tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430723244 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-03-13 date_hijri=1444-08-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:16630c64-c0fd-4082-b1d8-51c9cce4c6cc language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٩٥٠٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوي الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي ، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه الدعوي التي تذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (دعايه) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٦م علي ان يقوم المعلن له بالاعلان عن نشاط الشركه والخدمات المقدمه بواسطه مؤتمر (...) في الرياض ومده العقد يومان ، بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي وقد دفع المدعي (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رد المبالغ المسلمه وقدرها (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي نظير الخدمه التاليه: خدمه (دعايه) مقابل مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي سلم عن طريق (حواله)، بسبب: (فسخ الدعايه) استنادا علي: (اقرار المدعي عليها)) اه ، وانتهت في طلبها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١٢٥.٠٠٠ ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلسه واحده مؤرخه في ٢١/٨/١٤٤٤ه حضر فيها طرفا الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وذكر بان تفاصيل دعواه هي كالتالي: (قامت المدعي عليها بتقديم طلب لموكلتي للمشاركه في مؤتمر (...).(مرفق ١) اصدرت موكلتي امر الشراء بمبلغ (٢٥٠٠٠٠/ مايتان وخمسون الف ريال سعودي) (مرفق ٢)، بناء علي النموذج المقدم لها من المدعي عليها للمشاركه (مرفق٣) .قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (١٢٥٠٠٠/ الف ريال سعودي) كدفعه اولي من مبلغ الرعايه.(مرفق٤) بعد ذلك قامت المدعي عليها بتعديل مسمي واهداف المؤتمر والتي لا تتطابق مع اهداف و توجهات وخدمات موكلتي للمشاركه في المؤتمر ، قامت موكلتي باشعار المدعي عليها بفسخ الرعايه بناء علي ما هو مشار له اعلاه وعليه وافقت المدعي عليها برد المبلغ (بموجب اقرارها عن طريق الايميل – مرفق٥) ماطلت المدعي عليها بسداد المبلغ محل الدعوي لموكلتي عليه تم اخطار المدعي عليها للوفاء باداء الحق (مرفق ٦) ولما تقم المدعي عليها بالوفاء الامر الذي بموجبه قامت موكلتي بتحريك هذه الدعوي ضد المدعي عليها الطلبات: بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٢٥٠٠٠/ مايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي). الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٥,٠٠٠ / خمسه عشر الف ريال) وذلك اتعاب محاماه) اه ، هذا واستيفاء من الدايره لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص فقد سالت الدايره طرفي الدعوي ان كان قد سبق وان تم نظر الدعوي في اي محكمه او دايره اخري فاجابا بانه لم يسبق ان تم نظر الدعوي في اي محكمه او دايره اخري ، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها شكلا ، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم
الاسباب:
ولما كانت الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي .. الخ) اه ، وبعد التحقق من تحرير الدعوي بسماعها من المدعي وكاله فقد لزم الدايره اولا قبل السير في الدعوي التحقق من المسايل الاوليه ومنها الاختصاص النوعي حيث ان الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه ، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه ، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان: (المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص ، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه ، ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي منحصر فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ٢ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال ، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣ منازعات الشركاء في شركه المضاربه ٤ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات . ٥ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس ٦ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه ٧ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري ٨ الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم ، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه ٩ دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) اه ، ولما كانت المدعي عليها مؤسسه نشاطها حسب سجلها هو في تنظيم واداره المعارض والمؤتمرات ، فهي بذلك لا تكتسب الصفه تجاريه وانما شركه خدميه ، وبالتالي فالدعوي مقامه علي غير تاجر لا تختص بنظرها المحكمه التجاريه ، ولما كان البند ثامنا من محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢٨٢٦ بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه ، المعمم علي المحاكم برقم ٣٣٩٢ بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه قد نص علي انه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات ، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه ونحوها ، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه ..) اه ، ولما كان النشاط الذي يتمثل في تقديم الخدمات وتنظيم المعارض والمؤتمرات ؛ فالشركه التي تزاول هذا العمل لا تعد شركه تجاريه ولما كانت الماده السادسه عشره المشار اليها اعلاه قد اخرجت اي دعوي تقام علي غير تاجر من اختصاصها لذا فان الاختصاص والحال كذلك منعقد للمحكمه العامه ، وعليه فقد انتهت الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.