tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430366505 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-07 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470351213 لعام 1444 ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1444/01/27ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عطور بثمن اجمالي قدره (206،751.60) مايتان وسته الاف وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا وستون هلله، وذكر بان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع، ولم تسدد شيء من المبلغ المتفق عليه. وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (206،751.60) مايتان وسته الاف وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا وستون هلله. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي طلب فتح حساب والفواتير المستلمه من قبل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد تجاري، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، وعن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (206،751.60) مايتان وسته الاف وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا وستون هلله، وقدم في سبيل اثبات دعواه المستندات الاتيه: 1-طلب فتح حساب المتضمن طلب المدعي عليها تسهيلات ايتمانيه من المدعيه والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. 2-فاتوره المدعي عليها الصادره من المدعيه برقم (1859) والمؤرخه في 2022/08/25م بمبلغ (144،467.60) مايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا وستون هلله والمذيله بختم المدعي عليها بالاستلام. 3-فاتوره المدعي عليها الصادره من المدعيه برقم (1903) والمؤرخه في 2022/08/31م بمبلغ (62،284) اثنان وستون الفا ومايتان واربعه وثمانون ريالا والمذيله بختم المدعي عليها بالاستلام. ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد قرينه ودليلا علي صحه ما ذكره المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما تخلفت المدعي عليها عن الحضور، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(206،751.60) ميتان وسته الاف وسبعمايه وواحد وخمسون ريال وستون هلله، والله الموفق.