gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (201644-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (201644-2023-PC) المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (126676-2022-PC) المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم، سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد الموافق 2024/07/14م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: * الدكتور / ... رييسا * الدكتور / ... عضوا * الاستاذ/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته صاحب المؤسسه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1440/03/18ه، ضد القرار الابتدايي رقم (2011-2022-CSR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، القاضي منطوقه بما ياتي: 1. ادانه المدعي عليها مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي. 2. الزامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (53,025) ثلاثه وخمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا. 3. الزامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (53,025) ثلاثه وخمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/05/21م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/06/11م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه اكسسوارات جوالات عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1437/11/10ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبفحص العينه وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1437/11/17ه المتضمنه عدم المطابقه من حيث الوسم والارشادات، ومسافات الزحف والخلوص، والمتانه الكهرباييه، وتمت مخاطبه الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 1 من 5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (201644-2020-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (201644-2023-PC) المستورد الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي عدم قيام المستورد باعاده الصنف المخالف محل الدعوي رغم عدم اجازته من جهه الاختصاص كون ان المخالفات الوارده ضمن تقرير المختبر تعد من الملاحظات الفنيه التي تؤثر علي جوده وسلامه المنتج، مما ترتب عليه ادانه المستورد بالتهريب الجمركي استنادا الي ما قررته الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، ورتبت ايقاع العقوبات في حق المستورد علي نحو ما جاء في منطوق القرار محل الاستيناف. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستانفه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان القرار قد صدر غيابيا في حقه، وان الدعوي غير مقبوله شكلا لتقديمها من غير ذي صفه باعتبار ان جهه الاختصاص هي النيابه العامه، وان ملف الدعوي قد جاء خاليا من محضر ضبط الواقعه مما يكون معه القرار حريا بالنقض واعتباره كان لم يكن، وان خطاب محافظ الهييه قد افتقد شروط صحته حيث جاء خاليا من البيانات الاساسيه ومنها نوع المخالفه والصنف المخالف وكميته وقيمته، وان الدعوي قد تم تحريكها قبل اوانها كون ان الخطاب قد جاء بدون قيد وتاريخ مما يقتضي الطعن عليه بالتزوير، كما لم يتم تحريرها بالشكل المطلوب نظاما، وان المستورد لم يستلم اي خطاب او اشعار باعاده الارساليه لشخصه او غير شخصه، وان المخالفه المتمثله في الوسم والارشادات تعد من قبيل المخالفات الشكليه طبقا للماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، كما ان منطوق القرار الابتدايي قد شابه الغموض كونه لم يحدد ما هو الصنف المخالف الشاحن ام اكسسوار الجوال، وانه يوجب تضارب بالاسباب بذكر ان المختبر الذي تولي فحص العينه هو "الهييه العامه للغذاء والدواء" مما يجعل القرار معيبا لعدم اليقين بعلاقه المختبر او الهييه العامه للغذاء والدواء به، وان الدعوي مشموله بالعفو الملكي الكريم رقم (61877)، كما انه قد مضي علي الواقعه اكثر من خمس سنوات مما يتعين معه عدم سماعها، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف، والغاء القرار الابتدايي ومحو كافه اثاره. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/08/02م تضمنت ما ملخصه ان الهييه هي صاحبه الاختصاص في تحريك الدعوي، وان التعهد قد نص علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اشعار من الهييه باجازه فسحها من الجهه المختصه وقد تم تبليغ المستورد بعده اشعارات الا انه لم يتجاوب مما يفهم منه تصرفه بها خلافا للتعهد السندي الموقع منها مما يعد معه تهريبا جمركيا بموجب ما قررته الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، كما ان المخالفات الوارده ضمن تقرير المختبر تعد من المخالفات الفنيه، وان ما دفع به المستانف من شمول الدعوي بالعفو الملكي فان هذا العفو يطبق علي السجناء، وان الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 2 من 5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (201644-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (201644-2023-PC) مده التقادم لاعمال التهريب الجمركي هي (15) سنه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الخميس الموافق 14\07\2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار (2011-2022-CSR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه حياله. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب ذلك ان المعامله الجمركيه المرتبطه بانهاء اجراءات ادخال الارساليه الي البلاد تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في حق المستورد عند تعامله مع الارساليه الوارده والمتجسد في الامتثال لكل ما يستوجبه النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق بها امر فسح الارساليه وذلك بلزوم عدم التصرف بها باي شكل كان الا بعد اجازتها والاذن له بالتصرف بها ، فيكون انتهاك المستورد لذلك الواجب بتصرفه بالارساليه دون اكتراث منه لامر الاذن بدخولها للبلاد مشكلا لسلوك مخالف لذلك الواجب العام المفترض فيه كذلك انه مما هو معلوم بالضروره لديه مما لا ينتفي معه صحه عزو جرم التهريب الجمركي في حقه، ولا ينال من هذه النتيجه ما يذكره المستانف من عدم اختصاص الهييه في تحريك الدعوي في مواجهته ذلك ان واقعه الاستيراد حصلت بتاريخ 1437/11/10ه اي قبل صدور الامر الملكي القاضي بنقل الاختصاص في التحقيق والادعاء في القضايا الجمركيه من الهييه الي النيابه العامه كما ان المحضر التنسيقي بين الهييه العامه للجمارك والنيابه العامه قد تضمن بدء العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ 1440/9/2ه مما يعني ان الهييه تعد صاحبه الاختصاص في رفع هذه الدعوي، واما ما يذكره في شان عدم وجود البيانات التوثيقيه للدعوي الجمركيه التي تم مباشرتها في مواجهه المستورد وان ذلك يقتضي الطعن عليه بالتزوير فمردود، بالنظر الي انه عند مواجهه المستورد بالدعوي لم ينكر واقعه الاستيراد وما كان في شان الارساليه محل الاشكال وانما جاء رده قايما علي اساس طلب امهاله للرد بعد اطلاعه علي ملف الدعوي وتقديم مذكره جوابيه الا انه لم يقدم هذه صفحه 3 من 5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (201644-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (201644-2023-PC) المذكره وتخلف عن حضور الجلستين التاليتين مما فوت به فرصه الدفاع عما تم مواجهته بالدعوي فيكون ما يدعيه في هذا الشان حريا بالالتفات عنه، واما ما كان في شان دفعه بتقادم الدعوي الجمركيه فمردود، بالنظر الي ان النظام الجمركي في الماده (176) منه قد حدد مده 15 عاما يكون للجمارك خلالها احقيه ملاحقه الاعمال التي تنطوي علي تراه محققا لجرم التهريب الجمركي واحتساب تلك المده من تاريخ اقتراف الجرم وهو ما كان عليه مسلك الجمارك في متابعه الواقعه محل الدعوي والادعاء بشانها، واما ما يذكره من شمول الدعوي بالعفو الملكي علي نحو زعمه فانه قول مرسل لم يقم الدليل عليه، واما ما كان في شان دفعه بعدم تسلم اي خطاب او اشعار بشخصه او لغير شخصه بخصوص الارساليه محل الاشكال فمردود، بالنظر الي ان الثابت من الاوراق ان المستورد قد التزم امام الجمرك بعدم التصرف بالارساليه باي شكل كان من خلال التعهد الماخوذ عليه وان تواصل الجمرك كان مع من عينه المستورد لاتمام اجراءات انهاء الارساليه التي لم يتم انهاء فسحها والاذن بدخولها للبلاد وهو ما لم يكن عليه حال الارساليه محل الاشكال، كما ان ما يدعيه المستانف من ان المخالفه المرتبطه بالارساليه هي مخالفه شكليه مردود بالنظر الي ان المستورد ليس هو المخول في تقرير مدي ارتباط الارساليه بمخالفه شكليه او فنيه وان الواجب عليه متابعه امر اجازتها دون ان يقيم نفسه حكما بتقريره التصرف بها دونما اكتراث منه في شان اجازتها من عدمه، واخلاله بذلك الواجب يرتب تحمله لمسؤوليته وتبعاته، كما ان ما يذكره من ان منطوق القرار قد شابه الغموض فمردود، بالنظر الي ان التعهد الماخوذ علي المستورد بخصوص الارساليه قد جاء شاملا لجميع مفرداتها، وحيث لم يلتزم المستورد باعاده الارساليه بعد ان تبين عدم اجازتها من خلال العينه التي تم فحصها فانه هو المتحمل لتبعه تصرفه بالارساليه خلافا للتعهد الماخوذ في شانها، واما ما يثيره المستانف في شان ايراد القرار الهييه العامه للغذاء والدواء) فما هو الا مجرد خطا مادي لا يؤثر في سلامه ما انتهي اليه القرار في حق المستورد اذ الثابت من خلال الاوراق ان العينه محل الفحص كانت من قبل المختبر المحاله له تلك العينات من خلال الجمرك، واما ما يثيره المستانف من ان القرار قد صدر غيابيا في حقه فمردود، بالنظر الي ثبوت حضوره للجلسه الاولي المنعقده بتاريخ 2022/01/18م، كما ثبت تبليغه ايضا من خلال ما جاء عليه القرار الابتدايي لجلستين اخريين بتاريخ 2022/10/11م وتاريخ 2022/12/08م وذلك بموجب ما يتحقق به التبليغ النظامي الصحيح من خلال ما نصت عليه قواعد عمل اللجان الجمركيه في الماده (9) منها، واما ما يثيره المستانف من خلو ملف الدعوي من محضر ضبط الواقعه لبيان ما يزعمه من انه خطا جوهري لعدم تدوين الوقايع الماديه علي نحو ما يقتضي النظام فمردود، بالنظر الي ان محضر الضبط مطلوب اعداده عند اكتشاف المخالفه او جريمه التهريب حال اعداد بيان الاستيراد وتقديمه لانهاء اجراءات الارساليه وان مثل ذلك الدفع لا ينفي الاصل الثابت من تصرف المستورد الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 4 من 5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (201644-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (201644-2023-PC) بالارساليه بعدم اعاده الصنف المخالف بعد اخطار الجمرك له بذلك، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، عليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا المقدم من / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (2022-2011-CSR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. 2- وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المستورد، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور /... الاستاذ /... رييس اللجنه الدكتور/... صفحه 5 من 5 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa