.٠٠) ميه وعشرون الف وسبع ميه وخمسون ريال. برقم (٢٠٢١٠٣٢٢٠٢). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها، احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليه انه لم يخبر بهذه الدعوي، وافهمت وكيله المدعي ارسال نسخه من الدعوي والمستندات الي وكيل المدعي عليه ليقدم اجابته الموضوعيه عبر النظام، وعليه رفعت الجلسه. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٤٤٤/٠٤/٠٥ه وملخصها: ان ما ذكره المدعي من التعاقد علي نقل البضايع عن طريق البر واستلامها مبلغ(٨٩،٢٥٠) تسعه وثمانون الفا وميتان وخمسون ريالا، وعن نشوء الحق من تاريخ ١٦/٠٦/٢٠٢١م فهذا كله صحيح، اما نشوء بسبب هذه العلاقه التجاريه مبلغ (٣١،٥٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال غير صحيح، حيث انه تم التعاقد علي ان يقوم المدعي علي نقل بضايع عباره عن (٦) ابراج هواييه خلال مده محدد، الا ان المدعي تاخر لمده (١٥) يوما حتي توصيل البرج الاول، ومده يومين علي توصيل البرج الثاني، ومده (٤٥) يوما للبرج الثالث، وتم ابلاغ المدعي عن التاخير الحاصل من قبله عن طريق العديد من الاتصالات وعن طريق البريد الالكتروني، وهذه هي الوسايل الرسميه المتفق عليها بالعقد، حيث ان موكله تضرر من هذا التاخير وفقا للشرط الجزايي الذي تم التعاقد عليه مع شركه (...) (صاحبه المشروع في (...)) عند التاخر في ايصال البضايع، حيث نص الشرط علي غرامه التاخير تفرض عن كل يوم مقدارها (١٢٠٠) الف وميتان دولار امريكي لكل مكون من مكونات البرج وذلك كحد اقصي ١٠% من قيمه العقد، وبما انه تم التاخير من قبل المدعي بما يتجاوز ال ١٠% من قيمه العقد، ما كان علي موكله الا ان تحمله قيمه الشرط الجزايي والبالغ قدره (٦٣,٠٠٠) ثلاث وستون الف ريال وهذا ما تم الاتفاق عليه مع المدعي في البند (٤٥) من العقد المبرم مع المدعي، علي ان جميع الشروط في العقد المبرم بين شركه (...) وشركه (...)، تنطبق ايضا علي مؤسسه المدعي، حيث ما حصل من تاخير اضر بسمعه موكله امام شركه (...) واضر به ماديا بسبب الشرط الجزايي الذي وقع علي موكله من قبل شركه (...). وهذا ما ترفضه الشريعه الاسلاميه لما نصت عليه القاعده الفقهيه (الضرر يزال) ولحديث الرسول -عليه الصلاه والسلام- (لا ضرر ولا ضرار) صحيح ابن ماجه-١٩٠٩، حيث ان المدعي لم يلتزم بالعقد مخالفه بذلك قول الله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ} المايده-١، كما انه لم يلتزم بالشروط في العقد مخالفه بذلك قوله -صلي الله عليه وسلم- (المسلمون علي شروطهم) رواه ابو هريره-سنن الدار قطني، كما قام موكله من باب التعاون والحفاظ علي العلاقات الوديه بين الطرفين بتخفيض قيمه غرامه التاخير المفروضه علي العقد مع المدعي الي قيمه ما تم نقله من ابراج وهي ١٠% من (٣١٥٠٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال قيمه نقل (٣) ابراج هواييه التي تم انجازها بعد الوقت المحدد. بواقع (٦٢) يوم تاخير، حيث تم تخفيض المبلغ الواقع علي عاتق المدعي بسبب تاخره بنقل البضايع من (٦٣,٠٠٠) ثلاثه وستون الف ريال الي النصف وهو (٣١٥٠٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، رغم ذلك التعاون رفض المدعي ذلك وقام بالمطالبه بما لا حق له فيه، مضر بذلك حقوق موكله رغم حسن نيه موكله وتعاونه مع المدعي. وطالب برد دعوي المدعي لما تم ذكره من اسباب، وحفظ حق موكله بالمطالبه باتعاب المحاماه. وارفق فيها: ١- بريد الكتروني، المتضمن اسم المدعي عليه كمرسل يفيد بتاخير التسليم. ٢- عقد علي مطبوعات المدعي عليه، المتضمن اسم المدعي كمقاول من الباطن، وبنود التعاقد. ثم وردت مذكره من وكيله المدعي في ١٤٤٤/٠٤/٢٧ه وملخصها: ان العقد المقدم من المدعي عليه استناد مصطنع منه وغير صحيح ولم يتم عرضه عليهم من قبل، بالاضافه الي ان العقد المقدم منه غير مختوم او موقع من قبل المدعي، فما قدمه المدعي عليه ليس دليلا علي الاطلاق لاثبات ما يدعيه، بل انه استناد مصطنع اصطنعته المدعي عليه لنفسه دون وجه حق. وبخصوص ما ذكره عن اتفاقها مع شركه "(...)" فهذا اتفاق بينهم ليسوا طرفا فيه (كمدعي)، ولا ينطبق عليهم علي الاطلاق. مع العلم ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت وقوع الغرامات عليه من شركه (...)، فان ما يدعيه المدعي عليه من تاخيرات وغرامات غير صحيحه ولا تنطبق عليهم، علي كل حال وان كان للمدعي عليه اي طلب بخصوص هذا الشان يمكنه التقدم بها بدعوي مستقله لما يدعيه من اضرار غير صحيحه. بما يتعلق بطلب الشراء وهو الحاكم للعلاقه ما بين الطرفين فقد تم الاتفاق علي السداد خلال مده (٦٠) يوم مع العلم ان المدعي عليه استلم جميع البضاعه الخاصه به وقام بتوقيع بوالص الشحن بالاستلام دون تسجيل اي ملاحظات مما يدعيه من تاخير او خلافه، ولم يلتزم المدعي عليه بالسداد خلال المده المذكوره وتم اعطايه المزيد من الوقت دون اي تجاوب. ما قدمه المدعي عليه من مراسلات يثبت تجاوبا من طرفهم لنقل البضاعه الخاصه بهم، وهذا ما قموا به بالفعل حيث تم تسليم جميع البضايع الخاصه للمدعي عليه. وطالبت بما يلي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل المتبقيه وقدرها (٣١,٥٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال سعودي، والزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه وملخصها: اولا: بخصوص ادعاء المدعي بقيامهم بالتناقض في العقد فهذا غير صحيح، حيث اشير الي ان العقد المبرم وهو امر الشراء، وقد تضمن في فقره الشروط والاحكام في اول شرط، كما انه لو سلم جدلا انه في حال لم يتم تقديم الشروط والاحكام للمدعي، فكان عليه الالتزام بتلك الشروط لموافقته عليه في امر الشراء. ثانيا: بخصوص ما تم ذكره من المدعي بان موكله تاخر عن السداد فهذا غير صحيح، وتمسك في ان موكله قام بحجز هذه الاموال بسبب التاخير الحاصل من المدعي والذي بسببه وقع علي موكله غرامات ماليه بموجب العقد المبرم بين موكله وشركه (...)، والتي يتحملها المدعي لموافقته علي الشروط والاحكام في امر الشراء، والتي ذكرت في البند (٤٥) من الشروط والاحكام الالحاقيه لامر الشراء، والذي ينص بانه (تطبق جميع/ اي معايير خاصه بشركه (...) مطبقه علي شركه (...) للمعدات الثقيله، علي المورد.)، ولا يخفي المبدا العام في الالتزام انه يجب الوفاء به سواء كان فعلا او تركا في حق الله او في حق المخلوق اخذا بالقاعده (من الزم نفسه شييا الزمناه اياه)، وموكله تضرر كثيرا جراء هذا التاخير والذي بدوره عرض اتفاقيه موكله مع شركه/ (...)، لخطر الفسخ ودفع غرامات ماليه طايله، وبخصوص عدم تقديم ما يثبت تعرضه للغرامات فاد انه يوجد مراسلات عن طريق البريد الالكتروني مع شركه (...) تبين وتثبت تعرضه لتلك الغرامات وتبين ان التاخير الحاصل عرض الاتفاقيه لخطر الفسخ. ثالثا: بخصوص عدم وجود ملاحظات في بواليص الشحن، افاد انه يوجد عدد من المراسلات الرسميه عن طريق البريد الالكتروني مع المؤسسه المدعيه، وهذه المراسلات استنادا للماده (٥٤) من نظام الاثبات بينه تثبت تواصله مع المدعي وعدم تجاوبهم مع موكله علي عكس ما ذكروا في اقوالهم بانهم متجاوبون مع موكله، كما ان هذه المراسلات هي وسيله التواصل الرسميه بين المدعي وموكله، وعليه فقد تم اخطارهم بانهم قد تاخروا كثيرا في ايصال الشحنه. وطالب برد دعوي المدعي لما تم ذكره من اسباب. وحفظ حق موكله في رفع دعوي اتعاب محاماه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤ ه، ثم اجابت وكيله المدعي: (اولا: تمسكت بجميع ما ذكر بالدعوي المقدمه وبمذكرات الرد السابقه. ثانيا: امر الشراء هو الحاكم للعلاقه بين الطرفين فقط لا غير، وبخصوص استناد المدعي علي ما يسميه الشروط والاحكام القياسيه لشركه (...) للمعدات (فهذا يعني الشروط والاحكام المتعارف عليها في المجال مجال النقل)، ونص البند بالانجليزيه يؤكد هذا المعني وهو: (PO is based on (...) standard terms and conditions) والمعني واضح تماما من كلمه ستاندرد وليس وجود اتفاقيه مع ما يسميه المدعي شركه (...)، ولكن المدعي عليه يود تحريف المعني للمماطله فقط لا غير، وتناسي ان شروط السداد في طلب الشراء هي خلال (٦٠) ستون يوم فقط، وحتي اليوم مر علي استلام المدعي عليه للفاتوره ما يقارب عام ونصف دون سداد. ثالثا: بخصوص الاتفاق الذي يتحجج به المدعي عليه وهو اتفاقه مع شركه تدعي (...)/ فهذا امر لا يعنيهم من قريب او بعيد وهذا الاتفاق ليسوا طرفا فيه ولا ينطبق عليهم، فالمدعي عباره عن ناقل للشحنه وبمجرد توصيل الشحنه للعميل بحاله جيده وتوقيعها بالاستلام دون ذكر اي ملاحظات او تقصير في خانه الملاحظات في بوليصه الشحن يتاكد براءه ذمتهم من اي ادعاءات اخري. رابعا: بخصوص البريد الالكتروني الذي استندت اليه المدعي عليه والذي بينه وبين الشركه المسماه (...) افادت بما يلي: ١- كررت انهم ليسوا طرفا في الاتفاق بين المدعي عليه وشركه (...). ٢- المبالغ المخصومه من المدعي عليه مذكور انها نظير تلف جزء من البرج ورسوم اخري من تركيب وتنزيل للرافعه وتاخير وخلافه، مع العلم بانهم قاموا بتسليم البضاعه للمدعي عليه سليمه واستلمها دون اي ملاحظات، وكذلك لم يشترط المدعي عليه موعد اقصي لتسليم البضاعه، وتم تسليمها البضاعه مباشره وعليه طالبت بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل المتبقيه قدرها (٣١,٥٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، والزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه؟ استمهل للرد، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٤٤٤/٠٦/٢٩ه وملخصها: اولا: ما جاء في الفقره الثانيه من مذكره وكيله المدعي في ان الحاكم للعلاقه هو امر الشراء، فاد ان هذا ما ذكره مسبقا!!، كما ان ذكر بان الشروط والاحكام المنصوصه في امر الشراء هي الحاكم في هذه العلاقه، وكرر بان الشرط الاول في امر الشراء ينص علي (يعتمد امر الشراء علي الشروط والاحكام القياسيه لشركه (...) للمعدات الثقيله)، ونص الشرط الاول علي اعتماد الشروط والاحكام الخاصه بشركه (...)، وليس ما قام بترجمته المدعي من تلقاء نفسه من دون مترجم معتمد، وكما ان القاعده الفقهيه تقول (الاصل في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني) وبجانب ما قام بترجمته المدعي، فمن غير المتعارف عليه في العرف التجاري ان تكون هناك شروط عامه في جميع اوامر الشراء، بل ان العرف التجاري جري به العمل علي ان لكل عقد او اتفاق تجاري شروطه الخاصه، والا ما وجدت القاعده الفقهيه العامه (الامور بمقاصدها) والمقصد في الشروط والاحكام في امر الشراء هي الشروط والمقاييس الخاصه بشركه (...) كما تمت ترجمته. ثانيا: في ما جاء من مذكره المؤسسه المدعيه من ان اتفاق موكله مع شركه (...) لا يعنيهم من قريب او بعيد، فافاد بان هذا لا يعطي الحق للمؤسسه المدعيه بالتاخير، والتاخير عند حدوثه انتج عنه ضرر تلتزم المتسببه بالضرر بدفعه وهي المؤسسه المدعيه، وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال)، كما ان نصت الشروط والاحكام في امر الشراء ان يعتمد امر الشراء علي الشروط والاحكام القياسيه لشركه (...) للمعدات الثقيله، فبالتالي فان المدعي يتحمل غرامه التاخير الحاصل بسببه حيث هو من قام بالتفريط حسب القاعده الشرعيه (المفرط اولي بالخساره)، واما من ناحيه انه لم يكن هناك ملاحظات علي التاخير، فكرر ما ذكره سابقا بانه تم التواصل معهم عن طريق الوسايل الرسميه عبر البريد الالكتروني، الا انهم لم يتجاوبون مع موكله وتسببوا في اضرارها بسبب التاخير. ثالثا: فيما جاء في الفقره (رابعا) من مذكره المدعي، افاد ان المستند المقدم عباره عن اثبات تضرر موكله جراء هذا التاخير وليس غيره، واما في ذكرهم بان موكله لم يشترط موعدا اقصي لتسليم الشحنه وانه تم تسليمها مباشره، فان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث تم تحديد موعد لتسليم الشحنه ولم يلتزم به المدعي، علي عكس ما ذكر بانه قام بتوصيل الشحنه مباشره. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي عليه اجابته تاريخ ٢٩/٦/١٤٤٤ ثم اجابت وكيله المدعي تاريخ ١٤٤٤/٠٧٠١ه والتي جاء فيها: ان امر الشراء هو الذي يحكم العلاقه بين الطرفين، مع التمسك بما ذكرته سابقا في المذكرات، واستمهل وكيل المدعي عليه للاجابه وافهم بان عليه تقديم اجابته اليوم فاجاب: ١-ما جاء في جواب وكيله المدعي بانه قد ثبت التاخير من قبلهم مما سبب ضرر للمدعي عليه بدفع غرامات التاخير لشركه (...)، وقد تم التخاطب معهم مرارا وتكرارا عن طريق البريد الالكتروني، كما تم اثبات الضرر يبين حصول المدعي عليه علي غرامات بسبب تاخير وصول الشحنات، عليه يتمسك بما قدم من دفوع ومستندات محل الدعوي، ويتمسك بطلب ب ١- رد دعوي المدعي. ٢- حفظ حق المدعي عليه برفع دعوي اتعاب محاماه. وبسؤال وكيله المدعي؟ افادت ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، تم توصيل البضاعه مباشره وتم استلامها من المدعي عليه وتوقيع بوالص الشحن بدون ذكر اي ملاحظات كما ان طلب الشراء لا يحتوي تاريخ محدد في الشروط والاحكام.. وافاد وكيل المدعي عليه باكتفايه واكتفت وكيله المدعي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته بالزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣١,٥٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. واجمل المدعي عليه اجابته في: رد الدعوي. و ان العقد المبرم وهو امر الشراء، وقد تضمن في فقره الشروط والاحكام في اول شرط، كما انه لو سلم جدلا انه في حال لم يتم تقديم الشروط والاحكام للمدعي، فكان عليه الالتزام بتلك الشروط لموافقته عليه في امر الشراء. وبخصوص ما تم ذكره من المدعي بان موكله تاخر عن السداد فهذا غير صحيح، وتمسك في ان المدعي عليها قام بحجز هذه الاموال بسبب التاخير الحاصل من المدعي والذي بسببه وقع علي موكله غرامات ماليه بموجب العقد المبرم بين موكله وشركه (...)، والتي يتحملها المدعي لموافقته علي الشروط والاحكام في امر الشراء، والتي ذكرت في البند (٤٥) من الشروط والاحكام الالحاقيه لامر الشراء، والذي ينص بانه (تطبق جميع/ اي معايير خاصه بشركه (...) مطبقه علي شركه (...) للمعدات الثقيله، علي المورد.)، ولا يخفي المبدا العام في الالتزام انه يجب الوفاء به سواء كان فعلا او تركا في حق الله او في حق المخلوق اخذا بالقاعده (من الزم نفسه شييا الزمناه اياه)، والمدعي عليه تضرر كثيرا جراء هذا التاخير والذي بدوره عرض اتفاقيه موكله مع شركه/ (...)، لخطر الفسخ ودفع غرامات ماليه طايله، وبخصوص عدم تقديم ما يثبت تعرضه للغرامات فاد انه يوجد مراسلات عن طريق البريد الالكتروني مع شركه (...) تبين وتثبت تعرضه لتلك الغرامات وتبين ان التاخير الحاصل عرض الاتفاقيه لخطر الفسخ. ثالثا: بخصوص عدم وجود ملاحظات في بواليص الشحن، افاد انه يوجد عدد من المراسلات الرسميه عن طريق البريد الالكتروني مع المؤسسه المدعيه، وهذه المراسلات استنادا للماده (٥٤) من نظام الاثبات بينه تثبت تواصله مع المدعي وعدم تجاوبهم مع المدعي عليها علي عكس ما ذكروا في اقوالهم بانهم متجاوبون مع المدعي عليه، كما ان هذه المراسلات هي وسيله التواصل الرسميه بين المدعي والمدعي عليها، وعليه فقد تم اخطارهم بانهم قد تاخروا كثيرا في ايصال الشحنه وقدم المدعي في سبيل اثبات دعواه بوليصه الشحن وامر الشراء الموقع من الطرفين، وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات الدعوي امر شراء وفاتوره وبوالص شحن وكشف حساب وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).، وحيث ان دفع المدعي عليه تلخص في حجز الاموال بسبب تاخر المدعي في التوصيل لهو اقرار ضمني باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه واستنادا الي ما نصت عليه الماده (١٧) عشر من نظام الاثبات: " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه."، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب وان غايه المدعي عليه من حجز الاموال لكي يطالب المدعي بالغرامات التي وقعت علي المدعي عليه من قبل شركه/ (...) واستناد للشرط الذي بينهم البند (٤٥) من الشروط والاحكام الالحاقيه لامر الشراء وحيث ان هذا الشرط غير واضح وغامض وشرط عام وليس مفصل غرامات التاخير مما تراه الدايره ان شرط باطل، كما ان الايميلات التي قدمها المدعي عليها بينته بخصوص غرامات التاخير لم تتضمن المبالغ كلها التاخير في النقل فقط حيث تضمن ترجمه الايميلات تاخير في التركيب والتوصيل والتنزيل اي الايميلات ليست واضح ان الغرامه وقعت فقط في تاخير النقل بالتالي فلا يوجد مبرر للمدعي عليها علي حجز الاموال وان شرط الغرامات غير لازمه علي المدعي لعدم توضيحها عن بدايه التعامل وكان واجب علي المدعي عليها بيان ذلك عن بدايه التعامل مع المدعي، واما ماذكره وكيل المدعي عليه ان شرط الغرامات التي بموجب البند ٤٥ هو داخل في الشرط الذي في امر الشراء بين المدعي والمدعي عليه ان البند الموجود في امر الشراء الذي نصه(يعتمد امر الشراء علي الشروط والاحكام القياسيه لشركه (...) للمعدات الثقيله)،فالدايره تري ان هذا البند عام وغامض ايضا وليس واضح خاصه انه لم يفصل فيه، كما ان الغرامات وغيرها من الشروط الواجب بيانها بالتفصيل وان تكون معلومه لدي الطرفين اذا من الممكن اذا علم بها احد الطرفين قد لا يوافق عليها.اما عن طلب اتعاب المحاماه فلا يوجد عقد اتعاب محاماه، مما تنتهي معه الدايره لرد الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمعدات الثقيله والرافعات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣١,٥٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.